---
title: 'حديث: ( 11 ) بَابُ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ 1496 - مَالِكٌ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410587'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410587'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410587
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: ( 11 ) بَابُ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ 1496 - مَالِكٌ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> ( 11 ) بَابُ جَرِّ الْعَبْدِ الْوَلَاءَ إِذَا أُعْتِقَ 1496 - مَالِكٌ عَنْ رَبِيعَةَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ; أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا فَأَعْتَقَهُ ، وَلِذَلِكَ الْعَبْدِ بَنُونَ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، فَلَمَّا أَعْتَقَهُ الزُّبَيْرُ قَالَ : هُمْ مَوَالِيَّ ، وَقَالَ : مَوَالِي أُمِّهِمْ : بَلْ هُمْ مَوَالِينَا ، فَاخْتَصَمُوا إِلَى عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، فَقَضَى عُثْمَانُ لِلزُّبَيْرِ بِوَلَائِهِمْ . 1497 - مَالِكٌ ; أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ سُئِلَ عَنْ عَبْدٍ لَهُ وَلَدٌ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، لِمَنْ وَلَاؤُهُمْ ؟ فَقَالَ سَعِيدٌ : إِنْ مَاتَ أَبُوهُمْ ، وَهُوَ عَبْدٌ لَمْ يُعْتَقْ فَوَلَاؤُهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ . قَالَ مَالِكٌ : وَمِثْلُ ذَلِكَ ، وَلَدُ الْمُلَاعِنَةِ مِنَ الْمَوَالِي ، يُنْسَبُ إِلَى مَوَالِي أُمِّهِ ، فَيَكُونُونَ هُمْ مَوَالِيَهُ ، إِنْ مَاتَ وَرِثُوهُ ، وَإِنْ جَرَّ جَرِيرَةً عَقَلُوا عَنْهُ ، فَإِنِ اعْتَرَفَ بِهِ أَبُوهُ أُلْحِقَ بِهِ ، وَصَارَ وَلَاؤُهُ إِلَى مَوَالِي أَبِيهِ ، وَكَانَ مِيرَاثُهُ لَهُمْ وَعَقْلُهُ عَلَيْهِمْ ، وَيُجْلَدُ أَبُوهُ الْحَدَّ . قَالَ مَالِكٌ : وَكَذَلِكَ الْمَرْأَةُ الْمُلَاعِنَةُ مِنَ الْعَرَبِ ، إِذَا اعْتَرَفَ زَوْجُهَا الَّذِي لَاعَنَهَا ، بِوَلَدِهَا ، صَارَ بِمِثْلِ هَذِهِ الْمَنْزِلَةِ ، إِلَّا أَنَّ بَقِيَّةَ مِيرَاثِهِ بَعْدَ مِيرَاثِ أُمِّهِ وَإِخْوَتِهِ لِأُمِّهِ ، لِعَامَّةِ الْمُسْلِمِينَ ، مَا لَمْ يُلْحَقْ بِأَبِيهِ ، وَأَنَّمَا وَرَّثَ وَلَدُ الْمُلَاعِنَةِ الْمُولَاةِ ، مَوَالِي أُمِّهِ ، قَبْلَ أَنْ يَعْتَرِفَ بِهِ أَبُوهُ ; لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ نَسَبٌ وَلَا عَصَبَةٌ ، فَلَمَّا ثَبَتَ نَسَبُهُ صَارَ إِلَى عَصَبَتِهِ . قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، وَأَبُو الْعَبْدِ حُرٌ : أَنَّ الْجَدَّ أَبَا الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ ، يَرِثُهُمْ مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا ، فَإِنْ عَتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ ، وَإِنْ مَاتَ وَهُوَ عَبْدٌ كَانَ الْمِيرَاثُ وَالْوَلَاءُ لِلْجَدِّ ، وَإِنِ الْعَبْدُ كَانَ لَهُ ابْنَانِ حُرَّانِ ، فَمَاتَ أَحَدُهُمَا ، وَأَبُوهُ عَبْدٌ ، جَرَّ الْجَدُّ ، أَبُو الْأَبِ ، الْوَلَاءَ وَالْمِيرَاثَ . 34193 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، وَطَائِفَةٌ . 34194 - وَرَوَاهُ مُطَرِّفٌ ، وَأَبُو مُصْعَبٍ ، وَغَيْرُهُمَا عَنْ مَالِكٍ ، بِأَبْيَنَ مِنْ هَذَا ، قَالَا : «جَرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ ، وَكَانَ الْمِيرَاثُ بَيْنَهُمَا» ، وَهَذَا صَحِيحٌ ; لِأَنَّهُ مِيرَاثُ مَالٍ ، لَا مِيرَاثُ وَلَاءٍ . 34195 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَجَرَّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ إِلَى مَوَالِيهِ ، فَمَعْلُومٌ أَنَّهُ يَجُرُّهُ إِلَيْهِمْ إِذَا لَمْ يَكُنْ وَارِثٌ يَحْجُبُهُ عَنْهُمْ . 34196 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا حَدِيثُ مَالِكٍ ، عَنْ رَبِيعَةَ فِي قِصَّةِ الزُّبَيْرِ ، رَوَاهُ الثَّوْرِيُّ ، وَابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ حُمَيْدٍ الْأَعْرَجِ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَارِثِ التَّيْمِيِّ . 34197 - وَرَوَاهُ مَعْمَرٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ بِمَعْنًى وَاحِدٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ بْنَ الْعَوَّامِ اشْتَرَى عَبْدًا مَمْلُوكًا عِنْدَ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، زَوَّجَهُ مَوْلَاةً لَهُ مِنْهَا بَنُونٌ ، فَلَمَّا اشْتَرَى الزُّبَيْرُ الْعَبْدَ أَعْتَقَهُ ، فَاخْتَصَمَا إِلَى عُثْمَانَ ، فَقَضَى بالْوَلَاءَ لِلزُّبَيْرِ . 34198 - وَاخْتَلَفَ أَهْلُ الْعِلْمِ فِي انْتِقَالِ الْوَلَاءِ الَّذِي قَدْ ثَبَتَ لِمَوَالِي الْأَمَةِ الْمُعْتَقَةِ فِي بَنِيهَا مِنَ الزَّوْجِ الْعَبْدِ إِنْ أُعْتِقَ بَعْدُ : 34199 - فَرُوِيَ عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ الْعُلَمَاءِ أَنَّ وَلَاءَهُمْ لِمَوَالِي أُمِّهِمْ ، لَا يَجُرُّهُ الْأَبُ إِنْ أُعْتِقَ . 34200 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ . 34201 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ : عَطَاءٌ ، وَعِكْرِمَةُ بْنُ خَالِدٍ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَابْنُ شِهَابٍ ، وَقَبِيصَةُ بْنُ ذُؤَيْبٍ . 34202 - وَقَضَى بِهِ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَرْوَانَ فِي آخِرِ خِلَافَتِهِ لَمَّا حَدَّثَ بِهِ قَبِيصَةُ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَكَانَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ فِيهِ بِقَضَاءِ مَرْوَانَ ، أَنَّ الْوَلَاءَ يَعُودُ لِمَوَالِي أَبِيهِمْ إِنْ أُعْتِقَ . 34203 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَيْمُونِ بْنِ مَرْوَانَ مِثْلُ ذَلِكَ . 34204 - وَرَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا يَتَحَوَّلُ وَلَاؤُهُمْ إِلَى مَالِ أَبِيهِمْ . 34205 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَبَلَغَنِي عَنْ مَيْمُونِ بْنِ مِهْرَانَ ، وَعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَدَّوْا ذَلِكَ . 34206 - وَحَدَّثَنِي ابْنُ طَاوُسٍ عَنْ عِكْرِمَةَ بْنِ خَالِدٍ مِثْلَ ذَلِكَ . 34207 - وَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَسُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، كُلُّهُمْ ، وَأَصْحَابُهُمْ يَقُولُونَ : إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا أُعْتِقَ جَرَّ وَلَاءَ وَلَدِهِ إِلَى مَوَالِيهِ ، وَانْتَقَلَ وَلَاؤُهُمْ عَنْ أُمِّهِمْ ، وَعَنْ مَوَالِيهَا . 34208 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، وَعُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ ، وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَالزُّبَيْرِ بْنِ الْعَوَّامِ . 34209 - وَبِهِ قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ سِيرِينَ ، وَإِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ . 34210 - وَقَضَى بِهِ مَرْوَانُ عَنْ رَأْيِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ . 34211 - وَمَا نَظَرَ بِهِ مَالِكٌ مِنْ وَلَدِ الْمُلَاعَنَةِ ، فَتَنْظِيرٌ صَحِيحٌ ، وَقِيَاسٌ حَسَنٌ . 34212 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ : إِنَّ الْجَدَّ أَبُ الْعَبْدِ يَجُرُّ وَلَاءَ وَلَدِ ابْنِهِ الْأَحْرَارِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ يرثه مَادَامَ أَبُوهُمْ عَبْدًا ، فَإِنْ أَعْتَقَ أَبُوهُمْ رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى مَوَالِيهِ عَلَى حَسَبِ مَا ذَكَرَهُ مِنْ ذَلِكَ فِي هَذَا الْبَابِ . 34213 - وَقَوْلُهُ : إِنَّ الْأَمْرَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهِ عِنْدَهُمْ ، فَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ عِنْدَ بَعْضِ أَصْحَابِهِ . 34214 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ الشَّعْبِيِّ . 34215 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ ، وَالثَّوْرِيُّ : لَا يَجُرُّ الْجَدُّ الْوَلَاءَ ، قَالُوا فِي وَلَدِ الْعَبْدِ مِنِ امْرَأَةٍ حُرَّةٍ : إِذَا كَانَ الْعَبْدُ حَيًّا لَمْ يَجُرَّ الْوَلَاءَ . 34216 - وَحُجَّتُهُمْ أَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ لَا يَكُونُ مُسْلِمًا بِإِسْلَامِ جَدِّهِ ، وَأَنَّ أَبَاهُ لَوْ لَاعَنَ أُمَّة لَمْ يَسْتَخْلِفْهُ الْجَرُّ ، فَكَذَلِكَ لَا يُلْحَقُ بِهِ وَلَاؤُهُ . 34217 - قَالَ : وَمَعْلُومٌ أَنَّ نَسَبَهُ إِلَى الْجَدِّ إِنَّمَا هُوَ بِأَبِيهِ ، فَكَذَلِكَ يَنْبَغِي أَنْ يَكُونَ وَلَاؤُهُ لِأَبِيهِ ، فَإِذَا لَمْ يَثْبُتْ وَلَاؤُهُ مِنْ جِهَةِ الْأَبِ لَمْ يَثْبُتْ مِنْ جِهَةِ الْجَدِّ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410587

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
