الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ
( 10 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي عَقْلِ الشِّجَاجِ . 1599 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، أَنَّهُ سَمِعَ سُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ يَذْكُرُ : أَنَّ الْمُوضِحَةَ فِي الْوَجْهِ مِثْلُ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، إِلَّا أَنْ تَعِيبَ الْوَجْهَ فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا ، مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ عَقْلِ نِصْفِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ . فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا .
37206 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رُوِيَ هَذَا الْخَبَرُ عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، كَمَا رَوَاهُ مَالِكٌ سَوَاءً . 37207 - عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ جُرَيْجٍ ، وَيَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ الْقَطَّانُ ، وَجُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ ، عَلَى أَنَّ الْمُوضِحَةَ لَا تَكُونُ إِلَّا فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ دُونَ الْجَسَدِ . 37208 - وَهُوَ قَوْلُ مَالِكٍ ، وَأَبِي حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيِّ ، وَأَصْحَابِهِمْ ، إِلَّا أَنَّ مَالِكًا قَالَ : لَا تَكُونُ الْمُوضِحَةُ إِلَّا فِي حَجَبَةِ الرَّأْسِ ، وَالْجَبْهَةِ ، وَالْخَدَّيْنِ ، وَاللَّحْيِ الْأَعْلَى ، وَلَا تَكُونُ فِي اللَّحْيِ الْأَسَفَلِ ، لِأَنَّهُ فِي حُكْمِ الْعُنُقِ ، وَلَا فِي الْأَنْفِ ، لِأَنَّهُ عَظْمٌ مُنْفَرِدٌ .
37209 - وَأَمَّا الشَّافِعِيُّ ، وَالْكُوفِيُّونَ ، فَالْمُوضِحَةُ عِنْدَهُمْ فِي جَمِيعِ الْوَجْهِ ، وَالرَّأْسِ . 37210 - وَالْأَنْفُ عِنْدَهُمْ مِنَ الْوَجْهِ . 37211 - وَكَذَلِكَ اللَّحْيُ الْأَسْفَلُ مِنَ الرَّأْسِ .
37212 - وَذَكَرُوا مِنْ قَوْلِ ابْنِ عُمَرَ : مَا فَوْقَ الذَّقَنِ مِنَ الرَّأْسِ ، وَلَا يُخَمِّرُهُ الْمُحْرِمُ . 37213 - وَقَالُوا : أَرَادَ بِقَوْلِهِ الذَّقَنَ وَمَا فَوْقَهُ ، كَمَا قَالَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ : فَاضْرِبُوا فَوْقَ الأَعْنَاقِ . 37214 - وَمَعْنَى الْمُوضِحَةِ عِنْدَ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ ، مَا أَوْضَحَ الْعَظْمَ مِنَ الشِّجَاجِ ، فَإِذَا ظَهَرَ مِنَ الْعَظْمِ شَيْءٌ ، قَل أَوْ كَثُرَ ، فَهِيَ مُوضِحَةٌ .
37215 - وَقَالَ اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، وَطَائِفَةٌ : تَكُونُ الْمُوضِحَةُ فِي الْجَسَدِ ، فَإِذَا كَشَفَتْ عَنِ الْعَظْمِ ، فَفِيهَا أَرْشُهَا . 37216 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ سَوَاءٌ ، وَجِرَاحَاتُ الْجَسَدِ عَلَى النِّصْفِ مِنْ ذَلِكَ . 370217 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : جَعَلَ اللَّيْثُ جِرَاحَةَ الْجَسَدِ إِذَا وَضَحَتْ عَنِ الْعَظْمِ كَمُوضِحَةِ الرَّأْسِ .
37218 - وَجَعَلَ الْأَوْزَاعِيُّ مُوضِحَةَ الْجَسَدِ مُؤَقَّتَةً أَيْضًا بِنِصْفِ أَرْشِ مُوضِحَةِ الرَّأْسِ . 37219 - وَاتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُمَا أَنَّ جِرَاحَ الْجَسَدِ ، لَيْسَ فِيهَا شَيْءٌ مُؤَقَّتٌ جَاءَتْ بِهِ السُّنَّةُ ، وَإِنَّمَا فِي ذَلِكَ الِاجْتِهَادُ فِي الْحُكُومَةِ . 37220 - وَرُوِيَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَنَّهُ جَعَلَ فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ نِصْفَ دِيَةِ الْعُضْوِ الَّذِي تَقَعُ فِيهِ الْمُوضِحَةُ ، فَإِنْ كَانَتْ فِي الْأُصْبُعِ ، فَفِيهَا نِصْفُ عُشْرِ دِيَةِ الْأُصْبُعِ ، وَكَذَلِكَ لَوْ كَانَتْ فِي الْيَدِ ، أَوْ فِي الرِّجْلِ .
37221 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ وَالرَّأْسِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا ، [ يَشْهَدُ ] الْكَافَّةُ مِنَ الْعُلَمَاءِ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَقَّتَ فِيهَا نِصْفَ عُشْرِ الدِّيَةِ ، وَأَجْمَعُوا عَلَى ذَلِكَ . 37222 - وَرُوِيَ مِنْ نَقْلِ الْآحَادِ الْعُدُولِ مِثْلُهُ . 37223 - وَإِنَّمَا اخْتَلَفُوا فِي مُوضِحَةِ الْجَسَدِ ، وَمَا ذَكَرْنَا عَنْ مَالِكٍ ، فِي مُوضِحَةِ الْأَنْفِ وَاللَّحْيِ الْأَسْفَلِ .
37224 - حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ نَصْرٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي قَاسِمُ بْنُ أَصْبَغَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ وَضَّاحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي يَزِيدُ بْنُ هَارُونَ ، قَالَ : حَدَّثَنِي حُسَيْنٌ الْمُعَلِّمُ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، أَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : فِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، وذلك في كتاب رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - لعمرو بن حزم في الديات : وَفِي الْمُوضِحَةِ خَمْسٌ ، يَعْنِي مِنَ الْإِبِلِ ، وَعَلَى أَهْلِ الذَّهَبِ خَمْسُونَ دِينَارًا ، وَعَلَى أَهْلِ الْوَرِقِ نِصْفُ عُشْرِ الدِّيَةِ . 37225 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَهْلِ الْعِرَاقِ ، فِي مَبْلَغِ الدِّيَةِ مِنَ الْوَرِقِ فِيمَا تَقَدَّمَ . 37226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : يَقُولُونَ : إِنَّ جِرَاحَاتِ الْجَسَدِ لَا تُسَمَّى شِجَاجًا ، وَإِنَّمَا يُقَالُ لَهَا : جِرَاحٌ ، وَأَنَّ مَا فِي الرَّأْسِ ، وَالْوَجْهِ ، يُقَالُ لَهَا : شَجَّةٌ .
وَلَا يُقَالُ لَهَا : جِرَاحَةٌ . 37227 - وَأَمَّا قَوْلُ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ : إِلَّا أَنْ تَغِيبَ الْمُوضِحَةُ فِي الْوَجْهِ ، فَيُزَادُ فِي عَقْلِهَا مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ نِصْفِ عَقْلِ الْمُوضِحَةِ فِي الرَّأْسِ ، فَيَكُونُ فِيهَا خَمْسَةٌ وَسَبْعُونَ دِينَارًا . 37228 - فَذَكَرَ ابْنُ حَبِيبٍ ، فِي تَفْسِيرِ الْمُوَطَّأِ قَالَ : اخْتَلَفَ قَوْلُ مَالِكٍ ، فِي مُوضِحَةِ الْوَجْهِ ، تَبْرَأُ عَلَى شَيْئَيْنِ ، فَمَرَّةً قَالَ بِقَوْلِ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ ، وَمَرَّةً قَالَ : لَا يُزَادُ فِيهَا عَلَى عَقْلِهَا ، وَإِنْ بَرِئَتْ عَلَى شَيْئَيْنِ .
37229 - وَاخْتَارَهُ ابْنُ حَبِيبٍ . 37230 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَقَدْ رُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّهُ يَجْتَهِدُ فِي شَيْنِهَا لِلْوَجْهِ ، وَيَحْكُمُ فِي ذَلِكَ بِغَيْرِ تَوْقِيتٍ . 37231 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَا يُزَادُ فِي الْمُوضِحَةِ عَلَى أَرْشِهَا الْمَسْنُونِ ، شَانَتِ الْوَجْهَ أَوْ لَمَ تَشِنْهُ ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَرَضَ أَرْشَهَا ، وَلَمْ يُفَرِّقْ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَيْنَ مَا يَشِينُ ، وَمَا لَا يَشِينُ .