بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا ، أَنَّ الْمُكَاتَبَ إِذَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ ، إِلَّا أَنْ يَشْتَرِطَهُمْ فِي كِتَابَتِهِ . 34456 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : إِنَّمَا قَالَ ذَلِكَ قِيَاسًا عَلَى الْعِتْقِ ; لِأَنَّ مَذْهَبَهُ ، وَمَذْهَبَ جَمَاعَةِ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ الْعَبْدَ إِذَا عَتَقَ تَبِعَهُ مَالُهُ ، وَفِي الْكِتَابَةِ عَقْدٌ مِنَ الْحُرِّيَّةِ . 34457 - وَسَنَذْكُرُ وُجُوهَ الْأَقْوَالِ فِي ذَلِكَ ، فِي كِتَابِ الْعِتْقِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ .
34458 - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ لِلْمُكَاتَبِ مَالَهُ إِذَا عُقِدَتْ كِتَابَتُهُ ، عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَعَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، وَابْنُ أبي لَيْلَى . 34459 - وَقَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ : كُلُّ مَا بِيَدِ الْعَبْدِ إِذَا كُوتِبَ مِنَ الْمَالِ ، فَهُوَ لِسَيِّدِهِ . 34460 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِنْ لَمْ يَشْتَرِطْهُ السَّيِّدُ ، فَهُوَ لِلْمُكَاتَبِ ، وَإِنَّ اسْتَثْنَاهُ السَّيِّدَ فَهُوَ لَهُ .
34461 - وَأَمَّا قَوْلُهُ : وَلَمْ يَتْبَعْهُ وَلَدُهُ ، فَإِنَّ الْمَعْنَى فِيهِ أَنَّ وَلَدَهُ لَيْسُوا بِمَالٍ بِيَدِهِ ، وَلَا مِلْكٍ لَهُ ، وَإِنَّمَا هُمْ عَبِيدُ سَيِّدِهِ ، فَلَا يَدْخُلُونَ فِي الْكِتَابَةِ إِلَّا بِالشَّرْطِ . 34462 - وَهَذَا لَا أَعْلَمُ فِيهِ خِلَافًا ، أَنَّ أَوْلَادَهُ عَبِيدُ السَّيِّدِ ، لَيْسُوا تَبَعًا لَهُ عِنْدَ عَقْدِ كِتَابَتِهِ ، إِنَّمَا يَكُونُ تَبَعًا لَهُ إِذَا تَسَرَّى وَهُوَ مُكَاتَبٌ ، ثُمَّ وُلِدَ لَهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ ، وَهَؤُلَاءِ يَدْخُلُونَ مَعَهُ بِلَا شَرْطٍ ، وَلَوْ وُلِدُوا لَهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ قَبْلَ الْكِتَابَةِ ، لَمْ يَدْخُلُوا فِي كِتَابَتِهِ ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُمْ بِالشَّرْطِ مَعَ نَفْسِهِ فِي كِتَابَتِهِ . 34463 - فَهَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ وَالْعِرَاقِ .
34464 - ذَكَرَ عَلِيُّ بْنُ الْمَدِينِيِّ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، عَنْ أَبِي مُعَاوِيَةَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ غُلَامًا ، ثُمَّ أَطْلَقَهُ بَعْدَ الْكِتَابَةِ عَلَى سُرِّيَّةٍ ، أَوْ وَلَدٍ ، فَقَالَ إِبْرَاهِيمُ : السُّرِّيَّةُ مَا كَانَتْ عَلَيْهِ وَالْوَلَدُ . 34465 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، أَنَّهُ قَالَ لَهُ رَجُلٌ كَاتَبَ عَبْدَهُ ، فَكَتَمَهُ مَالَهُ - رَقِيقًا ، أَوْ عَيْنًا أَوْ غَيْرَ ذَلِكَ - وَوَلَدَهُ ، فَقَالَ : مَالُهُ كُلُّهُ لِلْعَبْدِ ، وَوَلَدُهُ لِسَيِّدِهِ . 34466 - وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى ، قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَلِمَ تَخْتَلِفَانِ ؟ قال : مِنْ أَجْلِ الْوَلَدِ ، لَيْسَ مِثْلَ مَالِهِ .
34467 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ حَمَّادٍ الْكُوفِيِّ ، وَدَاوُدَ بْنِ أَبِي هِنْدٍ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَحُمَيْدٍ ، قَالُوا : إِذَا أَعْتَقَ الرَّجُلُ عَبْدَهُ ، وَلَهُ مَالٌ ، أَوْ وَلَدٌ ، فَمَالُهُ لَهُ ، وَوَلَدُهُ مَمْلُوكَونَ . 34468 - وَرَوَى الْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا وَلَهُ أُمُّ وَلَدٍ ، لَمْ يَسْتَثْنِهَا ، قَالَ : أُمُّ وَلَدِهِ لَهُ . 34469 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كُلٌّ مَنْ يُجِيزُ لَهُ التَّسَرِّي فَالسُّرِّيَّةُ عِنْدَهُ مَالٌ مِنْ مَالِهِ .
34470 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، فِي رَجُلٍ كَاتَبَ عَبْدًا لَهُ ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ أَمَتِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِهِمُ السَّيِّدُ ، وَأُمُّ الْوَلَدِ فِي كِتَابَتِهِ ، قَالَ : إِنَّمَا كَاتَبَ عَلَى أَهْلِهِ ، وَمَالِهِ ، وَوَلَدُهُ مِنْ مَالِهِ ، وَلَا نَعْلَمُ مَالَهُ غَيْرَهُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .