بَابُ جِرَاحِ الْمُكَاتَبِ
قَالَ مَالِكٌ : وَلَا يَنْبَغِي أَنْ يُدْفَعَ إِلَى الْمُكَاتَبِ شَيْءٌ مِنْ دِيَةِ جُرْحِهِ ، فَيَأْكُلَهُ ، وَيَسْتَهْلِكَهُ ، فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ إِلَى سَيِّدِهِ أَعْوَرَ ، أَوَمَقْطُوعَ الْيَدِ ، أَوْ مَعْضُوبَ الْجَسَدِ ، وَإِنَّمَا كَاتَبَهُ سَيِّدُهُ عَلَى مَالِهِ وَكَسْبِهِ ، وَلَمْ يُكَاتِبْهُ عَلَى أَنْ يَأْخُذَ ثَمَنَ وَلَدِهِ ، وَلَا مَا أُصِيبَ مِنْ عَقْلِ جَسَدِهِ ، فَيَأْكُلَهُ ، وَيَسْتَهْلِكَهُ ، وَلَكِنْ عَقْلُ جِرَاحَاتِ الْمُكَاتَبِ وَوَلَدِهِ الَّذِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ ، أَوَ كَاتَبَ عَلَيْهِمْ يُدْفَعُ إِلَى سَيِّدِهِ ، وَيُحْسَبُ ذَلِكَ لَهُ فِي آخِرِ كِتَابَتِهِ . 34614 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَلَى مَا ذَكَرَهُ مَالِكٌ فِي هَذَا الْبَابِ مَذْهَبُ كُلِّ مَنْ قَالَ : الْمُكَاتَبُ عَبْدٌ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ شَيْءٌ يَعْنُونَ : فِي جِرَاحَاتِهِ ، وَحُدُودِهِ . 34615 - وَأَمَّا مَنْ قَالَ بِقَوْلِ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : يُؤَدِّي الْمُكَاتَبُ بِقَدْرِ مَا أَدَّى دِيَةَ الْحُرِّ ، وَبِقَدْرِ مَا بَقِيَ عَلَيْهِ دِيَةُ عَبْدٍ ، فَإِنَّهُ يُقَسِّمُ دِيَةَ جِرَاحَاتِهِ عَلَى ذَلِكَ ، فَمَا صَارَ مِنْهَا لِلْحُرِّيَّةِ قَبَضَهُ ، وَمَا صَارَ مِنْهَا لِلْعُبُودِيَّةِ دَفَعَ إِلَى سَيِّدِهِ فَعَدَّ لَهُ فِي كِتَابَتِهِ .
34616 - ذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، قَالَ : قَالَ أَصْحَابُنَا : جِنَايَةُ الْمُكَاتَبِ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ إِنْ جُرِحَ جِرَاحَةً فَهِيَ عَلَيْهِ فِي قِيمَتِهِ لَا تُجَاوِزُ قِيمَتَهُ ، وَإِذَا أُصِيبَ بِشَيْءٍ كَانَ لَهُ ، قَالَ الثَّوْرِيُّ : أَمَّا نَحْنُ فَنَقُولُ : هِيَ فِي عُنُقِ الْمُكَاتَبِ . 34617 - وَأَخْبَرَنَا الْحَسَنُ بْنُ عُمَارَةَ ، عَنِ الْحَكَمِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهُ . 34618 - قَالَ الْحَكَمُ : وَقَالَ الشَّعْبِيُّ : يَضْمَنُ مَوْلَاهُ قِيمَتَهَا .
34619 - وَقَالَ الْحَكَمُ : جِنَايَاتُهُ دَيْنٌ عَلَيْهِ ; يَسْعَى فِيهَا . 34620 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : الْمُكَاتَبُ إِنْ جَرَّ جَرِيرَةً ، مَنْ يُؤْخَذُ بِهَا ؟ قَالَ : سَيِّدُهُ . 34621 - وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
34622 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَوْلُهُ : يُؤْخَذُ بِهَا أَنْ يُسْلِمَهُ فِي كِتَابَتِهِ ، فَإِنْ لَمْ يُسْلِمْهُ يُحْتَمَلُ أَنْ لَا يَكُونَ عَلَيْهِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّهَا الْبَدَلُ مِنْ إِسْلَامِهِ ، وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ لَمَّا أَبَى مِنْ إِسْلَامِهِ فَقَدْ رَضِيَ بِأَرْشِ الْجَرِيرَةِ مَا بَلَغَتْ ، وَالْأَصَحُّ أَنَّهُ لَا يَلْزَمُهُ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ جِنَايَتَهُ فِي رَقَبَتِهِ . 34623 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : فَإِنْ أُصِيبَ الْمُكَاتَبُ بِجُرْحٍ ، فَلِمَنْ أَرْشُهُ ؟ قَالَ لَهُ . 34624 - وَقَالَهَا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ .
34625 - قُلْتُ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُ أَحْرَزَ ذَلِكَ ، كَمَا أَحْرَزَ مَالَهُ ، قَالَ : نَعَمْ .