في امرأة زَنَتْ وَهِيَ حَامِلٌ
مَالِكٌ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ؛ أَنَّهُ أَخْبَرَهُ أَنَّ امْرَأَةً جَاءَتْ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَأَخْبَرَتْهُ أَنَّهَا زَنَتْ ، وَهِيَ حَامِلٌ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي فَلَمَّا وَضَعَتْ جَاءَتْهُ . فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ جَاءَتْهُ فَقَالَ : اذْهَبِي فَاسْتَوْدِعِيهِ قَالَ : فَاسْتَوْدَعَتْهُ ثُمَّ جَاءَتْ فَأَمَرَ بِهَا فَرُجِمَتْ .
35222 - هَكَذَا قَالَ يَحْيَى ، فِي هَذَا عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَجَعَلَ الْحَدِيثَ مِنْ مُرْسَلِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ . 35223 - وَكَذَلِكَ قَالَ أَبُو مُصْعَبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، كَمَا قَالَ يَحْيَى بْنُ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَجَعَلَ الْحَدِيثَ مِنْ مُرْسَلِ عَبْدِ اللَّهِ . 35224 - وَكَذَلِكَ رَوَى ابْنُ عُفَيْرٍ ، فِي الْمُوَطَّأِ .
35225 - وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، وَمُطَرِّفٌ ، وَابْنُ بُكَيْرٍ ، فِي أَكْثَرِ الرِّوَايَاتِ عَنْهُ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنْ أَبِيهِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَجَعَلُوا الْحَدِيثَ مِنْ مُرْسَلِ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ ، وَهُوَ الصَّوَابُ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 35226 - وَرَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، بِرَفْعِ مَوْضِعِ الْإِشْكَالِ مِنْهُ ، وَلَمْ يَقُلْ : عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، وَلَا جَاءَ فِيهِ بِذِكْرِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ ، فَرَوَاهُ فِي الْمُوَطَّأِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ طَلْحَةَ التَّيْمِيِّ ، عَنْ أَبِيهِ ، أَنَّ امْرَأَةً أَتَتْ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَتْ : إِنَّهَا زَنَتْ ، وَهِيَ حَامِلٌ ، فَقَالَ لَهَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اذْهَبِي حَتَّى تَضَعِي فَذَهَبَتْ ، فَلَمَّا وَضَعَتْ ، جَاءَتْهُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي حَتَّى تُرْضِعِيهِ . فَلَمَّا أَرْضَعَتْهُ ، جَاءَتْهُ ، فَقَالَ : اذْهَبِي حَتَّى تَسْتَوْدِعِيهِ .
فَلَمَّا اسْتَوْدَعَتْهُ ، جَاءَتْهُ فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ . 35227 - وَزَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ هَذَا وَالِدُ يَعْقُوبَ ، مَعْرُوفٌ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ ، يَرْوِي عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَسَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، رَوَى عَنْهُ الثَّوْرِيُّ ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ إِسْحَاقَ ، وَابْنُ يَعْقُوبَ . 35228 - وَرَوَى عَنِ ابْنِهِ يَعْقُوبَ : مَالِكٌ ، وَهِشَامُ بْنُ سَعْدٍ ، وَمُوسَى بْنُ عُبَيْدَةَ ، وَمُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرِ بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، إِلَّا أَنَّ أَهْلَ الْحَدِيثِ يَنْسُبُهُ بَعْضُهُمْ فِي بَنِي تَيْمِ قُرَيْشٍ ؛ فَيَقُولُونَ : التَّيْمِيُّ ، وَيَخْتَلِفُونَ ؛ فَمِنْهُمْ مَنْ جَعَلَهُ مِنْ وَلَدِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَنْسُبُهُ إِلَى ابْنِ جُدْعَانَ ، وَمِنْهُمْ مَنْ يَجْعَلُهُ مِنْ وَلَدِ طَلْحَةَ بْنِ رُكَانَةَ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ ، وَلَا يَعْرِفُهُ أَهْلُ النَّسَبِ إِلَّا فِي تَيْمِ قُرَيْشٍ ، وَلَا فِي وَلَدِ رُكَانَةَ ، وَرُكَانَةُ مُطَّلِبِيٌّ ، لَا تَيْمِيٌّ ، فَيَعْقُوبُ وَأَبُوهُ زَيْدُ بْنُ طَلْحَةَ ، مَجْهُولَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْعِلْمِ بِالنَّسَبِ ، مَعْرُوفَانِ عِنْدَ أَهْلِ الْحَدِيثِ .
35229 - وَهَكَذَا قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : فَأَقَامَ عَلَيْهَا الْحَدَّ ، وَلَمْ يَذْكُرْ رَجْمًا . 35230 - وَمَا فِي الْحَدِيثِ مِنَ انْتِظَارِ الْفِطَامِ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ حَدَّهَا كَانَ الرَّجْمَ . 35231 - وَقَدْ رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عِمْرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ ، مِنْ وَجْهٍ صَحِيحٍ عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ، فَلَمْ يَذْكُرْ فِيهِ انْتِظَارَ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ مِنْهُ ، وَقَالَ فِيهِ : فَلَمَّا وَضَعَتْ ، أَتَتْهُ ، فَأَمَرَ بِهَا ، فَشَكَّتْ عَلَيْهَا ثِيَابَهَا ، يَعْنِي : شَدَّتْ ، ثُمَّ رُجِمَتْ ، وَأَمَرَهُمْ فَصَلُّوا عَلَيْهَا فَقَالَ لَهُ عُمَرُ : أَنُصَلِّي عَلَيْهَا وَقَدْ زَنَتْ ؟ ! فَقَالَ : وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ قُسِّمَتْ مَا بَيْنَ سَبْعِينَ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ ، لَوَسِعَتْهُمْ ، وَهَلْ وَجَدَتْ أَنْ جَادَتْ بِأَكْثَرَ مِنْ نَفْسِهَا ! .
35332 - رَوَاهُ يَحْيَى بْنُ كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ ، عَنْ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ . 35233 - وَكَذَا رَوَاهُ أَكْثَرُ أَصْحَابِ يَحْيَى بْنِ كَثِيرٍ ، وَقَالَ فِيهِ : يَحْيَى بْنُ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ عَنْ أَبِي الْمُهَاجِرِ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، فَوَهِمَ فِيهِ ، إِذْ جَعَلَ مَوْضِعَ أَبِي الْمُهَلَّبِ ، أَبَا الْمُهَاجِرِ ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ بِالْأَسَانِيدِ مِنْ طُرُقٍ ، فِي التَّمْهِيدِ . 35234 - وَقَدْ رُوِي انْتِظَارُ الرَّضَاعِ وَالْفِطَامِ ، فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، مِنْ حَدِيثِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ وُجُوهٍ ، مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - وَحَدِيثِ أَبِي بَكْرَةَ وَحَدِيثِ بُرَيْدَةَ الْأَسْلَمِيِّ .
35235 - وَفِي حَدِيثِ عَلِيٍّ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَنَا أَكْفُلُهُ ، وَلَكِنَّهُ مِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، وَلَيْسَ بِشَيْءٍ . 35236 - وَحَدِيثُ أَبِي بَكَرَةَ ، فِيهِ رَجُلٌ مَجْهُولٌ . 35237 - وَأَحْسَنُ الْأَحَادِيثِ إِسْنَادًا فِي ذَلِكَ ، حَدِيثُ بُرَيْدَةَ ، وَفِيهِ : فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِالصَّبِيِّ ، فَرُفِعَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ يَكْفُلُهُ .
35238 - حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو دَاوُدَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُوسَى الرَّازِيُّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عِيسَى بْنُ يُونُسَ ، عَنْ بَشِيرِ بْنِ الْمُهَاجِرِ . 35239 - وَحَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، وَلَفْظُ الْحَدِيثِ لَهُمَا ؛ قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ نُمَيْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي بَشِيرُ بْنُ الْمُهَاجِرِ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَتِ الْغَامِدِيَّةُ ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنِّي قَدْ زَنَيْتُ ، وَأُرِيدُ أَنْ تُطَهِّرَنِي ، فَرَدَّهَا ، فَلَمَّا كَانَ الْغَدُ ، أَتَتْهُ ، فَقَالَتْ : يَا نَبِيَّ اللَّهِ ، لِمَ تَرُدُّنِي ؟ لَعَلَّكَ تُرِيدُ أَنْ تَرُدَّنِي ، كَمَا رَدَدْتَ مَاعِزَ بْنَ مَالِكٍ ، فَوَاللَّهِ إِنِّي لَحُبْلَى . فَقَالَ : أَمَّا لَا ، فَاذْهَبِي حَتَّى تَلِدِي ، فَلَمَّا وَلَدَتْ ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ فِي خِرْقَةٍ ، فَقَالَتْ : هَذَا وَلَدْتُهُ .
قَالَ : اذْهَبِي ، فَأَرْضِعِيهِ ، حَتَّى تَفْطِمِيهِ . فَلَمَّا فَطَمَتْهُ ، أَتَتْهُ بِالصَّبِيِّ ، وَفِي يَدِهِ كِسْرَةُ خُبْزٍ ، فَقَالَتْ : هَذَا ، يَا نَبِيَّ اللَّهِ ! قَدْ فَطَمْتُهُ ، وَقَدْ أَكَلَ الطَّعَامَ ، فَدَفَعَ الْغُلَامَ إِلَى رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَحُفِرَ لَهَا إِلَى صَدْرِهَا ، وَأَمَرَ النَّاسَ أَنْ يَرْمُوا . وَأَقْبَلَ خَالِدُ بْنُ الْوَلِيدِ ، فَرَمَى رَأْسَهَا ، فَتَنَضَّحَ الدَّمُ عَلَى وَجْهِهِ ، فَسَبَّهَا ، فَسَمِعَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ سَبَّهُ إِيَّاهَا ، فَقَالَ : مَهْلًا يَا خَالِدُ ، فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ ، لَقَدْ تَابَتْ تَوْبَةً لَوْ تَابَهَا صَاحِبُ مَكْسٍ ، لَغَفَرَ اللَّهُ لَهُ ، ثُمَّ أَمَرَ بِهَا ، فَصَلَّى عَلَيْهَا وَدُفِنَتْ .
35240 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي انْتِظَارِ الْمَرْأَةِ الْحَامِلِ ، تُقِرُّ عَلَى نَفْسِهَا بِالزِّنَا ، إِلَى أَنْ تَضَعَ وَلَدَهَا وَتَفْطِمَهُ . 35241 - فَقَالَ مَالِكٌ : لَا تُحَدُّ حَتَّى تَضَعَ ، إِذَا كَانَتْ مِمَّنْ يُجْلَدُ ، وَإِنْ كَانَ رَجْمًا ، رُجِمَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ . 35242 - وَقَدْ رُوِيَ عَنْهُ أَنَّهَا لَا تُرْجَمُ حَتَّى تَجِدَ مَنْ يَكْفُلُ وَلَدَهَا بَعْدَ الرَّضَاعَةِ .
35243 - وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ ، أَنَّهُ إِنْ وَجَدَ لِلصَّبِيِّ مَنْ يُرْضِعُهُ ، رُجِمَتْ ، وَإِنْ لَمْ يُوجَدْ لِلصَّبِيِّ مَنْ يُرْضِعُهُ ، لَمْ تُرْجَمْ حَتَّى تَفْطِمَ الصَّبِيَّ ، فَإِذَا فُطِمَ الصَّبِيُّ ، رُجِمَتْ . 35244 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا تُحَدُّ ؛ حَتَّى تَضَعَ ، فَإِذَا كَانَ جَلْدًا ، فَحَتَّى تُقَالَ مِنَ النِّفَاسِ ، وَإِنْ كَانَ رَجْمًا ، رُجِمَتْ بَعْدَ الْوَضْعِ . 35245 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَمَّا الْجَلْدُ ؛ فَيُقَامُ عَلَيْهَا إِذَا وَلَدَتْ ، وَأَفَاقَتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، وَأَمَّا الرَّجْمُ ، فَلَا يُقَامُ عَلَيْهَا حَتَّى تَفْطِمَ وَلَدَهَا ، وَيُوجَدَ مَنْ يَكْفُلُهُ ، اتِّبَاعًا لِلْحَدِيثِ فِي ذَلِكَ .
45246 - وَبِهِ قَالَ أَحْمَدُ ، وَإِسْحَاقُ . 35247 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ الشَّافِعِيِّ مِثْلُ قَوْلِ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ : تُرْجَمُ إِذَا وَضَعَتْ . 35248 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، فِي شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ .
35249 - وَرُوِيَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ أَيْضًا ، مِنْ ثَلَاثَةِ أَوْجُهٍ ، مِنْ حَدِيثِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي جَمِيلَةَ الطُّهَوِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ عِصَامِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، كُلُّهُمْ عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ أَمَةً لِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَبَعْضُهُمْ يَقُولُ : لِبَعْضِ نِسَاءِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - زَنَتْ ، فَلَمَّا وَلَدَتْ ، أَمَرَنِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ أَجْلِدَهَا بَعْدَ مَا تَعَلَّتْ مِنْ نِفَاسِهَا ، فَجَلَدْتُهَا . 35250 - أَخْبَرَنَا أَحْمَدُ بْنُ سَعِيدِ بْنِ بِشْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ أَبِي دُلَيْمٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ عِمْرَانَ بْنِ مِقْلَاصٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَلْحَةَ ، قَالَ : كَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ فِي وَلَدِ الزِّنَا : لَوْ كَانَ شَرَّ الثَّلَاثَةِ ، لَمْ يُتَأَنَّ بِأُمِّهِ أَنْ تُرْجَمَ حَتَّى تَضَعَهُ . 35251 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْحَفْرِ لِلْمَرْجُومِ .
35252 - فَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يُحْفَرُ لَهُ . 35253 - وَرَوَوْا ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ ، فِي شُرَاحَةَ الْهَمَذَانِيَّةِ ، حِينَ أَمَرَ بِرَجْمِهَا . 35254 - وَبِهِ قَالَ قَتَادَةُ ، وَإِلَيْهِ ذَهَبَ أَبُو ثَوْرٍ .
35255 - ذَكَرَ سُنَيْدٌ ، قَالَ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، قَالَ : أَخْبَرَنَا الْأَجْلَحُ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : أُتِيَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - بِامْرَأَةٍ يُقَالُ لَهَا : شُرَاحَةُ ، حُبْلَى مِنَ الزِّنَا . فَقَالَ لَهَا : لَعَلَّ رَجُلًا اسْتَكْرَهَكِ ؟ قَالَتْ : لَا . قَالَ : فَلَعَلَّ رَجُلًا أَتَاكِ فِي مَنَامِكِ ؟ قَالَتْ : لَا .
قَالَ : فَلَعَلَّ زَوْجَكِ مِنْ عَدُوِّنَا ، فَأَتَاكِ سِرًّا ، فَأَنْتِ تَكْرَهِينَ أَنْ تُطْلِعِينَا عَلَيْهِ . فَقَالَتْ : لَا . فَأَمَرَ بِهَا فَحُبِسَتْ ، فَلَمَّا وَضَعَتْ أَخْرَجَهَا يَوْمَ الْخَمِيسِ ، فَجَلَدَهَا مِائَةً ، ثُمَّ رَدَّهَا إِلَى السِّجْنِ ، فَلَمَّا كَانَ يَوْمُ الْجُمْعَةِ ، أَخْرَجَهَا ، فَحَفَرَ لَهَا حَفِيرًا ، فَأَدْخَلَهَا فِيهِ ، وَأَحْدَقَ بِهَا النَّاسُ لِرَمْيِهَا ، فَقَالَ : لَيْسَ هَكَذَا الرَّجْمُ ، إِنِّي أَخَافُ أَنْ يُصِيبَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا ، وَلَكِنْ صُفُّوا ، كَمَا تَصُفُّونَ لِلصَّلَاةِ ، ثُمَّ قَالَ : الرَّجْمُ رَجَمَانِ : رَجْمُ سِرٍّ ، وَرَجْمُ عَلَانِيَةٍ .
فَمَا كَانَ مِنْهُ مِنْ إِقْرَارٍ ، فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجِمُ الْإِمَامُ ثُمَّ النَّاسُ . وَمَا كَانَ مِنْهُ بِبَيِّنَةٍ ، فَأَوَّلُ مَنْ يَرْجِمُ الْبَيِّنَةُ ثُمَّ الْإِمَامُ ، ثُمَّ النَّاسُ . 35256 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي يَحْيَى بْنُ زَكَرِيَّا ، عَنْ مُجَالِدٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّ عَلِيًّا - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - حَفَرَ لِشُرَاحَةَ بِنْتِ مَالِكٍ ، إِلَى الصُّرَّةِ .
35257 - وَقَالَ مَالِكٌ : لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ . 35258 - وَقَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : وَالْمَرْجُومَةُ مِثْلُهُ . 35259 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا يُحْفَرُ لِلْمَرْجُومِ ، وَإِنْ حُفِرَ لِلْمَرْجُومَةِ ، فَحَسَنٌ .
35260 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِنْ شَاءَ حَفَرَ ، وَإِنْ شَاءَ لَمْ يَحْفِرْ . 35261 - وَقَالَ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ : أَكْثَرُ الْأَحَادِيثِ عَلَى أَنْ لَا يَحْفِرَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ . 35262 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدِ اسْتَدَلَّ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، عَلَى أَنْ لَا يُحْفَرَ لِلْمَرْجُومِ ، بِحَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، فِي رَجْمِ الْيَهُودِيَّيْنِ ؛ قَالَ : لَوْ حُفِرَ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ، كَانَ أَحَدُهُمَا لَا يَحْنِي عَلَى الْآخَرِ لِيَقِيَهُ الْحِجَارَةَ .