---
title: 'حديث: 34849 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ عَبْدًا لَهُ ، أَوْ يَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410656'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410656'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410656
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 34849 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ عَبْدًا لَهُ ، أَوْ يَ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 34849 - قَالَ مَالِكٌ فِي الْمُكَاتَبِ يَعْتِقُ عَبْدًا لَهُ ، أَوْ يَتَصَدَّقُ بِبَعْضِ مَالِهِ ، وَلَمْ يَعْلَمْ بِذَلِكَ سَيِّدُهُ حَتَّى عَتَقَ الْمُكَاتَبُ . قَالَ مَالِكٌ : يَنْفُذُ ذَلِكَ عَلَيْهِ ، وَلَيْسَ لِلْمُكَاتَبِ أَنْ يَرْجِعَ فِيهِ ، فَإِنْ عَلِمَ سَيِّدُ الْمُكَاتَبِ قَبْلَ أَنْ يَعْتِقَ الْمُكَاتَبَ فَرَدَّ ذَلِكَ وَلَمْ يُجِزْهُ ; فَإِنَّهُ إِنْ عَتَقَ الْمُكَاتَبُ وَذَلِكَ فِي يَدِهِ لَمْ يَكُنْ عَلَيْهِ أَنْ يَعْتِقَ ذَلِكَ الْعَبْدَ ، وَلَا أَنْ يُخْرِجَ تِلْكَ الصَّدَقَةَ إِلَّا أَنْ يَفْعَلَ ذَلِكَ طَائِعًا مِنْ عِنْدِ نَفْسِهِ . 34850 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفُوا أَنَّ الْمُكَاتَبَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يُهْلِكَ مَالَهُ وَيُتْلِفَهُ وَلَا شَيْئًا مِنْهُ ، إِلَّا بِمَعْرُوفٍ ، وَأَنَّ هِبَتَهُ وَصَدَقَتَهُ بِغَيْرِ التَّافِهِ الْيَسِيرِ وَعِتْقَهُ ، كُلُّ ذَلِكَ بَاطِلٌ مَرْدُودٌ إِذَا كَانَ بِغَيْرِ إِذْنِ سَيِّدِهِ . 34851 - وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ ، أَوْ أَجَازَ لَهُ عِتْقَهُ عَلَى مَا قَدَّمْنَا ذِكْرَهُ . 34852 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا أَنَّ لَهُ أَنْ يُنْفِقَ عَلَى نَفْسِهِ مِنْ كَسْبِهِ فِي كُلِّ مَا يَحْتَاجُ إِلَيْهِ ; مِنْ كِسْوَتِهِ ، وَقُوتِهِ ، بِالْمَعْرُوفِ ، وَأَنَّهُ فِي تَصَرُّفِهِ فِي الْبَيْعِ وَالشِّرَاءِ بِغَيْرِ مُحَابَاةٍ ، وَلَا غَبْنٍ كَالْأَحْرَارِ . 34853 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : الْمُكَاتَبُ مَمْنُوعٌ مِنِ اسْتِهْلَاكِ مَالِهِ ، وَأَنْ يَبِيعَ إِلَّا بِمَا يَتَغَابَنُ النَّاسُ بِمِثْلِهِ ، وَلَا يَهَبُ إِلَّا بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَلَا يُكَفِّرُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْكَفَّارَاتِ إِلَّا بِالصَّوْمِ ، وَهُوَ فِي بَيْعِهِ وَشِرَائِهِ ، وَفِي الشُّفْعَةِ عَلَيْهِ ، وَلَهُ فِي مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ سَيِّدِهِ وَالْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ . 34854 - وَقَالَ : الْمُكَاتَبُ لَا يَبِيعُ بِدَيْنٍ ، وَلَا يَهَبُ لِثَوَابٍ ، وَإِقْرَارُهُ فِي الْبَيْعِ جَائِزٌ . 34855 - قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ لَهُ عَلَى مَوَالِيهِ دَنَانِيرُ ، وَلِمَوْلَاهُ عَلَيْهَا مِثْلُهَا ، فَجَعَلَ ذَلِكَ قِصَاصًا جَازَ . 34856 - قَالَ : وَلَوْ كَانَتْ إِحْدَاهُمَا دَرَاهِمَ ، وَالْأُخْرَى دَنَانِيرَ ، فَأَرَادَ أَنْ يَجْعَلَهُمَا قِصَاصًا لَمْ يَجُزْ . 34857 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : على أصله أن ما أعتقه المكاتب بغير إذن سيده لم ينفذ قبل عتقه ، ولا بعد عتقه ، وأما ما تصدق ووهبه بغير إذن سيده ، ولم يعلم إلا بعد أداء كتابته وعتقه ، فإنه ينفذ منه كلما قبضه الموهوب له والمتصدق عليه . 34858 - وقال بقول مالك أن العتق نافذ ماض ، والصدقة والهبة إذا لم يعلم السيد بذلك حتى عتق المكاتب جماعة [ من العلماء ] 34859 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالثَّوْرِيُّ ، أَنَّهُ لَا يَنْبَغِي لِسَيِّدِ الْمُكَاتَبِ أَنْ يَبِيعَ مِنْهُ دِرْهَمًا بِدِرْهَمَيْنِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410656

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
