35042 - قَالَ مَالِكٌ : وَإِنْ مَاتَ سَيِّدُ الْمُدَبَّرِ ، وَلَا مَالَ لَهُ غَيْرُهُ عُتِقَ ثُلُثُهُ ، وَكَانَ ثُلُثَاهُ لِوَرَثَتِهِ . 35043 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هُوَ قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ من قَوْلُ الْكُوفِيِّينَ أَنَّ ثُلُثَهُ حُرٌّ ، وَيَسْعَى فِي قِيمَةِ ثُلُثَيْهِ لِلْوَرَثَةِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا بَالِغِينَ ، لَا يُجِيزُوا ، وَالصَّوَابُ مَا قَالَ مَالِكٌ وَمَنْ تَابَعَهُ ; لِأَنَّ الْمُدَبَّرَ فِي الثُّلُثِ ، فِي قَوْلِهِمْ ، وَقَوْلِ الْجُمْهُورِ ، إِلَّا مَنْ شَذَّ ، وَإِذَا لَمْ يَكُنْ لِسَيِّدِهِ مَالٌ سِوَاهُ ، لَمْ يَكُنْ لَهُ أَكْثَرُ مِنْ ثُلُثِهِ ، وَقَدْ مَلَّكَ اللَّهُ الْوَرَثَةَ ثُلُثَيْهِ بِالْمِيرَاثِ ، فَكَيْفَ يُحَالُ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ مَا مَلَّكَهُمُ اللَّهُ إِيَّاهُ بِغَيْرِ طِيبٍ مِنْ أَنْفُسِهِمْ بِذَلِكَ ، وَيُحَالُونَ عَلَى سَعْيٍ لَا يُرِيدُونَهُ ، وَلَا يَدْرُونَ مَا يَحْصُلُونَ عَلَيْهِ مِنْهُ .
المصدر: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار
المصدر الرسمي: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410684
© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة