الْغُرَّةُ تُقَوَّمُ خَمْسِينَ دِينَارًا
قَالَ مَالِكٌ : وَلَمْ أَسْمَعْ أَحَدًا يُخَالِفُ فِي أَنَّ الْجَنِينَ لَا تَكُونُ فِيهِ الْغُرَّةُ ، حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ وَيَسْقُطَ مِنْ بَطْنِهَا مَيِّتًا . 36984 - قَالَ مَالِكٌ : وَسَمِعْتُ أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ الْجَنِينُ مِنْ بَطْنِ أُمِّهِ حَيًّا ثُمَّ مَاتَ أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً . 36985 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا كُلُّهُ مِنْ قَوْلِهِ إِجْمَاعٌ ، لَا خِلَافَ بَيْنِ الْعُلَمَاءِ فِيهِ ، أَنَّ الْجَنِينَ لَا يَجِبُ فِيهِ شَيْءٌ حَتَّى يُزَايِلَ بَطْنَ أُمِّهِ ، وَأَنَّهَا لَوْ مَاتَتْ وَهُوَ فِي جَوْفِهَا ، لَمْ يَجِبْ فِيهِ شَيْءٌ ، وَأَنَّهُ دَاخِلٌ فِي حُكْمِهَا ، مِنْ دِيَةٍ أَوْ قِصَاصٍ .
36986 - وَكَذَلِكَ أَجْمَعُوا ، أَنَّهُ إِذَا خَرَجَ حَيًّا ، ثُمَّ مَاتَ مَنْ ضَرْبِ بَطْنِ أُمِّهِ ، أَنَّ فِيهِ الدِّيَةَ كَامِلَةً ، مِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : بِقَسَامَةٍ ، وَهُوَ مَالِكٌ ، وَمِنْهُمْ مَنْ لَا يُوجِبُ فِيهِ قَسَامَةً ، وَهُوَ الْكُوفِيُّ ، وَعَلَى ضَارِبِ بَطْنِ أُمِّهِ مَعَ ذَلِكَ الْكَفَّارَةُ . 36987 - هَذَا كُلُّهُ ، لَمْ يُخْتَلَفْ فِيهِ . 36988 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْكَفَّارَةِ عَلَى مَنْ تَجِبُ عَلَيْهِ الْغُرَّةُ دُونَ الدِّيَةِ الْكَامِلَةِ .
36989 - فَذَهَبَ الشَّافِعِيُّ ، إِلَى أَنَّ الْغُرَّةَ وَاجِبَةٌ عَلَى الْجَانِي مَعَ الْكَفَّارَةِ . 36990 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ . 36991 - وَبِهِ قَالَ الْحَسَنُ ، وَإِبْرَاهِيمُ ، وَعَطَاءٌ ، وَالْحَكَمُ .
36992 - وَالْكَفَّارَةُ عِتْقُ رَقَبَةٍ . 36993 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : لَا كَفَّارَةَ فِيهِ . 36994 - وَاسْتَحْسَنَ مَالِكٌ الْكَفَّارَةَ هُنَا ، وَلَمْ يُوجِبْهَا ، لِأَنَّهُ قَالَ مَرَّةً ، فِي مَنْ ضَرَبَ بَطْنَ امْرَأَةٍ ، فَأَلْقَتْ جَنِينَهَا : هُوَ عَمْدٌ فِي الْجَنِينِ ، خَطَأٌ فِي الْأُمِّ ، وَمَرَّةً قَالَ : هُوَ عَمْدٌ فِي الْأُمِّ ، خَطَأٌ فِي الْجَنِينِ .