القْضِاء بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ
قَالَ مَالِكٌ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي الْقَضَاءِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ ، يَحْلِفُ صَاحِبُ الْحَقِّ مَعَ شَاهِدِهِ ، وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ ، فَإِنْ نَكَلَ وَأَبَى أَنْ يَحْلِفَ أُحْلِفَ الْمَطْلُوبُ ، فَإِنَّ حَلَفَ سَقَطَ عَنْهُ ذَلِكَ الْحَقُّ ، وَإِنْ أَبَى أَنْ يَحْلِفَ ثَبَتَ عَلَيْهِ الْحَقُّ لِصَاحِبِهِ . قَالَ مَالِكٌ : وَإِنَّمَا يَكُونُ ذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً ، وَلَا يَقَعُ ذَلِكَ فِي شَيْءٍ مِنَ الْحُدُودِ ، وَلَا فِي نِكَاحٍ وَلَا فِي طَلَاقٍ . وَلَا فِي عَتَاقَةٍ وَلَا فِي سَرِقَةٍ ، وَلَا فِي فِرْيَةٍ .
31822 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَهِيَ رِوَايَةُ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ قَالَ عَمْرٌو : وَذَلِكَ فِي الْأَمْوَالِ . 31823 - وَأَجْمَعَ الْقَائِلُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ مِنَ الْحِجَازِيِّينَ وَغَيْرِهِمْ بِأَنَّهُ لَا يُقْضَى فِيهِ بِشَهَادَةِ النِّسَاءِ مَعَ الرِّجَالِ دُونَ مَا عَدَاهَا عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ . 31824 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ قِرَاءَةً مِنِّي عَلَيْهِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمَيْمُونُ بْنُ حَمْزَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الطَّحَاوِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الْمُزَنِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي الشَّافِعِيُّ ، وَحَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ يَعْقُوبَ بْنِ إِسْحَاقَ بْنِ أَبِي عَبَّادٍ ، قَالَا : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ رَسُولَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ .
31825 - قَالَ عَمْرٌو : فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً . 31826 - وَحَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ شَاكِرٍ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَا : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ يَحْيَى قَالَ : حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَيُّوبَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ الْخَالِقِ الْبَزَّارُ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدَةُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ ، وَرِزْقُ اللَّهِ بْنُ مُوسَى ، قَالَا : حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ الْحُبَابِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ قَيْسِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عن النبي - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . 31827 - قَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : فِي الْأَمْوَالِ خَاصَّةً .
31828 - قَالَ الْبَزَّارُ : سَيْفُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، وَقَيْسُ بْنُ سَعْدٍ ثِقَتَانِ ، وَمَنْ بَعْدَهُمَا يُسْتَغْنَى عَنْ ذِكْرِهِمَا لِشُهْرَتِهِمَا فِي الثِّقَةِ وَالْعَدَالَةِ كَثِيرًا . 31829 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ سَيْفِ بْنِ سُلَيْمَانَ جَمَاعَةٌ . 31830 - وَعَنْ زَيْدِ بْنِ الْحُبَابِ جَمَاعَةٌ مِنْهُمْ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، وَأَبُو كُرَيْبٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْعَلَاءِ ، وَالْحَسَنُ بْنُ شَاذَانَ .
31831 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْأَسَانِيدَ عَنْهُمْ فِي التَّمْهِيدِ . 31832 - وَذَكَرَهُ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ الطَّائِفِيُّ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَضَى بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ . 31833 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَأَى مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنْ يَحْلِفَ الرَّجُلُ مَعَ شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَيَسْتَحِقُّ حَقَّهُ كَمَا يَحْلِفُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ ، فَكَأَنَّهُ جَعَلَ الْيَمِينَ مَقَامَ الشَّاهِدِ ، وَالْمَرْأَتَيْنِ مَعَهُ ، فَكَأَنَّهُ قَضَى بِرَجُلٍ وَامْرَأَتَيْنِ .
31834 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يَحْلِفُ مَعَ شَهَادَةِ امْرَأَتَيْنِ ؛ لِأَنَّ شَهَادَةَ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ لَا تَجُوزُ فِي الْأَمْوَالِ ، وَإِنَّمَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ مَعَ الشَّاهِدِ الْوَاحِدِ كَمَا جَاءَ فِي الْحَدِيثِ . 31835 - قَالَ : وَفِي مَعْنَى السُّنَّةِ أَنْ تَحْلِفَ الْمَرْأَةُ مَعَ شَاهِدِهَا كَمَا يَحْلِفُ الرَّجُلُ ، فَلَوْ أَخَذْنَا شَهَادَةَ الْمَرْأَتَيْنِ مَعَ يَمِينِهِمَا كَمَا قَدْ قَضَيْنَا بِخِلَافِ السُّنَّةِ الْمُجْتَمَعِ عَلَيْهَا فِي شَهَادَةِ النِّسَاءِ دُونَ الرِّجَالِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَيَلْزَمُ مَنْ قَالَ هَذَا أَنْ يُجِيزَ أَرْبَعًا مِنَ النِّسَاءِ فِي الْأَمْوَالِ . فَأَتَى فِي هَذَا بِكَلَامٍ كَثِيرٍ حَسَنٍ كُلِّهِ ، ذَكَرَهُ الْمُزَنِيُّ ، وَالرَّبِيعُ عَنْهُ .
31836 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : وَكُلُّ مَا كَانَ مِنَ الْأَمْوَالِ الْمُتَنَقِّلَةِ مِنْ مِلْكِ مَالِكٍ إلى ملك مالك قَضَى فِيهِ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ عِنْدَهُمْ فِي طَلَاقٍ ، وَلَا عِتْقٍ ، وَلَا فِيمَا عَدَا الْأَمْوَالَ عَلَى مَا وَصَفْنَا . 31837 - وَأَمَّا مَنْ لَا يَقُولُ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، فَهُوَ أَحْرَى بِذَلِكَ ، وَلَكِنَّ الشَّافِعِيَّ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ مُوجِبُونَ الْيَمِينَ ، وَرَدَّهَا فِي كُلِّ دَعْوَى مَالٍ وَغَيْرِ مَالٍ طَلَاقًا كَانَ أَوْ عِتْقًا ، أَوْ نِكَاحًا ، أَوْ دَمًا إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَ مُدَّعِي الدَّمِ دَلَالَةٌ كَدَلَالَةِ الْجَارِيَتَيْنِ عَلَى يَهُودِ خَيْبَرَ ، فَيَدَّعِي حِينَئِذٍ الْمُدَّعُونَ بِالْأَيْمَانِ ، وَتَكُونُ قَسَامَةً ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ دَلَالَةٌ حَلَفَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ كَمَا يَحْلِفُ فِيمَا سِوَى الدَّمِ . 31838 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي دَعْوَى المرأة الطلاق ، وقول العبد العتق ، كقول الشافعي : يستحلف السيد والزوج لهما إلا أنه يقضي عليهما بالنكول دون يمين على مذهبهم في ذلك .
31839 - وقال الشافعي : ولو ادعى أنه نكح امْرَأَةٍ لَمْ أَقْبَلْ دَعْوَاهُ حَتَّى يَقُولَ : نَكَحْتُهَا بَوْلِيٍّ ، وَشَاهِدَيْ عَدْلٍ ، وَرِضَاهَا ، فَإِنْ حَلَفَتْ بَرِئَتْ ، وَإِنْ نَكَلَتْ حَلَفَ ، وَقَضَى لَهَا بِأَنَّهَا زَوْجَتُهُ . 31840 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي تَحْلِيفِ زَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُدَّعِيَةِ لِلطَّلَاقِ ، وَتَحْلِيفِ سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمُدَّعِي لِلْعِتْقِ عَلَيْهِ سَيِّدُهُ ، هَلْ تَجِبُ الْيَمِينُ عَلَى السَّيِّدِ ، أَوِ الزَّوْجِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى مِنَ الْمَرْأَةِ أَوِ الْعَبْدِ أَمْ لَا ؟ 31841 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَمِينَ عَلَى الزَّوْجِ ، وَلَا عَلَى السَّيِّدِ حَتَّى تُقِيمَ الْمَرْأَةُ شَاهِدًا وَاحِدًا عَدْلًا بِأَنَّهُ طَلَّقَهَا ، أَوْ يُقِيمَ الْعَبْدُ شَاهِدًا عَدْلًا بِأَنَّ سَيِّدَهُ أَعْتَقَهُ ، فَإِذَا كَانَ كَذَلِكَ وَجَبَتِ الْيَمِينُ عَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ فِي دَعْوَى الْعِتْقِ ، وَعَلَى الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ فِي دَعْوَى الطَّلَاقِ . 31842 - وَهَذَا نَحْوُ قَوْلِهِ رَحِمَهُ اللَّهُ فِي الْخُلْطَةِ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يُوجِبْ يَمِينًا لِلْمُدَّعِي عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى حَتَّى تَثْبُتَ الْخُلْطَةُ بَيْنَهُمَا .
31843 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ : إِنَّ الْيَمِينَ وَاجِبَةٌ عَلَى زَوْجِ الْمَرْأَةِ الْمُدَّعِيَةِ بِالطَّلَاقِ ، وَعَلَى سَيِّدِ الْعَبْدِ الْمُدَّعِي لِلْعِتْقِ بِمُجَرَّدِ الدَّعْوَى ، وَلَا تَجِبُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ يَمِينٌ مَعَ شَاهِدٍ فِي غَيْرِ الْأَمْوَالِ . 31844 - وَأَمَّا الْكُوفِيُّونَ ، فَلَا يَقُولُونَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ فِي الْأَمْوَالِ ، وَلَا فِي غَيْرِهَا عَلَى مَا تَقَدَّمَ عَنْهُمْ . 31845 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي مَعْنَى هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي الَّذِي شَهِدَ عَلَيْهِ شَاهِدٌ وَاحِدٌ لِزَوْجَتِهِ أَنَّهُ طَلَّقَهَا ، أَوْ لِعَبْدٍ أَنَّهُ أَعْتَقَهُ ، فَأَبَى مِنَ الْيَمِينِ .
31846 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ : يُحْبَسُ حَتَّى يَحْلِفَ . 31847 - قَالَ : وَقَدْ كَانَ مَالِكٌ يَقُولُ : يُعْتَقُ عَلَيْهِ الْعَبْدُ ، وَتُطَلَّقُ عَلَيْهِ الزَّوْجَةُ إِذَا أَبَى وَنَكَلَ عَنِ الْيَمِينِ ثُمَّ رَجَعَ إِلَى مَا قُلْتُ لَكَ . 31848 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَيَقُولُ الْآخَرُ أَقُولُ .
31849 - وَقَالَ أَشْهَبُ : إِذَا أَبَى مِنَ الْيَمِينِ طَلَّقَ عَلَيْهِ ، وَأَعْتَقَ عَلَيْهِ . 31850 - وَعَنِ ابْنِ الْقَاسِمِ أَيْضًا أَنَّهُ قَالَ : إِذَا طَالَ سِجْنُهُ أُطْلِقَ ، وَرُدَّ إِلَى زَوْجَتِهِ . قَالَ : وَأَرَى أَنَّ الطُّولَ فِي سِجْنِهِ عَامٌ .
31851 - وَقَالَ ابْنُ نَافِعٍ : يُسْجَنُ وَيُضْرَبُ لَهُ أَجَلُ الْإِيلَاءِ . 31852 - وَلِمَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ تَنْظِيرُ مَسَائِلَ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ فِيهِ احْتِجَاجًا لِمَذْهَبِهِ ، يَرِدُ الِاخْتِلَافُ عَلَيْهَا ، وَمَذَاهِبُ الْعُلَمَاءِ فِيهَا فِي مَوَاضِعِهَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .