بَابُ الْقَضَاءِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
وَقَالَ مَالِكٌ : كُلُّ ذَاتِ رَحِمٍ فَوَلَدُهَا بِمَنْزِلَتِهَا ، إِنْ كَانَتْ حُرَّةً فَوَلَدَتْ بَعْدَ عِتْقِهَا فَوَلَدُهَا أَحْرَارٌ ، وَإِنْ كَانَتْ مُدَبَّرَةً ، أَوْ مُكَاتَبَةً ، أَوْ مُعْتَقَةً إِلَى سِنِينَ ، أَوْ مُخْدَمَةً ، أَوْ بَعْضُهَا حُرًّا ، أَوْ مَرْهُونَةً ، أَوْ أُمَّ وَلَدٍ ، فَوَلَدُ كُلِّ وَاحِدَةٍ مِنْهُنَّ عَلَى مِثَالِ حَالِ أُمِّهِ ، يُعْتَقُونَ بِعِتْقِهَا ، وَيُرَقُّونَ بِرِقِّهَا . 34941 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَمَّا الْمَرْهُونَةُ ، وَالْمُخْدَمَةُ ، فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ ، مِنْهُمُ الشَّافِعِيُّ ، يَرَى أَوْلَادَهُمَا عَبِيدًا ، قِيَاسًا عَلَى الْمُسْتَأْجَرَةِ ، وَالْمُوصَى بِهَا . 34942 - وَأَمَّا وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ مِنْ زَوْجٍ ، أَوْ مِنْ زِنًى ، فَالْخِلَافُ بَيْنَهُمَا مِنْ جَمَاعَةٍ فِي وَلَدِهَا عَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَمَكْحُولٍ ، كَانَا يَقُولَانِ : إِنَّ أَوْلَادَهَا عَبِيدٌ يُبْتَاعُونَ .
34943 - وَبِهِ قَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ . 34944 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى الْقَعْنَبِيُّ ، وَابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ الْعُمَرِيِّ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : وَلَدُ أُمِّ الْوَلَدِ بِمَنْزِلَتِهَا ، وَلَا أَعْلَمُ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ مُخَالِفًا . 34945 - وَأَمَّا الْقِيَاسُ فَوَلَدُ كُلِّ امْرَأَةٍ غَيْرُهَا ، فَلَا يَكُونُ حُكْمُهُ حُكْمُهَا ، إِلَّا بِإِجْمَاعٍ .
34946 - وَقَدْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَهَا تَبَعٌ لَهَا فِي الْمِلْكِ وَالْحُرِّيَّةِ .