قول الإمام مالك فيمن استهلك شيئا من الحيوان بغير إذن صاحبه أن عليه قيمته يوم استهلكه
قَالَ يَحْيَى : وَسَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : إِذَا اسْتُودِعَ الرَّجُلُ مَالًا فَابْتَاعَ بِهِ لِنَفْسِهِ وَرَبِحَ فِيهِ . فَإِنَّ ذَلِكَ الرِّبْحَ لَهُ . لِأَنَّهُ ضَامِنٌ لِلْمَالِ .
حَتَّى يُؤَدِّيَهُ إِلَى صَاحِبِهِ . 32117 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : 32118 - فَكَانَ رَبِيعَةُ بْنُ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، وَمَالِكُ بْنُ أَنَسٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَبُو يُوسُفَ الْقَاضِي يَقُولُونَ : إِذَا رَدَّ الْمَالَ طَابَ لَهُ الرِّبْحُ غَاصِبًا كَانَ الْمَالَ أَوْ مُسْتَوْدَعًا عِنْدَهُ مُسْتَعْدِيًا فِيهِ . 32119 - وَكَانَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَزُفَرُ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ يَقُولُونَ : يُؤَدِّي الْمَالَ ، وَيَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ كُلِّهِ ، وَلَا يَطِيبُ لَهُ بِشَيْءٍ مِنْهُ .
32120 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الَّذِي هُوَ أَسْلَمُ لَهُ أَنْ يَتَصَدَّقَ بِالرِّبْحِ . 32121 - وَقَالَ ابْنُ خُوَازَ بِنِدَادَ : مَنِ اشْتَرَى بِدَرَاهِمَ مَغصُوبَةٍ ، فَرَبِحَ كَانَ الرِّبْحُ لَهُ ، وَيُسْتَحَبُّ لَهُ فِيمَا بَيْنَهُ ، وَبَيْنَ اللَّهِ تَعَالَى أَنْ يَتَنَزَّهَ عَنْهُ ، وَيَتَصَدَّقَ بِهِ . 32122 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ كَانَ اشْتَرَى بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ ، فَالسِّلْعَةُ وَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ .
32123 - وَحَكَى الرَّبِيعُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : إِذَا اشْتَرَى الْغَاصِبُ السِّلْعَةَ بِمَالٍ بغَيْرِ عَيْنِهِ ، ثُمَّ نَفِدَ الْمَالُ الْمَغْصُوبُ ، أَوْ مَالُ الْوَدِيعَةِ بِغَيْرِ إِذْنِ رَبِّهَا ، فَالرِّبْحُ لَهُ وَهُوَ ضَامِنٌ لِمَا اسْتَهْلَكَ خَاصَّةً مِنْ مَالِ غَيْرِهِ ، وَإِنِ اشْتَرَاهُ بِالْمَالِ بِعَيْنِهِ ، فَرَبُّ الْمَالِ بِالْخِيَارِ بَيْنَ أَخْذِ الْمَالِ وَالسِّلْعَةِ . 32124 - قَالَ الرَّبِيعُ : وَلَهُ فِيهَا قَوْلٌ آخَرُ ؛ أَنَّ الْبَيْعَ فَاسِدٌ إِذَا اشْتَرَى بِالْمَالِ الْمَغْصُوبِ بِعَيْنِهِ . 32125 - وَرُوِيَ عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَارِثِ بْنِ هِشَامٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ .
32126 - وَرُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ أَنَّهُ يَتَصَدَّقُ بِالرِّبْحِ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ . 32127 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الرِّبْحُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِرَبِّ الْمَالِ . 32128 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ .
وَقَالَتْ طَائِفَةٌ ؛ الرِّبْحُ عَلَى كُلِّ حَالٍ لِرَبِّ الْمَالِ . 32129 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ . 32130 - حَدَّثَنِي خَلَفُ بْنُ قَاسِمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَعْقُوبٌ الْمَاوَرْدِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يُوسُفُ بْنُ يَعْقُوبَ الْقَاضِي ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو الرَّبِيعِ الزَّهْرَانِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ عَنْ دَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، عَنْ رَبَاحِ بْنِ عُبَيْدَةَ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ اسْتَبْضَعَ بِضَاعَةً ، فَخَالَفَ فِيهَا ، فَقَالَ ابْنُ عُمَرَ : هُوَ ضَامِنٌ ، فَإِنْ رَبِحَ فَالرِّبْحُ لِرَبِّ الْمَالِ .
32131 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَجْعَلِ ابْنُ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - الْعَمَلَ مَعْنًى يُوجِبُ بِهِ اسْتِحْقَاقَ رِبْحٍ ، وَلَا غَيْرِهِ . 32132 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عُمَرَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الرِّبْحَ لَهُ بِالضَّمَانِ . 32133 - رَوَاهُ مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ وَعُبَيْدَ اللَّهِ ابْنَيْ عُمَرَ قَفَلًا مِنْ غَزْوَةٍ فَمَرَّا بِأَبِي مُوسَى ، فَأَسْلَفَهُمَا مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَاشْتَرَيَا بِهِ مَتَاعًا ، فَحَمَلَاهُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، فَرَبِحَا فِيهِ .
قَالَ عُمَرُ : أَدِّيَا الْمَالَ وَرَبِحَهُ ، فَقَالَ عُبَيْدُ اللَّهِ : مَا يَنْبَغِي لَكَ هَذَا ، لَوْ هَلَكَ الْمَالُ ، وَنَقَصَ ضَمِنَّاهُ ، وَسَكَتَ عَبْدُ اللَّهِ ، فَأَعَادَ الْقَوْلَ عَمَرُ عَلَيْهِمَا ، فَرَاجَعَهُ عُبَيْدُ اللَّهِ ، فَقَالَ لَهُ رَجُلٌ : لَوْ جَعَلَتْهُ قِرَاضًا يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ؟ قَالَ : فَأَخَذَ عُمَرُ رَأْسَ الْمَالِ وَنِصْفَ الرِّبْحِ . 32134 - فَلَمْ يُنْكِرْ عُمَرُ عَلَى ابْنِهِ عُبَيْدِ اللَّهِ قَوْلَهُ : لَوْ هَلَكَ الْمَالُ أَوْ نَقَصَ ضَمِنَّاهُ ، يَعْنِي فَلِذَلِكَ طَابَ لَنَا رِبْحُهُ ، وَدَلَّ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ مَالِكٌ ، وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ . 32135 - وَيَحْتَمِلُ بِأَنْ يَكُونَ فَعَلِ ذَلِكَ عُقُوبَةً لَهُمَا ؛ لِانْفِرَادِهِمَا دُونَ سَائِرِ الْمُسْلِمِينَ لِمَالٍ مِنْ بَيْتِ الْمَالِ ، فَشَاطَرَهُمَا فِي ذَلِكَ كَمَا فَعَلَ بِعُمَّالِهِ إِذْ شَاطَرَهُمْ أَمْوَالَهُمْ ، وَاللَّهُ الْمُسْتَعَانُ .