حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ الْقَضَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ

قَالَ مَالِكٌ فِي رَجُلٍ وَرِثَ مُكَاتَبًا مِنِ امْرَأَتِهِ هُوَ وَابْنُهَا : إِنَّ الْمُكَاتَبَ إِنْ مَاتَ قَبْلَ أَنْ يَقْضِيَ كِتَابَتَهُ ، اقْتَسَمَا مِيرَاثَهُ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، وَإِنْ أَدَّى كِتَابَتَهُ ثُمَّ مَاتَ ، فَمِيرَاثُهُ لِابْنِ الْمَرْأَةِ ، وَلَيْسَ لِلزَّوْجِ مِنْ مِيرَاثِهِ شَيْءٌ . 34474 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لِأَنَّهُ إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ ، مَاتَ عَبْدًا ، فَوَرِثَهُ عَنْهُمَا وَرَثَتُهَا ; وَهُمُ ابْنُهَا وَزَوْجُهَا ، كَسَائِرِ مَالِهَا ، وَأَمَّا إِذَا أَدَّى كِتَابَتَهُ ، وَقَدْ لَحِقَ بِأَحْرَارِ الْمُسْلِمِينَ ، وَلَاؤُهُ لِسَيِّدَتِهِ إِلَى عُقْدَةِ كِتَابَتِهِ ، وَعَنْهَا يُورَثُ إِلَى وَلَائِهِ ، فَإِنْ مَاتَ ، لَمْ يَرِثْ وَلَاءَهُ إِلَّا عَصَبَةُ سَيِّدَتِهِ دُونَ ذَوِي الْفُرُوضِ مِنْ وَرَثَتِهَا . 34475 - وَعَلَى هَذَا جُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَسَيَأْتِي هَذَا الْمَعْنَى فِي بَابِ الْوَلَاءِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث