مرسل عطاء في النهي أن ينبذ البسر والرطب جميعا
( 3 ) بَابُ مَا يُكْرَهُ أَنْ يُنْبَذَ جَمِيعًا 1570 - مَالِكٌ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا ، وَالتَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . 1571 - مَالِكٌ ، عَنِ الثِّقَةِ عِنْدَهُ ، عَنْ بُكَيْرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْأَشَجِّ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحُبَابِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ أَبِي قَتَادَةَ الْأَنْصَارِيِّ ؛ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يُشْرَبَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ جَمِيعًا . 36406 - قَالَ مَالِكٌ : وَهُوَ الْأَمْرُ الَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ أَهْلُ الْعِلْمِ بِبَلَدِنَا ، أَنَّهُ يُكْرَهُ ذَلِكَ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْهُ .
36407 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّ النَّهْيَ الْمَذْكُورَ فِي هَذَا الْبَابِ نَهْيُ عِبَادَةٍ وَاخْتِيَارٍ ، لَا لِلسَّرَفِ وَالْإِكْثَارِ ، كَمَا قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَلَا تَجُوزُ الشِّدَّةُ عِبَادَةٌ وَاخْتِيَارٌ ، كَمَا قَالَ اللَّيْثُ ، وَغَيْرُهُ . 36408 - وَقَوْلُ الشَّافِعِيِّ فِي ذَلِكَ ، كَقَوْلِ مَالِكٍ . 36409 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ .
36410 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ نَهَى أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ ، وَالزَّهْوُ وَالرُّطَبُ ؛ مِنْ طُرُقٍ ثَابِتَةٍ ، مِنْ حَدِيثِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي قَتَادَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي سَعِيدٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَنَسٍ . 36411 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي التَّمْهِيدِ كَثِيرًا مِنْهَا فِي بَابِ : زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ . 36412 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ بْنُ سُفْيَانَ ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ ، عَنِ الشَّيْبَانِيِّ ، عَنْ حَبِيبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُخْلَطَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا ، وَأَنْ يُخْلَطَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ جَمِيعًا .
36413 - وَحَدَّثَانَا ، قَالَا : حَدَّثَنِي قَاسِمٌ ، قَالَ حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حَفْصٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنْ عَطَاءٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُنْبَذَ التَّمْرُ وَالزَّبِيبُ جَمِيعًا . 36414 - وَقَالَ أَبُو بَكْرٍ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ بِشْرٍ الْعَبْدِيُّ ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَبِي عُثْمَانَ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَنْتَبِذُوا التَّمْرَ وَالزَّبِيبَ جَمِيعًا ، وَلَا تَنْتَبِذُوا الزَّهْوَ وَالرُّطَبَ جَمِيعًا ، وَانْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا عَلَى حِدَةٍ . 36415 - قَالَ : وَحَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ مُصْعَبٍ ، عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا تَجْمَعُوا بَيْنَ الزَّهْوِ وَالرُّطَبِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، انْتَبِذُوا كُلَّ وَاحِدٍ عَلَى حِدَةٍ .
36416 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَدَّ أَبُو حَنِيفَةَ هَذِهِ الْآثَارَ بِرَأْيِهِ ، وَقَالَ : لَا بَأْسَ بِشُرْبِ الْخَلِيطَيْنِ مِنَ الْأَشْرِبَةِ ؛ الْبُسْرِ وَالتَّمْرِ ، وَالزَّبِيبِ وَالتَّمْرِ ، وَكُلِّ مَا لَوْ طُبِخَ عَلَى الِانْفِرَادِ حَلَّ ، كَذَلِكَ إِذَا طُبِخَ مَعَ غَيْرِهِ . 36417 - وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ الْآخِرُ . 36418 - قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَإِبْرَاهِيمَ .
36419 - وَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ : أَكْرَهُ الْمُعَتَّقَ مِنَ التَّمْرِ وَالزَّبِيبِ . 36420 - وَرَوَى الْمُعَافَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ أَنَّهُ كَرِهَ مِنَ النَّبِيذِ ؛ الْخَلْطَ ، وَالسُّلَافَةَ ، وَالْمُعَتَّقَ . 36421 - وَقَالَ اللَّيْثُ : لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يُخْلَطَ نَبِيذُ التَّمْرِ ، وَنَبِيذُ الزَّبِيبِ ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ جَمِيعًا .
36422 - قَالَ : وَإِنَّمَا جَاءَ الْحَدِيثُ فِي كَرَاهِيَةِ أَنْ يُنْبَذَا جَمِيعًا ، ثُمَّ يُشْرَبَانِ ؛ لِأَنَّ أَحَدَهُمَا يَشُدُّ صَاحِبَهُ . 36423 - وَقَالَ ابْنُ وَهْبٍ ، وَابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ : لَا يُجْمَعُ بَيْنَ شَرَابَيْنِ ، وَإِنْ لَمْ يُسْكِرْ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا ؛ لِمَا رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ لَا يُنْبَذَ الْبُسْرُ وَالتَّمْرُ ، وَالزَّهْوُ وَالزَّبِيبُ . 36424 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : أَكْرَهُ ذَلِكَ ؛ لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْخَلِيطَيْنِ .
36425 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَى مَعْبَدُ بْنُ كَعْبِ بْنِ مَالِكٍ ، عَنْ أُمِّهِ ، وَكَانَتْ قَدْ صَلَّتِ الْقِبْلَتَيْنِ ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى عَنِ الْخَلِيطَيْنِ . 36426 - وَرَوَى ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ هِشَامٍ ، عَنْ عَمَّارِ بْنِ زُرَيْقٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي لَيْلَى ، عَنِ الْحَكَمِ بْنِ عُتَيْبَةَ ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي لَيْلَى ، قَالَ : كَانَ الرَّجُلُ يَمُرُّ عَلَى أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُمْ مُتَوَافِرُونَ ، فَيَلْقَوْنَهُ ، وَيَقُولُونَ : هَذَا يَشْرَبُ الْخَلِيطَيْنِ ؛ الزَّبِيبَ وَالتَّمْرَ .