بَابُ الْقَضَاءِ فِي وَلَدِ الْمُدَبَّرَةِ
قَالَ مَالِكٌ فِي مُكَاتَبٍ أَوْ مُدَبَّرٍ ابْتَاعَ أَحَدُهُمَا جَارِيَةً ، فَوَطِئَهَا ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ وَوَلَدَتْ ، قَالَ : وَلَدُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مِنْ جَارِيَتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ ، يَعْتِقُونَ بِعِتْقِهِ ، وَيَرِقُونَ بِرِقِّهِ . قَالَ مَالِكٌ : فَإِذَا أُعْتِقَ هُوَ ، فَإِنَّمَا أُمُّ وَلَدِهِ مَالٌ مِنْ مَالِهِ ، يُسَلَّمُ إِلَيْهِ إِذَا أُعْتِقَ . 34954 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : أَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ ، بِأَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ سُرِّيَّتِهِ ، تَبَعٌ لَهُ ، لَا لِأُمُّهِ ، وَأَنَّهُ حُرٌّ مِثْلُهُ ، وَأَجْمَعُوا أَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ عِنْدَ مَنْ أَجَازَ لَهُ التَّسَرِّيَ بِإِذْنِ سَيِّدِهِ ، وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ عَبْدٌ تَبَعٌ لِأَبِيهِ ، وَمِلْكٌ لِلسَّيِّدِ ، كَأَبِيهِ وَأُمِّهِ .
34955 - وَقَالَ الْجُمْهُورُ : مِنْهُمْ : وَلَدُ الْمُكَاتَبِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ إِذَا أَذِنَ لَهُ سَيِّدُهُ فِي التَّسَرِّي تَبَعٌ لِأَبِيهِ ، مُكَاتَبٌ مِثْلُهُ ، دَاخِلٌ فِي كِتَابَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْمُعْتِقُ بَعْضَهُ سَيِّدُهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ مِثْلُهُ . 34956 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمُدَبَّرِ يَتَسَرَّى : 34957 - فَقَالَ مَالِكٌ فِي «مُوَطَّئِهِ» ، مَا تَقَدَّمَ ذِكْرُهُ ، وَعَلَيْهِ أَصْحَابُهُ . 34958 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا : وَلَدُ الْمُدَبَّرِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ ، لَا يَكُونُونَ مُدَبِّرِينَ .
34959 - قَالَ الْكُوفِيُّونَ : لِأَنَّ لِسَيِّدِ الْمُدَبَّرِ ، أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَهُ ، وَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَنْتَزِعَ مَالَ الْمُكَاتَبِ فَلَيْسَ كَالْمُكَاتَبِ . 34960 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ فَالْمُدَبَّرُ عِنْدَهُ وَصِيَّةٌ لِسَيِّدِهِ الرُّجُوعُ فِيهِ ، وَبَيْعُهُ جَائِزٌ لَهُ ، وَلَا خِلَافَ أَنَّ وَلَدَ الْمُوصَى بِهِ لَا يَدْخُلُ فِي الْوَصِيَّةِ ، إِلَّا أَنْ يُدْخِلَهُ السَّيِّدُ ، وَيُوصِي بِهِ كَمَا أَوْصَى بِأَبِيهِ ، وَكَذَلِكَ الْعَبْدُ الْمَرْهُونُ لَا يَدْخُلُ وَلَدُهُ مِنْ سُرِّيَّتِهِ فِي الرَّهْنِ إِلَّا بِالشَّرْطِ . 34961 - وَأَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ وَلَدَ الْمُكَاتَبِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ ، بِمَنْزِلَتِهِ ، وَأَنَّ وَلَدَ الْحُرِّ مِنْ سُرِّيَّتِهِ حُرٌّ مِثْلُهُ ، وَأَنَّ وَلَدَ الْعَبْدِ مِنْ سُرِّيَّتِهِ عَبْدٌ مِثْلُهُ ، عِنْدَ مَنْ أَجَازَ لَهُ التَّسَرِّيَ ، وَعِنْدَ مَنْ لَمْ يُجِزْهُ .
34962 - وَإِجْمَاعُهُمْ عَلَى هَذَا يَقْضِي عَلَى أَنَّ وَلَدَ كُلِّ أَحَدٍ مِنْ سُرِّيَّتِهِ بِمَنْزِلَتِهِ .