( 12 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي عِتْقِ الْمُكَاتَبِ وَأُمِّ وَلَدِهِ 1515 - قَالَ مَالِكٌ فِي الرَّجُلِ يُكَاتِبُ عَبْدَهُ ثُمَّ يَمُوتُ الْمُكَاتَبُ وَيَتْرُكُ أُمَّ وَلَدِهِ ، وَقَدْ بَقِيَتْ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ بَقِيَّةٌ ، وَيَتْرُكُ وَفَاءً بِمَا عَلَيْهِ : إِنَّ أُمَّ وَلَدِهِ أَمَةٌ مَمْلُوكَةٌ حِينَ لَمْ يُعْتَقِ الْمُكَاتَبُ حَتَّى مَاتَ ، وَلَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا فَيُعْتَقُونَ بِأَدَاءِ مَا بَقِيَ فَتُعْتَقُ أُمُّ وَلَدِ أَبِيهِمْ بِعِتْقِهِمْ . 34842 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ تَقَدَّمَ ذِكْرُ مَا لِمَذَاهِبِ الْعُلَمَاءِ فِي الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ ، وَيَتْرُكُ وَفَاءً فِي كِتَابَتِهِ ، وَأَنَّهُ عَبْدٌ إِنْ لَمْ يَتْرُكْ بَنِينَ وُلِدُوا فِي كِتَابَتِهِ ، أَوْ إِخْوَةً كَاتَبَ عَلَيْهِمْ ، أَنَّهُ يَمُوتُ عَبْدًا ، وَمَالُهُ الَّذِي يُخَلِّفُهُ لِسَيِّدِهِ ، وَإِنَّهُ إِنْ تَرَكَ بَنِينَ أَوْ إِخْوَةً كَاتَبَ عَلَيْهِمْ أَدَّوْا عَنْهُ جَمِيعَ الْكِتَابَةِ ، وَعَنْهُمْ فِي ذَلِكَ الْمَالِ ، وَوَرِثُوا الْفَضْلَ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْبَابِ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا ، وَلَا إِخْوَةً ، وَلَمْ يَتْرُكْ أُمَّ وَلَدٍ ، وَهِيَ مَالٌ مِنْ مَالِهِ ، فَهِيَ لِسَيِّدِهِ ; لِأَنَّهُ مات عَبْدًٍا . 34843 - وَعِنْدَ الشَّافِعِيِّ ، يَمُوتُ عَبْدًا عَلَى كُلِّ حَالٍ ، وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ إِنْ مَاتَ وَقَدْ بَقِيَ عَلَيْهِ مِنْ كِتَابَتِهِ دِرْهَمٌ ، وَأُمُّ وَلَدِهِ كَسَائِرِ مَالِهِ عِنْدَهُ . 34844 - وَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّ قَدْ ذَكَرْنَاهُ فِيمَا تَقَدَّمَ . 34845 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِي أُمِّ وَلَدِ الْمُكَاتَبِ يَمُوتُ قَبْلَ الْأَدَاءِ ، وَيَتْرُكُ لِمُكَاتَبِهِ وَفَاءَ مَا جَازَ لَهَا . 34846 - فَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : إِنْ كَانَ مَعَهَا وَلَدٌ عَتَقَتْ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَعَهَا وَلَدٌ فَهِيَ رَقِيقٌ إِذَا تَرَكَ الْمُكَاتَبُ وَفَاءً . 34847 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ ابْنِ الْقَاسِمِ صَحِيحٌ عَلَى مَذْهَبِ مَالِكٍ فِي «مُوَطَّئِهِ» وَغَيْرِ «مُوَطَّئِهِ» . 34848 - وَقَالَ أَشْهَبُ : لَيْسَ بِشَيْءٍ مِمَّا وَصَفْنَا ، وَلِأَنَّهُمْ - أَعْنِي مَالِكًا وَأَصْحَابَهُ - لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَبِيعَ أُمَّ وَلَدِهِ فِي دَيْنٍ لَا يَجِدُ لَهُ قَضَاءً ، وَيَبِيعُهَا إِذَا خَافَ الْعَجْزَ ، فَهِيَ كَسَائِرِ مَالِهِ ، وَإِذَا مَاتَ قَبْلَ الْأَدَاءِ مَاتَ عَبْدًا وَمَالُهُ لِسَيِّدِهِ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410655
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة