---
title: 'حديث: 37799 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ ف… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410924'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410924'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410924
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 37799 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ ف… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 37799 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الصَّبِيِّ يَأْمُرُهُ الرَّجُلُ يَنْزِلُ فِي الْبِئْرِ ، أَوْ يَرْقَى فِي النَّخْلَةِ ، فَيَهْلِكُ فِي ذَلِكَ : أَنَّ الَّذِي أَمَرَهُ ضَامِنٌ لِمَا أَصَابَهُ مِنْ هَلَاكٍ أَوْ غَيْرِهِ . 37800 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ رَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : إِذَا حَمَلَ صَبِيًّا عَلَى دَابَّةٍ ، لِيَسْقِيَهَا أَوْ يُمْسِكَهَا ، فَأَصَابَتِ الدَّابَّةُ رَجُلًا ، وَطِئَتْهُ فَقَتَلَتْهُ ، فَالدِّيَةُ عَلَى عَاقِلَةِ الصَّبِيِّ ، وَلَا تَرْجِعُ عَلَى عَاقِلَةِ الرَّجُلِ . 37801 - وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ لَا يَضْمَنُ الصَّبِيَّ لَوْ هَلَكَ ، لِأَنَّهُ لَوْ ضَمِنَهُ لَرَجَعَ عَلَيْهِ . 37802 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : لَوْ صَاحَ بِصَبِيٍّ ، أَوْ مَعْتُوهٍ ، فَسَقَطَ مِنْ صَيْحَتِهِ ، ضَمِنَ . 37803 - وَقَالَهُ عَطَاءٌ . وَزَادَ : وَمَا أَرَى الْكَبِيرَ إِلَّا كَذَلِكَ . 37804 - وَقَالَ الثَّوْرِيُّ : إِذَا أَرْسَلَ رَجُلٌ صَبِيًّا فِي حَاجَةٍ ، فَجَنَى الصَّبِيُّ ، فَلَيْسَ عَلَى الْمُرْسَلِ شَيْءٌ ، وَهُوَ عَلَى الصَّبِيِّ وَلَوْ أَرْسَلَ مَمْلُوكًا ، فَجَنَى جِنَايَةً ، فَهِيَ عَلَى الْمُرْسَلِ . 37805 - وَرَوَى الْمُعَافَى ، عَنِ الثَّوْرِيِّ : مَنْ أَرْسَلَ أَجِيرًا صَغِيرًا فِي حَاجَةٍ ، فَأَكَلَهُ الذِّئْبُ ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ ، وَإِنِ اسْتَعْمَلَ أَجِيرًا فِي عَمَلٍ شَدِيدٍ ، فَمَاتَ مِنْهُ ، فَإِنْ كَانَ صَغِيرًا ، ضَمِنَ ، وَإِنْ كَانَ كَبِيرًا ، فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ . 37806 - وَقَالَ الْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ : لَا أَرَى بَأْسًا أَنْ يَسْتَعْمِلَ الرَّجُلُ مَمْلُوكًا لِغَيْرِهِ ، يَقُولُ : اسْقِنِي مَاءً وَنَاوِلْنِي وَضُوءًا ، وَالصَّبِيُّ كَذَلِكَ ، وَإِنْ كَانَ عَنَتَ فِي ذَلِكَ ، ضَمِنَ . 37807 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : الَّذِي أَرَى فِي هَذَا كُلِّهِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهُ ، أَنَّ الْعَاقِلَةَ تَحْمِلُهُ ، إِنْ كَانَ مِقْدَارًا تَحْمِلُهُ الْعَاقِلَةُ ، لِأَنَّهُ لَا مُبَاشَرَةَ فِيهِ لِلْفَاعِلِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِيهِ إِلَى ذَهَابِ النَّفْسِ قَصْدٌ ، وَلَا عَمْدٌ ، وَإِنَّمَا هُوَ السَّبَبُ ، وَالسَّبَبُ مُخْتَلَفٌ فِيهِ . 37808 - وَقَدْ مَضَى مَا فِي هَذَا الْمَعْنَى لِلْعُلَمَاءِ - وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا . 37809 - وَأَمَّا مَسْأَلَةُ الْفَارِسَيْنِ ، يَصْطَدِمَانِ ، فَيَمُوتَانِ ، فَقَالَ مَالِكٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ : عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا دِيَةُ الْآخَرِ عَلَى عَاقِلَتِهِ . 37810 - وَقَالَ ابْنُ خَوَازْ بَنْدَادَ : وَكَذَلِكَ عِنْدَنَا السَّفِينَتَانِ تَصْطَدِمَانِ إِذَا لَمْ يَكُنْ لِلنُّوتِيِّ صَرْفُ السَّفِينَةِ ، وَلَا الْفَارِسِ صَرْفُ الْفَرَسِ . 37811 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ ، وَزُفَرُ ، وَالشَّعْبِيُّ ، فِي الْفَارِسَيْنِ إِذَا اصْطَدَمَا ، فَمَاتَا ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا نِصْفُ دِيَةِ صَاحِبِهِ ، لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا مَاتَ مِنْ فِعْلِ نَفْسِهِ وَفِعْلِ صَاحِبِهِ . 37812 - وَرُوِيَ عَنْ مَالِكٍ ، فِي السَّفِينَتَيْنِ ، وَالْفَارِسَيْنِ ، عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا الضَّمَانُ بِقِيمَةِ مَا أَتْلَفَ لِصَاحِبِهِ كَامِلًا .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410924

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
