لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا
قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا فِي السَّارِقِ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ لَمْ يَخْرُجْ بِهِ : إِنَّهُ لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ ، وَإِنَّمَا مَثَلُ ذَلِكَ كَمَثَلِ رَجُلٍ وَضَعَ بَيْنَ يَدَيْهِ خَمْرًا لِيَشْرَبَهَا فَلَمْ يَفْعَلْ ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ حَدٌّ ، وَمَثَلُ ذَلِكَ رَجُلٌ جَلَسَ مِنَ امْرَأَةٍ مَجْلِسًا ، وَهُوَ يُرِيدُ أَنْ يُصِيبَهَا حَرَامًا ، فَلَمْ يَفْعَلْ ، وَلَمْ يَبْلُغْ ذَلِكَ مِنْهَا ، فَلَيْسَ عَلَيْهِ أَيْضًا فِي ذَلِكَ حَدٌّ . 36254 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا مَذْهَبُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ مِنَ السَّلَفِ وَالْخَلَفِ . 36255 - وَبِهِ قَالَ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى بِالْأَمْصَارِ وَأَصْحَابُهُمْ إِلَى الْيَوْمِ ، وَذَلِكَ دَلِيلٌ عَلَى مُرَاعَاتِهِمُ الْحِرْزَ ، وَأَنَّهُ لَا قَطْعَ إِلَّا عَلَى مَنْ سَرَقَ مِنْ حِرْزٍ .
36256 - وَالْخِلَافُ فِي هَذَا شُذُوذٌ ، لَا يُلْتَفَتُ إِلَيْهِ ، وَلَا يُعَرَّجُ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، أَنَّهُ ذَهَبَ إِلَيْهِ . 36257 - وَنَحْنُ نَذْكُرُ مَا فِي كِتَابِ عَبْدِ الرَّزَّاقِ بْنِ هَمَّامٍ ، وَأَبِي بَكْرٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي شَيْبَةَ ، فِي ذَلِكَ ؛ لِنَرَى مَا عَلَيْهِ فِي ذَلِكَ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ . 36258 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : وَأَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : السَّارِقُ يُوجَدُ فِي الْبَيْتِ ، وَقَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ .
36259 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَقَالَ لِي عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ . 36260 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى أَنَّ عُثْمَانَ قَضَى أَنَّهُ لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ ، وَإِنْ كَانَ قَدْ جَمَعَهُ . 36261 - قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ : وَأَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ أَنَّ الزُّبَيْرَ أَرَادَ قَطْعَهُ ، فَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ ، وَقَالَ لَهُ ابْنُ عُمَرَ : أَرَأَيْتَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا وُجِدَ بَيْنَ رِجْلَيِ امْرَأَةٍ لِمْ يُصِبْهَا ، أَكُنْتَ تَحُدُّهُ ؟ قَالَ : لَا ، لَعَلَّهُ سَوْفَ يَنْزِعُ قَبْلَ أَنْ يُوقِعَهَا ، قَالَ : وَهَذَا كَذَلِكَ ، مَا يُدْرِيكَ لَعَلَّهُ كَانَ نَازِعًا ، تَائِبًا ، وَتَارِكًا لِلْمَتَاعِ .
36262 - قَالَ عَبْدُ الرَّزَّاقِ : أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، قَالَ : إِذَا وُجِدَ السَّارِقُ فِي الْبَيْتِ ، قَدْ جَمَعَ الْمَتَاعَ ، وَلَمْ يَخْرُجْ بِهِ ، فَلَا قَطْعَ عَلَيْهِ ، وَلَكِنْ يُنَكَّلُ . 36263 - قَالَ مَعْمَرٌ : وَقَالَ قَتَادَةُ : هُوَ رَجُلٌ أَرَادَ أَنْ يَسْرِقَ ، فَلَمْ يَدَعُوهُ . 36264 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي السَّفَرِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ السَّارِقُ ؛ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ .
36265 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا الثَّوْرِيُّ ، عَنْ يُونُسَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، مِثْلَ قَوْلِ الشَّعْبِيِّ . 36266 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ حَدِيثِ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَمِنْ حَدِيثِ حُسَيْنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ ضُمَيْرَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ . 36267 - وَمِنْ حَدِيثِ حُصَيْنٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، عَنِ الْحَارِثِ ، عَنْ عَلِيٍّ .
36268 - وَكَتَبَ فِيهِ عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ أَنْ يُنَكَّلَ ، وَيُسْجَنُ ، وَلَا يُقْطَعُ . 36269 - وَذَكَرَ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عُثْمَانَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ بِالْمَتَاعِ . 36270 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا وَكِيعٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ .
36271 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي حُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ مُوسَى بْنِ أَبِي الْفُرَاتِ ، وَعَنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، قَالَ : لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ . 36272 - قَالَ : وَأَخْبَرَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، أَنَّهُ سُئِلَ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ سَرِقَةً ، ثُمَّ كَوَّرَهَا ، فَأُدْرِكَ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الْبَيْتِ . قَالَ : لَيْسَ عَلَيْهِ قَطْعٌ .
36273 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنْ زَكَرِيَّا ، عَنِ الشَّعْبِيِّ مِثْلَهُ . 36274 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ جُرَيْجٍ ، قَالَ : قُلْتُ لِعَطَاءٍ : يُوجَدُ السَّارِقُ ، وَقَدْ أَخَذَ الْمَتَاعَ ، وَجَمَعَهُ فِي الْبَيْتِ ، قَالَ : لَا قَطْعَ عَلَيْهِ حَتَّى يَخْرُجَ بِهِ مِنَ الْبَيْتِ زَعَمُوا . 36275 - قَالَ : وَقَالَ عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ : مَا أَرَى عَلَيْهِ قَطْعًا .
36276 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ كَتَبَ فِي سَارِقٍ : لَا يُقْطَعُ حَتَّى يَخْرُجَ بِالْمَتَاعِ مِنَ الدَّارِ ؛ لَعَلَّهُ تَعْرِضُ لَهُ تَوْبَةٌ قَبْلَ أَنْ يَخْرُجَ مِنَ الدَّارِ . 36277 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَا أَعْلَمُ لِمَنْ لَمْ يَعْتَبِرِ الْحِرْزَ مُتَعَلِّقًا بِأَحَدٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - إِلَّا مَا رُوِي عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا . 36278 - ذَكَرَهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو خَالِدٍ الْأَحْمَرُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْقَاسِمِ ، قَالَ : بَلَغَ عَائِشَةَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ : إِذَا لَمْ يَخْرُجْ بِالْمَتَاعِ مِنَ الْبَيْتِ لَمْ يُقْطَعْ ، فَقَالَتْ : لَوْ لَمْ أَجِدْ إِلَّا سِكِّينًا لَقَطَعْتُهُ ، إِذَا لَمْ يَخْرُجْ .