عَامِل لِعُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَخَذَ نَاسًا فِي حِرَابَةٍ
قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْعَبْدِ يَسْرِقُ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ : أَنَّهُ إِنْ كَانَ لَيْسَ مِنْ خَدَمِهِ وَلَا مِمَّنْ يَأْمَنُ عَلَى بَيْتِهِ ، ثُمَّ دَخَلَ سِرًّا فَسَرَقَ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهِ مَا يَجِبُ فِيهِ الْقَطْعُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ إِذَا سَرَقَتْ مِنْ مَتَاعِ سَيِّدِهَا ، لَا قَطْعَ عَلَيْهَا . 36100 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْجُمْهُورُ مِنَ الْعُلَمَاءِ الَّذِينَ هُمْ حُجَّةٌ عَلَى مَنْ شَذَّ عَنْهُمْ أَجْمَعُوا عَلَى أَنَّ الْعَبْدَ لَا يُقْطَعُ فِي مَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ ، وَسَيِّدَتِهِ ، وَكَذَلِكَ الْأَمَةُ ؛ لَا قَطْعَ عَلَيْهَا فِيمَا سَرَقَتْ مِنْ مَالِ سَيِّدِهَا وَسَيِّدَتِهَا ، مِمَّا يُؤْتَمَنُ عَلَيْهِ وَمِمَّا لَا يُؤْمَنُونَ عَلَيْهِ . 36101 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَاللَّيْثِ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمْ ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَأَحْمَدَ ، وَإِسْحَاقَ ، وَإِبْرَاهِيمَ ، وَالطَّبَرِيِّ .
36102 - وَقَالَ أَبُو ثَوْرٍ : يُقْطَعُ الْعَبْدُ ، إِذَا سَرَقَ مِنْ سَيِّدِهِ ، إِلَّا أَنْ يَمْنَعَ مِنْهُ إِجْمَاعٌ . 36103 - وَقَالَ أَهْلُ الظَّاهِرِ : يُقْطَعُ الْعَبْدُ إِذَا سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ الَّذِي لَمْ يَأْتَمِنْهُ عَلَيْهِ ؛ لِظَاهِرِ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ : وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا . 36104 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : ثَبَتَ عَنْ عُمَرَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ قَوْلُهُ : خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ .
فَجَعَلُوا الْعِلَّةَ الْمَانِعَةَ مِنَ الْقَطْعِ فِي الْغُلَامِ الَّذِي شَكَا ابْنُ الْحَضْرَمِيِّ ، وَهُوَ غُلَامُهُ أَنَّهُ سَرَقَ مِرْآةَ امْرَأَتِهِ ، قَوْلُهُ : خَادِمُكُمْ سَرَقَ مَتَاعَكُمْ . 36105 - وَثَبَتَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ قَالَ فِي عَبْدٍ سَرَقَ مِنْ مَالِ سَيِّدِهِ : مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا . 36106 - وَلَا أَعْلَمَ لِعُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، مُخَالِفًا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَلَا مِنَ التَّابِعِينَ بَعْدَهُمْ إِلَى مَا ذَكَرْنَا مِنَ اتِّفَاقِ الْعُلَمَاءِ ؛ أَئِمَّةِ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ ، عَلَى ذَلِكَ .
36107 - وَسَيَأْتِي الْقَوْلُ ، فِي غُلَامِ الرَّجُلِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ امْرَأَتِهِ ، أَوْ خَادِمِ الْمَرْأَةِ يَسْرِقُ مِنْ مَالِ زَوْجِهَا ، فِي الْبَابِ بَعْدَ هَذَا ، عِنْدَ ذِكْرِ حَدِيثِ ابْنِ الْحَضْرَمِيِّ مِنْ رِوَايَةِ مَالِكٍ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . 36108 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ ، قَالَ : شَاهَدْتُ عُمَرَ ، وَجَاءَهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو الْحَضْرَمِيُّ بِغُلَامٍ لَهُ ، فَقَالَ : إِنَّ غُلَامِي هَذَا سَرَقَ ، فَاقْطَعْ يَدَهُ . قَالَ عُمَرُ : مَا سَرَقَ ؟ قَالَ : مِرْآةَ امْرَأَتِي ، قِيمَتُهَا سِتُّونَ دِرْهَمًا .
قَالَ : أَرْسِلْهُ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ؛ خَادِمُكُمْ أَخَذَ مَتَاعَكُمْ ، وَلَكِنَّهُ لَوْ سَرَقَ مِنْ غَيْرِكُمْ قُطِعَ . 36109 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا لَا يَقُولُهُ عُمَرُ مِنْ رَأْيِهِ ، وَهُوَ يَتْلُو الْآيَةَ فِي السَّارِقِ وَالسَّارِقَةِ ، إِلَّا بِتَوْقِيفٍ . 36110 - ذَكَرَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُرَحْبِيلٍ ، قَالَ : جَاءَ مَعْقِلُ بْنُ مُقَرِّنٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ ؛ فَقَالَ : عَبْدِي سَرَقَ مِنْ عَبْدِي ، وَقَالَ ابْنُ نُمَيْرٍ فِي هَذَا الْخَبَرِ ، عَنْ سُفْيَانَ بِإِسْنَادِهِ هَذَا : غُلَامِي سَرَقَ مِنْ غُلَامِي .
فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، مَالُكَ سَرَقَ بَعْضُهُ بَعْضًا .