حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بلاغ مالك أَنَّ الفاروق عُمَرَ أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا

مَالِكٌ ؛ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ ، أَوْ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ، قَضَى أَحَدُهُمَا فِي امْرَأَةٍ غَرَّتْ رَجُلًا بِنَفْسِهَا ، وَذَكَرَتْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَزَوَّجَهَا ، فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، فَقَضَى أَنْ يَفْدِيَ وَلَدَهُ بِمِثْلِهِمْ . قَالَ يَحْيَى : سَمِعْتُ مَالِكًا يَقُولُ : وَالْقِيمَةُ أَعْدَلُ فِي هَذَا إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 32381 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ ، وَعُثْمَانَ جَمِيعًا .

32382 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : سَمِعْتُ سُلَيْمَانَ بْنَ مُوسَى يَذْكُرُ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ قَضَى فِي الْأَمَةِ تَأْتِي قَوْمًا فَتُخْبِرُهُمْ أَنَّهَا حُرَّةٌ فَيَنْكِحُهَا أَحَدُهُمْ ، فَتَلِدُ لَهُ ، فَقَضَى عُمَرُ أَنَّ عَلَى أَبِيهِ مِثْلَ كُلِّ وَالِدٍ وُلِدَ لَهُ مِنَ الرَّقِيقِ فِي الشِّبْرِ وَالذَّرْعِ . 32383 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِسُلَيْمَانَ : فَإِنْ كَانَ أَوْلَادُهُ حِسَانًا قَالَ : لَا يُكَلِّفُ مِثْلَهُمْ فِي الْحُسْنِ ، إِنَّمَا يُكَلِّفُ مِثْلَهُمْ فِي الذَّرْعِ . 32384 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ عَطَاءٌ : أَرَى أَنْ يُفَادي فِيهِمْ آبَاؤُهُمْ .

32385 - وَعَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ ابْنِ طَاوُسٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ : أَنَّهُ قَالَ فِي وَلَدِ الْأَمَةِ تَفِرُّ مِنْ نَفْسِهَا عَبْدَانِ . 32386 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَأَخْبَرَنِي مَنْ سَمِعَ الْحَسَنَ يَقُولُ : مَكَانُ كُلِّ عَبْدٍ عَبْدٌ وَمَكَانُ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَةٌ . 32387 - وَمَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، فِي الْأَمَةِ يَنْكِحُهَا الرَّجُلُ ، وَهُوَ يَرَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَتَلِدُ أَوْلَادًا ، فَقَضَى فِيهَا عُثْمَانُ مَكَانَ كُلِّ وَلَدٍ عَبْدٌ ، أَوْ مَكَانَ كُلِّ جَارِيَةٍ جَارِيَتَانِ .

32388 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مَيْسَرَةَ ، قَالَ : نَكَحَ رَجُلٌ أَمَةً ، فَوَلَدَتْ لَهُ ، فَكَتَبَتْ بِذَلِكَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، فَكَتَبَ أَنْ تُفَادِي أَوْلَادَهُ بِوَصِيفَيْنِ أَحْمَرَيْنِ ، كُلُّ وَاحِدٍ بِاثْنَيْنِ ، أَحَبَّ أَهْلُ الْجَارِيَةِ ، أَوْ كَرِهُوا . 32389 - وَرَوَى شُعْبَةُ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ فِي الرَّجُلِ يَتَزَوَّجُ الْأَمَةَ ، يُقَالُ لَهُ : إِنَّهَا حُرَّةٌ قَالَ : صَدَاقُهَا عَلَى الَّذِي غَرَّهُ . 32390 - قَالَ شُعْبَةُ : وَقَالَ حَمَّادٌ مِثْلَ ذَلِكَ .

32391 - وَقَالَ الْحَكَمُ : إِذَا وَلَدَتْ فَفِدَاءُ الْوَلَدِ عَلَى الْأَبِ . 32392 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ فِي الْأَمَةِ تَغُرُّ مِنْ نَفْسِهَا الْحُرَّ ، فَقَالَ : عَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْوَلَدِ . قَالَ : وَلَوْ غَرَّهُ غَيْرُهَا كَانَتِ الْقَيِّمَةُ أَيْضًا عَلَى الْأَبِ ، وَيَتْبَعُ الَّذِي غَرَّهُ .

32393 - قَالَ الثَّوْرِيُّ : وَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : يَغْرَمُ الْقِيمَةَ . 32394 - قَالَ : وَقَالَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى : يَقُومُونَ حِينَ وُلِدُوا ؛ لِأَنَّهُمْ أَحْرَارٌ . 32395 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : يَقُومُونَ حِينَ يَقْضِي فِيهِمُ الْقَاضِي .

32396 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَالَ مَالِكٌ : إِذَا غَرَّتِ الْأَمَةُ مِنْ نَفْسِهَا ، وَتَزَوَّجَتْ عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ ، وَدَخَلَ بِهَا فَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا الْمَهْرُ . 32397 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : أَرَى أَنْ يُؤْخَذَ مِنْهَا مَا فَضَلَ عَنْ مَهْرِ الْمِثْلِ . 32398 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَى الْغَارِّ قِيمَةُ الْأَوْلَادِ لِلْأَبِ ، وَعَلَى الْأَبِ الْمُسْتَحَقِّ ، وَلَا يَرْجِعُ عَلَيْهِ بِعُقْرِهِ .

32399 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا زَوَّجَ رَجُلٌ رَجْلًا امْرَأَةً عَلَى أَنَّهَا حُرَّةٌ فَوَلَدَتْ لَهُ أَوْلَادًا ، ثُمَّ اسْتَحَقَّهَا رَجُلٌ ، فَعَلَى الْأَبِ قِيمَةُ الْأَوْلَادِ وَالْعُقْرِ ، وَيَرْجِعُ بِالْقَيِّمَةِ عَلَى الْغَارِّ ، وَلَا يَرْجِعُ بِالْعُقْرِ . 32400 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا أَخْبَرَهُ أَنَّهَا حُرَّةٌ ، وَزَوْجُهَا مِنْهُ ، وَهُوَ يَعْلَمُ أَنَّهَا أَمَةٌ لَمْ يَرْجِعْ بِقِيمَةِ الْأَوْلَادِ عَلَى الَّذِي غَرَّهُ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَغُرَّهُ مِنَ الْوَلَدِ ، وَيَرْجِعُ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ فِي رَأْيٍ ، وَلَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ لَا يَرْجِعُ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ ، قَالَ : وَإِذَا أَعْلَمَهُ أَنَّهُ لَيْسَ بِوَلِيٍّ لَهَا ، ثُمَّ زَوَّجَهُ مِنْهَا لَمْ يَرْجِعْ عَلَيْهِ بِالْمَهْرِ . 32401 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَرْجِعُ عِنْدَ الشَّافِعِيِّ بِقِيمَةِ الْوَلَدِ عَلَى الْغَارِّ ؛ لِأَنَّ النِّكَاحَ كَانَ سَبَبَ الْوَلَدِ ، وَلَا يَرْجِعُ بِالْمَهْرِ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - جَعَلَ لِلَّتِي نَكَحَتْ بِغَيْرِ إِذَنْ وَلِيِّهَا صَدَاقَهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا ، فَنِكَاحُهَا بَاطِلٌ ، وَقَالَ : إِنْ دَخَلَ بِهَا فَلَهَا مَهْرُهَا بِمَا اسْتَحَلَّ مِنْهَا .

32402 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُمَا عَلَى أَنَّ الْقِيمَةَ إِنَّمَا تَجِبُ عَلَى الْأَبِ يَوْمَ يَخْتَصِمُونَ ، وَيَوْمَ يَحْكُمُ الْحَاكِمُ بِهَا . 32403 - قَالُوا : وَمَنْ مَاتَ مِنْهُمْ قَبْلَ ذَلِكَ فَلَا شَيْءَ فِيهِ . 32404 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : فَإِنْ تَخَلَّفَ الِابْنُ الْمَيِّتُ قَبْلَ الْخُصُومِ فِيهِمْ مَالًا لَمْ يَجِبْ عَلَى الْأَبِ فِيهِ شَيْءٌ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ قُتِلَ ، فَأَخَذَ الْأَبُ دِيَتَهُ .

32405 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْحَسَنِ : اسْتَحَبُّوا الْقِيمَةَ يَوْمَ يَسْقُطُ الْوَلَدُ ، قَالَ : وَالْقِيَاسُ يَوْمَ يَسْتَحِقُّ . 32406 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : عَلَى الْأَبِ الْقِيمَةُ يَوْمَ وُلِدُوا . 32407 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ : الْأَوْلَادُ رَقِيقٌ ، وَلَا قِيمَةَ فِيهِمْ عَلَى أَحَدٍ .

32408 - وَقَالَ الطَّحَاوِيُّ : الْقِيَاسُ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَمْلُوكِينَ ، إِلَّا أَنَّهُمْ تَرَكُوا الْقِيَاسَ بِاتِّفَاقِ الصَّحَابَةِ عَلَى أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ عَلَى الْأَبِ قِيمَتُهُمْ . 32409 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : بِإِجْمَاعِهِمْ أَنَّ كُلَّ أَمَةٍ تَلِدُ مِنْ غَيْرِ سَيِّدِهَا فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، فَالْقِيَاسُ عَلَى ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ الْوَلَدُ مَمْلُوكًا ، إِلَّا أَنَّهُ لَا مَدْخَلَ لِلْقِيَاسِ فِيمَا يُخَالِفُ فِيهِ السَّلَفَ ، فَاتِّبَاعُهُمْ خَيْرٌ مِنَ الِابْتِدَاعِ ، وَبِاللَّهِ التَّوْفِيقُ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث