---
title: 'حديث: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410667'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410667'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410667
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى مُحَمَّدٍ ، وَآلِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيمًا كَثِيرًا 40 - كِتَابُ الْمُدَبَّرِ ( 1 ) بَابُ الْقَضَاءِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ 1517 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِيمَنْ دَبَّرَ جَارِيَةً لَهُ ، فَوَلَدَتْ أَوْلَادًا بَعْدَ تَدْبِيرِهِ إِيَّاهَا ، ثُمَّ مَاتَتِ الْجَارِيَةُ قَبْلَ الَّذِي دَبَّرَهَا ، إنَّ وَلَدَهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، قَدْ ثَبَتَ لَهُمْ مِنَ الشَّرْطِ مِثْلُ الَّذِي ثَبَتَ لَهَا ، وَلَا يَضُرُّهُمْ هَلَاكُ أُمِّهِمْ ، فَإِذَا مَاتَ الَّذِي كَانَ دَبَّرَهَا ، فَقَدْ عَتَقُوا ، إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ . 34905 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ ، فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ الَّذِينَ تَلِدُهُمْ بَعْدَ تَدْبِيرِ سَيِّدِهَا لَهَا مِنْ نِكَاحٍ ، أَوْ زِنًى : 34906 - فَقَالَ الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ : وَلَدُهَا بَعْدَ تَدْبِيرِهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا . 34907 - وَمَعْنَى قَوْلِهِمْ : يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، أَيْ : بِمَوْتِ سَيِّدِهَا ، وَأَمَّا لَوْ أَعْتَقَهَا سَيِّدُهَا فِي حَيَاتِهِ ، لَمْ يُعْتَقُوا بِعِتْقِهَا . 34908 - وَمِمَّنْ قَالَ : إِنَّ وَلَدَ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا كَقَوْلِ مَالِكٍ سَوَاءً ; سُفْيَانُ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَأَحْمَدُ بْنُ إِسْحَاقَ . 34909 - وَهُوَ قَوْلُ أَحَدِ قَوْلَيِ الشَّافِعِيِّ . 34910 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُثْمَانَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عُمَرَ ، وَجَابِرٍ ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُمْ مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ . 34911 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَمَسْرُوقٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَأَبُو جَعْفَرٍ مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيٍّ ، وَالْقَاسِمُ بْنُ مُحَمَّدٍ ، وَالْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَمُجَاهِدٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَعَطَاءٌ ، عَلَى اخْتِلَافٍ عَنْهُ ، وَطَاوُسٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ ، وَالشَّافِعِيُّ ، فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ بِمَنْزِلَتِهَا ; يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا . 34912 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . 34913 - وَلِلشَّافِعِيِّ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ قَوْلٌ آخَرُ ; وَهُوَ أَنَّ أَوْلَادَ الْمُدَبَّرَةِ مَمْلُوكُونَ ، لَا يُعْتَقُونَ بِمَوْتِ السَّيِّدِ . 34914 - وَهُوَ قَوْلُ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ أَبِي الشَّعْثَاءِ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَمَكْحُولٍ ، وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ . 34915 - وَاخْتَارَهُ الْمُزَنِيُّ مِنْ قَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; قَالَ : وَهُوَ أَشْبَهُهُمَا بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ يَعْتِقُهَا ، كَمَا لَوْ أَوْصَى بِرَقَبَتِهَا ، لَمْ يَدْخُلْ فِي الْوَصِيَّةِ وَلَدُهَا . 34916 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يُدْخِلُ الْبُوَيْطِيُّ عَنْهُ هَذِهِ الْقَوْلَةَ وَذَكَرَ عَنْهُ الْقَوْلَةَ الْأُولَى ; فَقَالَ : إِذَا دَبَّرَ الرجل أَمَتَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ; يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا ، وَيُقَوَّمُونَ فِي الثُّلُثِ كَمَا تُقَوَّمُ الْأُمُّ ، وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِيمَنْ دُونَ الْأُمِّ ، وَيَرْجِعَ فِي الْأُمِّ دُونَهُمْ . 34917 - وَذَكَرَ الْمُزَنِيُّ عَنْهُ هَذَا الْقَوْلَ ، ثُمَّ قَالَ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْقَوْلُ الثَّانِي ، أَنَّ وَلَدَهَا مَمْلُوكُونَ ، وَذَلِكَ أَنَّهَا أَمَةٌ ، أَوْصَى بِعِتْقِهَا لِصَاحِبِهَا فِيهَا الرُّجُوعُ ، وَيَبِيعُهَا إِنْ شَاءَ ، وَلَيْسَتِ الْوَصِيَّةُ بِحُرْمَةٍ ثَابِتَةٍ ; فَأَوْلَادُهَا مَمْلُوكُونَ . 34918 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَأَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ قَالَ : أَوْلَادُهَا مَمْلُوكُونَ . 34919 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ وَغَيْرُهُ عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا دَبَّرَ الرَّجُلُ جَارِيَتَهُ ، فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا . 34920 - قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو قِلَابَةَ الرَّقَاشِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرِ بْنِ زَيْدٍ ، قَالَ : وَلَدُ الْمُدَبَّرَةِ عَبِيدٌ . 34921 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْأَعْلَى ، عَنْ بُرْدَةَ ، عَنْ مَكْحُولٍ ، فِي أَوْلَادِ الْمُدَبَّرَةِ ، قَالَ : يَبِيعُهُمْ سَيِّدُهُمْ إِنْ شَاءَ . 34922 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : مَنْ جَعَلَهُمْ بِمَنْزِلَةِ أُمِّهِمْ ، فَإِنَّهُمْ عَلَى مَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ فِي أَوْلَادِ الْحُرَّةِ ، أَنَّهُمْ أَحْرَارٌ ، وَفِي أَوْلَادِ الْأَمَةِ ، أَنَّهُمْ عَبِيدٌ ، وَمَنْ قَالَ : إِنَّهُمْ عَبِيدٌ ، قَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّهُ لَوْ قَالَ لِأَمَتِهِ : إِذَا دَخَلْتِ الدَّارَ بَعْدَ سَنَةٍ فَأَنْتِ حُرَّةٌ ، فَدَخَلَتِ الدَّارَ ، أَنَّ وَلَدَهَا لَا يُعْتَقُونَ بِدُخُولِهَا ، وَأَجْمَعَ أَنَّ الْمُوصِي بِعِتْقِهَا ، لَا يَدْخُلُ وَلَدُهَا فِي الْوَصِيَّةِ إِنْ لَمْ يُوصِ بِهِمْ . 34923 - وَأَمَّا قَوْلُ مَالِكٍ فِي آخِرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : إِنْ وَسِعَهُمُ الثُّلُثُ ، فَعَلَى هَذَا الْقَوْلِ أَيْضًا جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ; أَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الثُّلُثِ . 34924 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِمْ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ صَالِحٍ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَأَبِي ثَوْرٍ . 34925 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 34926 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَالْحَسَنُ ، وَابْنُ سِيرِينَ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَكْحُولٌ ، وَابْنُ شِهَابٍ الزُّهْرِيُّ ، وَحَمَّادُ بْنُ أَبِي سُلَيْمَانَ . 34927 - وَرَوَى فِيهِ حَدِيثًا مُسْنَدًا انْفَرَدَ بِهِ عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ . 34928 - وَهَذَا خَطَأٌ مِنْ عَلِيِّ بْنِ ظَبْيَانَ ، لَمْ يُتَابَعْ عَلَيْهِ ، وَإِنَّمَا يَرْوِيهِ غَيْرُهُ عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَقَوْلُهُ : عَلِيُّ بْنُ ظَبْيَانَ كَانَ قَاضِيًا بِبَغْدَادَ تَرَكُوهُ لِهَذَا الْحَدِيثِ وَشَبَهِهِ ، فَهُوَ عِنْدَهُمْ مَتْرُوكُ الْحَدِيثِ . 34929 - وَقَدْ ذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ خَالِدٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ . 34930 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي ابْنُ إِدْرِيسَ ، عَنِ الْأَشْعَثِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَجْعَلُ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ ، وَأَنَّ عَامِرًا كَانَ يَفْعَلُهُ . 34931 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : الْمُدَبَّرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ; رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَرْوِهِ إِلَّا جَابِرٌ الْجُعْفِيُّ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مَسْرُوقٍ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، وَإِنَّمَا هُوَ عَنْ مَسْرُوقٍ صَحِيحٌ لَا عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ . 34932 - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ شُرَيْحًا ، كَانَ يَقُولُ : «الْمُدَبَّرُ مِنَ الثُّلُثِ» . 34933 - وَكَانَ مَسْرُوقٌ يَقُولُ : مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، فَقُلْتُ لِلشَّعْبِيِّ : أَيُّهُمَا كَانَ أَعْجَبُ إِلَيْكَ ؟ فَقَالَ : مَسْرُوقٌ كَانَ أَفْقَهَهُمَا ، وَشُرَيْحٌ كَانَ أَقْضَاهُمَا . 34934 - وَرَوَى ابْنُ عُيَيْنَةَ عَنْ عَبْدِ الْمَلِكِ بْنِ سَعِيدِ بْنِ أَبْجَرَ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنْ شُرَيْحٍ ، أَنَّهُ جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنَ الثُّلُثِ . 34935 - وَجَعَلَهُ مَسْرُوقٌ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . 34936 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْجُمْهُورُ عَلَى قَوْلِ شُرَيْحٍ ، وَقَدْ قَالَ بِقَوْلِ مَسْرُوقٍ فِي ذَلِكَ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ ، وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَزُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ ، كُلُّ هَؤُلَاءِ يَقُولُونَ : الْمُدَبَّرُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . 34937 - وَرُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ وَحَمَّادٍ رِوَايَتَانِ : ( إِحْدَاهُمَا ) : مِنَ الثُّلُثِ . ( وَالْأُخْرَى ) : مِنْ رَأْسِ الْمَالِ . 34938 - وَقَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ : كَانَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى أَوَّلَ مَا قَضَى ، جَعَلَ الْمُدَبَّرَ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ ، ثُمَّ رَجَعَ فَجَعَلَهُ مِنَ الثُّلُثِ . 34939 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ أَجْمَعُوا أَنَّ سَائِرَ مَا يَقَعُ بَعْدَ الْمَوْتِ فِي الثُّلُثِ ، فَكَذَلِكَ الْمُدَبَّرُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410667

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
