حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ

ج٢٣ / ص٣٨٣( 5 ) بَابُ بَيْعِ الْمُدَبَّرِ 1522 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي الْمُدَبَّرِ ، أَنَّ صَاحِبَهُ لَا يَبِيعُهُ ، وَلَا يُحَوِّلْهُ عَنْ مَوْضِعِهِ الَّذِي وَضَعَهُ فِيهِ ، وَأَنَّهُ إِنْ رَهَقَ سَيِّدَهُ دَيْنٌ ، فَإِنَّ غُرَمَاءَهُ لَا يَقْدِرُونَ عَلَى بَيْعِهِ مَا عَاشَ سَيِّدُهُ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ وَلَا دَيْنَ عَلَيْهِ فَهُوَ فِي ثُلُثِهِ ; لِأَنَّهُ اسْتَثْنَى عَلَيْهِ عَمَلَهُ مَا عَاشَ ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَخْدِمَهُ حَيَاتَهُ ، ثُمَّ يُعْتِقَهُ عَلَى وَرَثَتِهِ إِذَا مَاتَ مِنْ رَأْسِ مَالِهِ . 35022 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، أَنَّ الْمُدَبَّرَ لَا يُبَاعُ . 35023 - وَبِهِ قَالَ شُرَيْحٌ ، وَالشَّعْبِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ الْمُسَيَّبِ ، وَالزُّهْرِيُّ ، وَابْنُ سِيرِينَ .

35024 - وَرَوَى حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَرِهَ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ . 35025 - وَقَالَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ وَحَفْصُ ج٢٣ / ص٣٨٤ابْنُ غِيَاثٍ ، عَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ ، وَعَنِ الْحَجَّاجِ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَا : الْمُدَبَّرَةُ لَا تُبَاعُ . 35026 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ صَالِحٍ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَجَمَاعَةُ أَهْلِ الْكُوفَةِ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ فِي دَيْنٍ ، وَلَا فِي غَيْرِ دَيْنٍ فِي الْحَيَاةِ ، وَلَا بَعْدَ الْمَمَاتِ ، إِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ فِي حَيَاتِهِ فَالْبَيْعُ مَفْسُوخٌ ، أَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي أَوْ لَمْ يَعْتِقْهُ ، فَإِنْ مَاتَ سَيِّدُهُ خَرَجَ حُرًّا مِنْ ثُلُثِهِ ، وَإِنْ لَمْ يَحْمِلْهُ الثُّلُثُ أَعْتَقَ مِنْهُ مَا حَمَلَ الثُّلُثُ ، وَيَسْعَى فِي بَاقِي قِيمَتِهَا لِلْوَرَثَةِ إِنْ لَمْ يُجِيزُوا فِي قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ وَأَصْحَابِهِ .

35027 - وَقَالَ مَالِكٌ : يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ ، فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ ، وَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي فَالْعِتْقُ جَائِزٌ ، وَيُنْتَقض التَّدْبِيرُ . 35028 - وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ ، فَإِنْ بَاعَهُ سَيِّدُهُ وَأَعْتَقَهُ فَالْوَلَاءُ لِلْمُعْتِقِ ، وَلَا شَيْءَ لَهُ عَلَى الْبَائِعِ ، وَلَوْ كَانَتْ أَمَةً فَوَطِئَهَا وَحَمَلَتْ مِنْهُ صَارَتْ أُمَّ وَلَدٍ ، وبَطَلَ التَّدْبِيرُ . 35029 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : لَا يُبَاعُ الْمُدَبَّرُ إِلَّا نَفْسِهِ ، أَوْ مِنْ رَجُلٍ يُعَجِّلُ عِتْقَهُ ، وَوَلَاؤُهُ لِمَنِ اشْتَرَاهُ ، مَا دَامَ الْأَوَّلُ حَيًّا ، فَإِذَا مَاتَ الْمَوْلَى رَجَعَ الْوَلَاءُ إِلَى وَرَثَتِهِ .

ج٢٣ / ص٣٨٥35030 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ أَكْرَهُ بَيْعَ الْمُدَبَّرِ ، فَإِنْ بَاعَهُ ، فَأَعْتَقَهُ الْمُشْتَرِي جَازَ عِتْقُهُ ، وَوَلَاؤُهُ لِمَنْ أَعْتَقَهُ . 35031 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَالشَّافِعِيُّ : بَيْعُ الْمُدَبَّرِ جَائِزٌ . 35032 - قَالَ الشَّافِعِيُّ فِي كِتَابِ الْبُوَيْطِيِّ : وَيَجُوزُ بَيْعُ الْمُدَبَّرِ ، كَانَ لِصَاحِبِهِ مَالٌ غَيْرُهُ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَكَانَ عَلَيْهِ دَيْنٌ أَوْ لَمْ يَكُنْ ، وَاحْتَاجَ أَوْ لَمْ يَحْتَجْ ; لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَاعَ مُدَبَّرًا .

35033 - وَفِي الْحَدِيثِ أَنَّهُ لَا مَالَ لِصَاحِبِهِ غَيْرُهُ ، وَقَدْ يَكُونُ لَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ ، وَلَا يَحْتَاجُ لِقُوتِهِ وَكَسْبِهِ ، وَلِوُجُوهٍ غَيْرِ ذَلِكَ ، وَمِنْ حَلَّ لَهُ بَيْعُ شَيْءٍ فِي الْحَاجَةِ حَلَّ لَهُ فِي غِنَاهُ ، وَالْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ . 35034 - وَقَالَ الْمُزَنِيُّ : قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ سَمِعَا جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ، يَقُولُ : دَبَّرَ رَجُلٌ مِنَّا غُلَامًا لَهُ ، لَيْسَ لَهُ مَالٌ غَيْرُهُ ، فَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : «مَنْ يَشْتَرِيهِ ؟» فَاشْتَرَاهُ نُعَيْمُ بْنُ النَّحَّامِ . ج٢٣ / ص٣٨٦35035 - قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ جَابِرًا يَقُولُ : عَبْدٌ قِبْطِيٌّ مَاتَ عَامَ أَوَّلَ ، وَفِي إِمَارَةِ ابْنِ الزُّبَيْرِ ، يُقَالُ لَهُ : يَعْفُورُ .

35036 - قَالَ : وَبَاعَتْ عَائِشَةُ مُدَبَّرَةً لَهَا سَحَرَتْهَا . 35037 - قَالَ : وَقَالَ مُجَاهِدٌ ، وَطَاوُسٌ : الْمُدَبَّرُ وَصِيَّةٌ ، يَرْجِعُ فِيهِ صَاحِبُهُ إِنْ شَاءَ . 35038 - وَرَوَى الشَّافِعِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : بَاعَتْ عَائِشَةُ جَارِيَةً لَهَا كَانَتْ دَبَّرَتْهَا ، سَحَرَتْهَا ، وَأَمَرَتْ أَنْ يُجْعَلَ ثَمَنُهَا فِي مِثْلِهَا .

35039 - وَعَنِ ابْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ ، عَنْ مُجَاهِدٍ ، قَالَ : الْمُدَبَّرُ ج٢٣ / ص٣٨٧وَصِيَّةٌ ، يَرْجِعُ فِيهَا صَاحِبُهَا مَتَّى شَاءَ . 35040 - قَالَ أَبُو عُمَرَ بِقَوْلِ الشَّافِعِيِّ فِي بَيْعِ الْمُدَبَّرِ ، يَقُولُ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ ، وَهُوَ قَوْلُ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَعَطَاءٍ . 35041 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْ عَطَاءٍ أَنَّهُ لَا يَبِيعُهُ ، إِلَّا أَنْ يَحْتَاجَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث