حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا

قَالَ مَالِكٌ : وَالْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي اعْتِرَافِ الْعَبِيدِ ؛ أَنَّهُ مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ عَلَى نَفْسِهِ بِشَيْءٍ يَقَعُ الْحَدُّ وَالْعُقُوبَةُ فِيهِ فِي جَسَدِهِ ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ جَائِزٌ عَلَيْهِ ، وَلَا يُتَّهَمُ أَنْ يُوقِعَ عَلَى نَفْسِهِ هَذَا . 36199 - قَالَ مَالِكٌ : وَأَمَّا مَنِ اعْتَرَفَ مِنْهُمْ بِأَمْرٍ يَكُونُ غُرْمًا عَلَى سَيِّدِهِ ، فَإِنَّ اعْتِرَافَهُ غَيْرُ جَائِزٍ عَلَى سَيِّدِهِ . 36200 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا فِي إِقْرَارِ الْعَبِيدِ بِمَا يُوجِبُ الْحَدَّ عَلَيْهِمْ ، وَالْعُقُوبَةَ فِي أَبْدَانِهِمْ ، أَنَّهُمْ يُؤْخَذُونَ بِهِ .

36201 - وَهُوَ قَوْلُ جُمْهُورِ الْفُقَهَاءِ ؛ الشَّافِعِيِّ وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابِهِمَا ، وَالثَّوْرِيِّ ، وَالْأَوْزَاعِيِّ ، وَعُثْمَانَ الْبَتِّيِّ ، وَالْحَسَنِ بْنِ حَيٍّ . 36202 - وَقَالَ زُفَرُ بْنُ الْهُذَيْلِ : لَا يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ عَلَى نَفْسِهِ بِمَا يُوجِبُ قَتْلَهُ وَلَا قَطْعَ يَدِهِ إِذَا أَكْذَبَهُ مَوْلَاهُ . 36203 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ زُفَرَ هَذَا هُوَ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَقَتَادَةَ ، وَعَطَاءٍ ، وَعَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، وَسُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، وَأَبِي الضُّحَى .

36204 - ذَكَرَ ذَلِكَ كُلَّهُ عَنْهُمْ بِالْأَسَانِيدِ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، وَأَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ . 36205 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَهْلُ هُرْمُزَ وَالْخَبَرُ عَنْ هُرْمُزَ أَنَّهُ أَتَى عَلِيًّا ؛ فَقَالَ : إِنِّي أَصَبْتُ حَدًّا ، فَقَالَ : تُبْ إِلَى اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، وَاسْتَتَرَ بِسَتْرِ اللَّهِ ، قَالَ : يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ، طَهِّرْنِي . قَالَ : قُمْ قَنْبَرُ ، فَاضْرِبْهُ الْحَدَّ ، وَلْيَكُنْ هُوَ يُعِدُّ لِنَفْسِهِ ، فَإِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ ، وَكَانَ مَمْلُوكًا .

36206 - وَرَوَى عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ أَبِي مَالِكٍ الْأَشْجَعِيِّ ، عَنْ أَشْيَاخٍ لَهُمْ أَنَّ عَبْدًا لِأَشْجَعَ - يُقَالُ لَهُ : أَبُو حَلِيمَةَ - اعْتَرَفَ بِالزِّنَا عِنْدَ عَلِيٍّ - رِضْوَانُ اللَّهِ عَلَيْهِ - أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، فَأَقَامَ الْحَدَّ عَلَيْهِ . 36207 - وَرَوَى أَبُو الزِّنَادِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَامِرٍ ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ قَطْعَ يَدَ عَبْدٍ سَرَقَ . 36208 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْجَلْدُ لَا يَنْقُصُ الْمَوْلَى مَنْفَعَةً وَلَا ثَمَنًا ، وَلَيْسَ كَالْقَتْلِ وَقَطْعِ الْيَدِ ، وَأَمَّا قَوْلُهُ : إِذَا نَهَاكَ فَانْتَهِ ، فَهَذَا شَأْنُ كُلِّ مُقِرٍّ عَلَى نَفْسِهِ ، أَلَّا يُقَامَ عَلَيْهِ الْحَدُّ إِذَا نَزَعَ ، وَلَوْ بَقِيَ مِنَ الْحَدِّ سَوْطٌ وَاحِدٌ ، عِنْدَ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ .

36209 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ فِي مَا مَضَى . 36210 - وَذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ ، عَنْ عَلِيٍّ ، أَنَّ عَبْدًا أَقَرَّ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ مَرَّتَيْنِ ، فَقَطَعَ يَدَهُ . 36211 - وَذَكَرَ ابْنُ الْمُبَارَكِ ، عَنْ سُفْيَانَ ، وَعَنِ الْأَعْمَشِ ، عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، قَالَ : جَاءَ رَجُلٌ إِلَى عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ بِالسَّرِقَةِ ، فَطَرَدَهُ ، ثُمَّ أَتَاهُ الثَّانِيَةَ فَاعْتَرَفَ عِنْدَهُ ، فَقَالَ عَلِيٌّ : شَهِدْتَ عَلَى نَفْسِكَ مَرَّتَيْنِ فَقَطَعَهُ .

قَالَ فَرَأَيْتُ يَدَهُ مُعَلَّقَةً فِي عُنُقِهِ . 36212 - ذَكَرَ الطَّحَاوِيُّ أَنَّ الرَّجُلَ كَانَ عَبْدًا ، وَلَيْسَ ذَلِكَ فِي الْحَدِيثِ . 36213 - وَذَكَرَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ ، عَنِ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، قَالَ : مَا اعْتَرَفَ الْعَبْدُ فِي شَيْءٍ يُقَامُ عَلَيْهِ فِي جَسَدِهِ ؛ فَإِنَّهُ لَا يُتَّهَمُ فِي جَسَدِهِ ، وَمَا اعْتَرَفَ بِهِ مِنْ شَيْءٍ يُخْرِجُهُ عَنْ مَوْلَاهُ ، فَلَا يَجُوزُ اعْتِرَافُهُ .

36214 - وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنْ قَتَادَةَ ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبْدِ إِلَّا فِي سَرِقَةٍ ، أَوْ زِنًا . 36215 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : كَانَ مِمَّنْ مَضَى يُجِيزُ اعْتَرَافَ الْعَبِيدِ عَلَى أَنْفُسِهِمْ ، حَتَّى اتَّهَمَتِ الْقُضَاةُ الْعَبِيدَ أَنَّهُمْ إِنَّمَا يَفْعَلُونَ ذَلِكَ كَرَاهَةً لِسَادَاتِهِمْ ، وَفِرَارًا مِنْهُمْ ، فَاتَّهَمُوهُمْ فِي بَعْضِ الْأُمُورِ الَّتِي تُشْكَلُ . 36216 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ إِلَّا فِي الْحُدُودِ .

36217 - فَالرِّوَايَةُ الْأُولَى ذَكَرَهَا أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو عَاصِمٍ الضَّحَّاكُ بْنُ مَخْلَدٍ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، قَالَ : لَا يَجُوزُ اعْتِرَافُ الْعَبِيدِ إِلَّا بِبَيِّنَةٍ . 36218 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ أَبِي حُرَّةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، قَالَ : يَجُوزُ إِقْرَارُ الْعَبْدِ فِيمَا أَقَرَّ بِهِ مِنْ حَدٍّ ، وَمَا أَقَرَّ بِهِ مِمَّا يُذْهِبُ رَقَبَتَهُ فَلَا . 36219 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي هُشَيْمٌ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ مِثْلَهُ .

36220 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رِوَايَةُ الثَّوْرِيِّ ، عَنْ مُغِيرَةَ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ أَصَحُّ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث