في شراء الزبير بن العوام عبدا فأعتقه
قَالَ مَالِكٌ فِي الْعَبْدِ يَسْتَأْذِنُ سَيِّدَهُ أَنْ يَعْتِقَ عَبْدًا لَهُ ، فَيَأْذَنُ لَهُ سَيِّدُهُ : إِنَّ وَلَاءَ الْعَبْدِ الْمُعْتَقِ ، لِسَيِّدِ الْعَبْدِ ، لَا يَرْجِعُ وَلَاؤُهُ لِسَيِّدِهِ الَّذِي أَعْتَقَهُ ، وَإِنْ عَتَقَ . 34221 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَتَّفِقُ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ مَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ يَمْلِكُ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ شَيْئًا ، وَعِتْقُ الْعَبْدِ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ عِنْدَ مَنْ لَمْ يَمْلِكْ عِنْدَهُ الْعَبْدُ شَيْئًا كَعِتْقِ الْوَكِيلِ بِإِذْنِ الْمُوَكِّلِ ، وَهُوَ فِي مَعْنَى مَنْ وَكَّلَ رَجُلًا عَلَى إِنْكَاحِهِ ، أَوْ طَلَاقِهِ . 34222 - وَمَنْ قَالَ : إِنَّ الْعَبْدَ لَا يَمْلِكُ لَا يُجِيزُ لَهُ التَّصَرُّفَ فِي مَا بِيَدِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ ، فَإِذَا أَذِنَ لَهُ فِيهِ كَانَ كَمَا وَصَفْنَا ، وَبِاللَّهِ تَوْفِيقُنَا .