الْخَطَأِ لَا يُعْقَلُ حَتَّى يَبْرَأَ الْمَجْرُوحُ
قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي الْجِرَاحِ فِي الْجَسَدِ ، إِذَا كَانَتْ خَطَأً ، عَقْلٌ ، إِذَا بَرَأَ الْجُرْحُ وَعَادَ لِهَيْئَتِهِ ، فَإِنْ كَانَ فِي شَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ عَثَلٌ أَوْ شَيْنٌ ، فَإِنَّهُ يُجْتَهَدُ فِيهِ إِلَّا الْجَائِفَةَ ، فَإِنَّ فِيهَا ثُلُثَ دِيَةِ النَّفْسِ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ فِي مُنَقَّلَةِ الْجَسَدِ عَقْلٌ ، وَهِيَ مِثْلُ مُوضِحَةِ الْجَسَدِ . 36834 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ ، وَالْكُوفِيِّ ، وَالْجُمْهُورِ .
36835 - وَقَدِ اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالثَّوْرِيُّ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَعُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، أَنَّ الشِّجَاجَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الرَّأْسِ وَالْوَجْهِ مِنَ الذَّقَنِ إِلَى مَا فَوْقَهُ ، وَأَنَّ جِرَاحَ الْجَسَدِ لَيْسَ فِيهَا عَقْلٌ مُسَمًّى ، إِلَّا الْجَائِفَةَ . 36836 - وَخَالَفَهُمُ اللَّيْثُ ، فَقَالَ : الْمُوضِحَةُ : إِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ ، تَكُونُ أَيْضًا فِي الْجَنْبِ ، إِذَا أُوضِحَتْ عَنْ عَظْمٍ . 36837 - وَهُوَ قَوْلٌ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ، فِي الْمُوضِحَةِ ، إِذَا كَانَتْ فِي الْيَدِ ، أَوِ الْأُصْبُعِ ، فِيهَا نَصِفُ عُشْرِ ذَلِكَ الْعُضْوِ مِنَ الْجَسَدِ .
36838 - وَعَنْ عَطَاءٍ ، وَغَيْرِهِ مِثْلَهُ . 36839 - ذَكَرَ الْمُزَنِيُّ ، وَغَيْرُهُ ، عَنِ الشَّافِعِيِّ ، قَالَ : وَفِي كُلِّ جُرْحٍ ، مَا عَدَا الْوَجْهَ ، وَالرَّأْسَ حُكُومَةٌ ، إِلَّا الْجَائِفَةَ ، فَفِيهَا ثُلُثُ النَّفْسِ ، وَهِيَ الَّتِي تَخْرُقُ إِلَى الْجَوْفِ ، مِنْ بَطْنٍ ، أَوْ ظَهْرٍ ، أَوْ صَدْرٍ ، أَوْ ثَغْرَةِ النَّحْرِ ، كُلُّ هَذَا جَائِفَةٌ .