قول الفاروق عمر ما بال رجال يطؤون ولائدهم ثم يعزلوهن
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي أُمِّ الْوَلَدِ إِذَا جَنَتْ جِنَايَةً ، ضِمْنَ سَيِّدُهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ قِيمَتِهَا ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يُسَلِّمَهَا ، وَلَيْسَ عَلَيْهِ أَنْ يَحْمِلَ مِنْ جِنَايَتِهَا أَكْثَرَ مِنْ قِيمَتِهَا . 32448 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي جِنَايَةِ أَمِّ الْوَلَدِ : 32449 - فَمَذْهَبُ مَالِكٍ ، وَأَصْحَابِهِ مَا ذَكَرَهُ فِي الْمُوَطَّأِ ، قَالُوا : لَا سَبِيلَ إِلَى إِسْلَامِ أَمِّ الْوَلَدِ بِجِنَايَتِهَا ، وَعَلَى السَّيِّدِ الْأَقَلُّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَوْ قِيمَةُ رَقَبَتِهَا إِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ عَلَيْهِ إِخْرَاجُ قِيمَتِهَا مَرَّةً ثَانِيَةً ، وَكَذَلِكَ ثَالِثَةً وَرَابِعَةً ، وَأَكْثَرَ . 32450 - وَهُوَ قَوْلُ زَفَرَ .
32451 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ الْمَشْهُورٌ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهَا لَا تَسْلَمُ بِجِنَايَتِهَا ، وَعَلَى سَيِّدِهَا أَنْ يَفْدِيَهَا بِالْأَقَلِّ مِنْ قِيمَتِهَا ، أَوْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، فَإِنْ عَادَتْ فَجَنَتْ ، فَلَهُ فِيهَا قَوْلَانِ : أَحَدُهُمَا : كَقَوْلِ مَالِكٍ . وَالْآخَرُ : أَنْ يَكُونَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكًا لِلْأَوَّلِ فِيمَا أَخَذَ مِنْ قِيمَتِهَا إِذَا كَانَ الْأَوَّلُ قَدِ اسْتَوْفَى قِيمَتَهَا كُلَّهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ اسْتَوْفَاهَا غَرِمَ السَّيِّدُ بَقِيَّةَ قِيمَتِهَا ، وَرَجَعَ الْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ الثَّانِي عَلَى الْأَوَّلِ فَشَارَكَهُ بِبَاقِي أَرْشِ جِنَايَتِهِ ، وَكَذَلِكَ كَلُّ مَا جَنَتْ أَيْضًا . 32452 - وَقَوْلُ أَبِي حَنِيفَةَ فِي أُمِّ الْوَلَدِ أَنَّهُ لَا يُسَلِّمُهَا سَيِّدُهَا أَبَدًا لِجِنَايَتِهَا ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَفْتَدِيَهَا بِالْأَقَلِّ مَنْ أَرْشِ الْجِنَايَةِ ، أَوْ قِيمَةِ رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ جَنَتْ بَعْدَ ذَلِكَ ، فَالْمَجْنِيُّ عَلَيْهِ شَرِيكُ الْأَوَّلِ .
32453 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ فِي جِنَايَةِ أَمِّ الْوَلَدِ : يُخَيَّرُ مَوْلَاهَا بَيْنَ أَنْ يُؤَدِّيَ عَنْهَا جِنَايَتَهَا وَبَيْنَ رَقَبَتِهَا ، فَإِنْ شَاءَ أَنْ يُخَلِّيَهَا سَعَى فِي قِيمَتِهَا لَيْسَ عَلَى الْمَوْلَى . 32454 - وَرَوَى بِشْرُ بْنُ الْوَلِيدِ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ قَالَ : سَأَلْتُ رَبِيعَةَ بْنَ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَنْ أُمِّ وَلَدٍ قَتَلَتْ رَجُلًا ؟ فَقَالَ لِمَوْلَاهُ : أَدِّ دِيَةَ قَتِيلِهَا ، فَإِنْ فَعَلَ ذَلِكَ ، وَإِلَّا أَعْتَقَهَا عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ دِيَةَ قَتِيلِهَا عَلَى عَاقِلَتِهَا . 32455 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَهَذَا كُلُّهُ عَلَى قَوْلِ مَنْ لَا يَرَى بَيْعَ أُمَّهَاتِ الْأَوْلَادِ ، وَلَا يَقُولُ بِعِتْقِهِنَّ .