حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

بَابُ مَا جَاءَ فِي دِيَةِ جِرَاحِ الْعَبْدِ

قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ عِنْدَنَا فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْمَمَالِيكِ كَهَيْئَةِ قِصَاصِ الْأَحْرَارِ ، نَفْسُ الْأَمَةِ بِنَفْسِ الْعَبْدِ ، وَجُرْحُهَا بِجُرْحِهِ ، فَإِذَا قَتَلَ الْعَبْدُ عَبْدًا عَمْدًا خُيِّرَ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، فَإِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ ، فَإِنْ أَخَذَ الْعَقْلَ أَخَذَ قِيمَةَ عَبْدِهِ ، وَإِنْ شَاءَ رَبُّ الْعَبْدِ الْقَاتِلِ أَنْ يُعْطِيَ ثَمَنَ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ فَعَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَسْلَمَ عَبْدَهُ ، فَإِذَا أَسْلَمَهُ فَلَيْسَ عَلَيْهِ غَيْرُ ذَلِكَ وَلَيْسَ لِرَبِّ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، إِذَا أَخَذَ الْعَبْدَ الْقَاتِلَ وَرَضِيَ بِهِ ، أَنْ يَقْتُلَهُ ، وَذَلِكَ فِي الْقِصَاصِ كُلِّهِ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، فِي قَطْعِ الْيَدِ وَالرِّجْلِ وَأَشْبَاهِ ذَلِكَ ، بِمَنْزِلَتِهِ فِي الْقَتْلِ . 37446 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الْعُلَمَاءُ فِي الْقِصَاصِ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، عَلَى ثَلَاثَةِ أَقْوَالٍ : 37447 - أَحَدُهَا : أَنَّ الْقِصَاصَ بَيْنَهُمْ ، كَمَا هُوَ بَيْنَ الْأَحْرَارِ فِي النَّفْسِ فَمَا دُونَهَا مِنَ الْعَمْدِ كُلِّهِ . 37448 - وَمِمَّنْ قَالَ بِهَذَا ، مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَصْحَابُهُ ، وَابْنُ أَبِي لَيْلَى ، وَالْأَوْزَاعِيُّ .

37449 - وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - . 37450 - وَبِهِ قَالَ سَالِمٌ ، وَعُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، وَجَمَاعَةٌ مِنْ أَهْلِ الْحِجَازِ . 37451 - وَالْقَوْلُ الثَّانِي : أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، فِي جُرْحٍ ، وَلَا فِي نَفْسٍ ، كَمَا لَا قِصَاصَ بَيْنَ الصِّبْيَانِ .

37452 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَالْحَسَنِ ، وَالشَّعْبِيِّ ، وَحَمَّادٍ ، وَالْحَكَمِ . 37453 - وَبِهِ قَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ ، وَإِيَاسُ بْنُ مُعَاوِيَةَ ، سَوَّوْا بَيْنَ الْجرحِ وَالنَّفْسِ ، فِي أَنْ لَا قِصَاصَ . 37454 - وَالْقَوْلُ الثَّالِثُ : أَنَّهُ لَا قِصَاصَ بَيْنَ الْعَبِيدِ ، إِلَّا فِي النَّفْسِ خَاصَّةً .

37455 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ . 37456 - وَرُوِيَ ذَلِكَ أَيْضًا عَنِ الشَّعْبِيِّ ، وَالْحَسَنِ . 37457 - وَبِهِ قَالَ سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَصْحَابُهُ .

37458 - وَاحْتَجَّ لَهُمُ الطَّحَاوِيُّ بِحَدِيثِ قَتَادَةَ ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ ، عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، أَنَّ عَبْدًا لِقَوْمٍ فُقَرَاءَ ، قَطَعَ أُذُنَ عَبْدٍ لِقَوْمٍ أَغْنِيَاءَ ، فَأَتَوْا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَلَمْ يَقُصَّهُمْ مِنْهُ . 37459 - قَالَ : وَلَوْ كَانَ وَاجِبًا ، لَاقْتَصَّ لَهُمْ ، لِأَنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُونُوا قَوَّامِينَ بِالْقِسْطِ شُهَدَاءَ لِلَّهِ وَلَوْ عَلَى أَنْفُسِكُمْ أَوِ الْوَالِدَيْنِ وَالأَقْرَبِينَ إِنْ يَكُنْ غَنِيًّا أَوْ فَقِيرًا فَاللَّهُ أَوْلَى بِهِمَا . 37460 - قَالَ : وَاسْتَعْمَلَنَا فِي النَّفْسِ بِالنَّفْسِ قَوْلَهُ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ .

37461 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ يَقْتَصُّ لِلْفُقَرَاءِ ، لِأَنَّهُ - عَلَيْهِ السَّلَامُ - أَمَرَهُمْ بِالْعَفْوِ عَلَى أَخْذِ الْأَرْشِ لِمَوْضِعِ فَقْرِهِمْ ، فَفَعَلُوا . 37462 - وَكَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - نُقِلَ فِي الْحَدِيثِ ذِكْرُ فَقْرِهِمْ . 37463 - وَقَدْ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْمُسْلِمُونَ تَتَكَافَأُ دِمَاؤُهُمْ .

فَدَخَلَ فِي ذَلِكَ النَّفْسُ وَمَا دُونَهَا ، إِذَا وَجَبَ الْقِصَاصُ فِيهَا ، وَجَبَ فِيمَا دُونَهَا مِنَ الْجِرَاحِ . 37464 - قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالأُنْثَى بِالأُنْثَى . وَقَالَ تَعَالَى : وَالْجُرُوحَ قِصَاصٌ .

فَمَنْ جَازَ أَنْ يُقْتَصَّ مِنْهُ فِي النَّفْسِ ، كَانَ فِيمَا دُونَهَا أَحْرَى وَأَوْلَى ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ تَعَالَى . 37465 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ : يُخَيَّرُ سَيِّدُ الْعَبْدِ الْمَقْتُولِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الْعَقْلَ ، يَشْهَدُ لِمَا رَوَى عَنْهُ أَهْلُ الْمَدِينَةِ ، أَنَّ وَلِيَّ الْمَقْتُولِ بِالْخِيَارِ ، إِنْ شَاءَ قَتَلَ ، وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ الدِّيَةَ ، خِلَافُ رِوَايَةِ ابْنِ الْقَاسِمِ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث