---
title: 'حديث: 1618 1614 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السّ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410902'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410902'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410902
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 1618 1614 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السّ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 1618 1614 - مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، أَنَّهُ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الْعَاقِلَةَ لَا تَحْمِلُ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، إِلَّا أَنْ يَشَاؤُوا ذَلِكَ . 1615 - مَالِكٌ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ ، مِثْلَ ذَلِكَ ، قَالَ مَالِكٌ إِنَّ ابْنَ شِهَابٍ قَالَ : مَضَتِ السُّنَّةُ فِي قَتْلِ الْعَمْدِ حِينَ يَعْفُو أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ ، أَنَّ الدِّيَةَ تَكُونُ عَلَى الْقَاتِلِ فِي مَالِهِ خَاصَّةً ، إِلَّا أَنْ تُعِينَهُ الْعَاقِلَةُ ، عَنْ طِيبِ نَفْسٍ مِنْهَا . 37561 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الْآثَارُ كُلُّهَا فِي مَعْنًى وَاحِدٍ ، هُوَ أَنَّ الْعَاقِلَةَ ، لَيْسَ عَلَيْهَا أَنْ تَحْمِلَ شَيْئًا مِنْ دِيَةِ الْعَمْدِ ، وَالْعَمْدُ لَا دِيَةَ فِيهِ ، إِنَّمَا فِيهِ الْقَوَدُ ، إِلَّا أَنْ يَعْفُوَ أَوْلِيَاءُ الْمَقْتُولِ عَنِ الْقَاتِلِ ، لِيَأْخُذُوا الدِّيَةَ ، وَيَصْطَلِحُوا عَلَى ذَلِكَ ، أَوْ يَعْفُوَ أَحَدُهُمْ مِمَّنْ لَهُ الْعَفْوُ ، فَيَرْتَفِعُ الْقَتْلُ ، وَتَجِبُ الدِّيَةُ لِمَنْ لَمْ يَعْفُ بِشَرْطٍ ، أَوْ بِغَيْرِ شَرْطٍ ، أَوْ تَكُونُ الْجِنَايَةُ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ مِنَ الْجِرَاحِ عَمْدًا ، تَبْلُغُ الثُّلُثَ فَصَاعِدًا ، أَوْ لَمَ يَكُنْ إِلَى الْقِصَاصِ سَبِيلٌ ، كَالْجَائِفَةِ ، وَشِبْهِهَا . 37562 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِيمَنْ يَحْمِلُهَا وَمَا لِلْعُلَمَاءِ مِنَ التَّنَازُعِ فِي ذَلِكَ . 37563 - وَكَذَلِكَ شِبْهُ الْعَمْدِ عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ . 37564 - وَكَذَلِكَ قَتْلُ الْأَبَوَيْنِ وَلَدَهُمَا عَمْدًا . 37565 - هَذَا كُلُّهُ عَمْدٌ ، تَجِبُ فِيهِ الدِّيَةُ ، وَيَحْمِلُهَا الْجَانِي فِي مَالِهِ ، عِنْدَ بَعْضِ الْعُلَمَاءِ . 37566 - وَمَا لَمْ نَذْكُرْهُ مِنْ ذَلِكَ يَأْتِي ذِكْرُهُ فِي مَوْضِعِهِ ، إِنْ شَاءَ اللَّهُ . 37567 - وَقَدْ ذَكَرْنَا فِي بَابِ : عَقْلِ الشِّجَاجِ قَوْلَ ابْنِ عَبَّاسٍ : لَا تَحْمِلُ الْعَاقِلَةُ عَمْدًا ، وَلَا صُلْحًا ، وَلَا اعْتِرَافًا . 37568 - وَلَا مُخَالِفَ لَهُ مِنَ الصَّحَابَةِ . 37569 - وَعَلَى قَوْلِهِ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410902

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
