---
title: 'حديث: 34682 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410631'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410631'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410631
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 34682 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 34682 - قَالَ مَالِكٌ : لَا يَحِلُّ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ ، وَذَلِكَ أَنَّهُ غَرَرٌ إِنْ عَجَزَ الْمُكَاتَبُ بَطَلَ مَا عَلَيْهِ ، وَإِنْ مَاتَ أَوْ أَفْلَسَ وَعَلَيْهِ دُيُونٌ لِلنَّاسِ ، لَمْ يَأْخُذِ الَّذِي اشْتَرَى نَجْمَهُ بِحِصَّتِهِ مَعَ غُرَمَائِهِ شَيْئًا ، وَإِنَّمَا الَّذِي يَشْتَرِي نَجْمًا مِنْ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ بِمَنْزِلَةِ سَيِّدِ الْمُكَاتَبِ ; فَسَيِّدُ الْمُكَاتَبِ لَا يُحَاصُّ بِكِتَابَةِ غُلَامِهِ غُرَمَاءَ الْمُكَاتَبِ ، وَكَذَلِكَ الْخَرَاجُ أَيْضًا يَجْتَمِعُ لَهُ عَلَى غُلَامِهِ فَلَا يُحَاصُّ بِمَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ الْخَرَاجِ غُرَمَاءَ غُلَامِهِ . 34683 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ غَرَرٌ كَمَا ذَكَرَ مَالِكٌ رَحِمَهُ اللَّهُ ، مِنْ أَجْلِ مَا وَصَفَ مِنْ عَجْزِ الْمُكَاتَبِ ، إِلَّا أَنَّ مَنْ خَالَفَهُ فِي بَيْعِ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ يَقُولُ : إِنَّ مَالِكًا لَمْ يُجِزِ الْغَرَرَ فِي نَجْمٍ ، وَأَجَازَهُ فِي نُجُومٍ . 34684 - وَكَثِيرُ الْغَرَرِ لَا يَجُوزُ بِإِجْمَاعٍ ، وَقَلِيلُهُ مُتَجَاوَزُ عَنْهُ ; لِأَنَّهُ لَا يَسْلَمُ بَيْعٌ مِنْ قَلِيلِ الْغَرَرِ . 34685 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ : بَيْعُ نُجُومِ الْمُكَاتَبِ مَفْسُوخٌ ، فَإِنْ أَدَّى إِلَى الْمُشْتَرِي بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، عَتَقَ كَمَا يُؤَدِّي إِلَى وَكِيلِهِ فَيُعْتَقُ . 34686 - وَقَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَنْ قَالَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ بَيْعُ كِتَابَةِ الْمُكَاتَبِ ، وَلَا نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ ، إِلَّا بِمَا يَجُوزُ بِهِ سَائِرُ الْبُيُوعِ . 34687 - وَقَدِ اخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي الْمُكَاتَبِ يَكُونُ بَيْنَ الشَّرِيكَيْنِ ; يَبِيعُ أَحَدُهُمَا حِصَّتَهُ مِنْ كِتَابَتِهِ ، أَوْ نَجْمًا مِنْ نُجُومِهِ . 34688 - فَذَكَرَ الْعَتْبِيُّ فِي سَمَاعِ ابْنِ الْقَاسِمِ مِنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ كَرِهَ ذَلِكَ وَقَالَ : إِمَّا أَنْ يُبَاعَ كُلُّهُ ، وَإِمَّا أَنْ يُمْسَكَ كُلُّهُ . 34689 - قَالَ سَحْنُونٌ : إِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ نَجْمٍ مِنْ نُجُومِهِ ، فَأَمَّا نِصْفُ مَا عَلَيْهِ ، أَوْ ثُلُثُهُ ، أَوْ رُبُعُهُ ، فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ . 34690 - وَقَالَ سَحْنُونٌ ، وَأَصْبَغُ : إِنَّمَا يُكْرَهُ بَيْعُ النَّجْمِ بِعَيْنِهِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ بِعَيْنِهِ ، لَمْ نَرَ بِذَلِكَ بَأْسًا ; لِأَنَّهُ يُرْجِعُ إِلَى حَدٍّ مَعْلُومٍ ، وَكَأَنَّهُ اشْتَرَى عُشْرَ الْكِتَابَةِ ، أَوْ نِصْفَ عُشْرِهَا ، أَوْ رُبُعَ عُشْرِهَا .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410631

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
