بَابُ بَيْعِ الْمُكَاتَبِ
قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَهْلِكُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدٍ ، وَوَلَدًا لَهُ صِغَارًا مِنْهَا أَوْ مِنْ غَيْرِهَا ، فَلَا يَقْوَوْنَ عَلَى السَّعْيِ ، وَيُخَافُ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ عَنْ كِتَابَتِهِمْ ، قَالَ : تُبَاعُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ إِذَا كَانَ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدَّى بِهِ عَنْهُمْ جَمِيعَ كِتَابَتِهِمْ ، أُمُّهُمْ كَانَتْ أَوْ غَيْرَ أُمِّهِمْ ، يُؤَدَّى عَنْهُمْ وَيُعْتَقُونَ ; لِأَنَّ أَبَاهُمْ كَانَ لَا يَمْنَعُ بَيْعَهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ عَنْ كِتَابَتِهِ ، فَهَؤُلَاءِ إِذَا خِيفَ عَلَيْهِمُ الْعَجْزُ بِيعَتْ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ ، فَيُؤَدَّى عَنْهُمْ ثَمَنُهَا ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي ثَمَنِهَا مَا يُؤَدِّى عَنْهُمْ ، وَلَمْ تَقْوَ هِيَ وَلَا هُمْ عَلَى السَّعْيِ ، رَجَعُوا جَمِيعًا رَقِيقًا لِسَيِّدِهِمْ . 34695 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ بَيَّنَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - أَنَّهُ لَمَّا كَانَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَبِيعَ أُمَّ وَلَدِهِ إِذَا خَافَ الْعَجْزَ ، كَانَ ذَلِكَ لِوَلَدِهِ عِنْدَ خَوْفِ الْعَجْزِ ، هَذَا إِذَا كَانَ فِي بَيْعِهَا خَلَاصُهُمْ مِنَ الرِّقِّ . 34696 - وَلَا أَعْلَمُ أَصْحَابَهُ اخْتَلَفُوا فِي ذَلِكَ ، وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي أُمِّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ إِذَا مَاتَ وَتَرَكَ وَفَاءً بِكِتَابَتِهِ عَلَى حَالِهَا بَعْدَ مَوْتِهِ .
34697 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِذَا كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ فَهِيَ رَقِيقٌ . 34698 - وَقَالَ أَشْهَبُ تَعْتِقُ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ إِذَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ وَفَاءً . 34699 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عِنْدَ الشَّافِعِيِّ - رَحِمَهُ اللَّهُ - وَمَنْ قَالَ بِقَوْلِهِ : أُمُّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ ، وَمَالُهُ كُلُّهُ لِسَيِّدِهِ ، إِذَا مَاتَ قَبْلَ أَنْ يُؤَدِّيَ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ ، وَوَلَدُهُ إِنْ لَمْ يَقْدِرُوا عَلَى السَّعْيِ فَهُمْ رَقِيقٌ ، وَإِنْ قَدَرُوا عَلَى السَّعْيِ سَعَوْا فِي مَا يَلْزَمُهُمْ مِنَ الْكِتَابَةِ عَلَى قَدْرِ قِيمَتِهِمْ .
34700 - وَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : إِذَا مَاتَ الْمُكَاتَبُ وَتَرَكَ مَالًا فِيهِ وَفَاءٌ ، فَكَأَنَّهُ مَاتَ حُرًّا ، وَيُعْتَقُ أَوْلَادُهُ بِعِتْقِهِ إِذَا أَدَّى عَنْهُمْ مِنْ مَالِهِ جَمِيعَ كِتَابَتِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَتْرُكْ وَفَاءً ، فَإِنَّ أَوْلَادَهُ يُقَالُ لَهُمْ : إِنْ أَدَّيْتُمُ الْكِتَابَةَ حَالَّةً عَتَقْتُمْ ، وَإِلَّا فَأَنْتُمْ رَقِيقٌ . 34701 - وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَسْعَوْنَ فِي الْكِتَابَةِ عَلَى نُجُومِهَا ، فَإِنْ أَدَّوْهَا عَتَقُوا ، وَلَا يَجُوزُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ وَمُحَمَّدٍ بَيْعُ الْمُكَاتَبِ لِأُمِّ وَلَدِهِ ، وَيَجُوزُ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ . 34702 - وَهُوَ مَذْهَبُ الشَّافِعِيِّ ، وَإِذَا لَمْ يَجُزْ ذَلِكَ له ، فَأَحْرَى أَنْ لَا يَجُوزَ لِوَلَدِهِ .