---
title: 'حديث: 37842 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُون عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، فَيُ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410927'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410927'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410927
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 37842 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُون عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، فَيُ… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 37842 - قَالَ مَالِكٌ ، فِي الرَّجُلِ يَكُون عَلَيْهِ الْقَتْلُ ، فَيُصِيبُ حَدًّا مِنَ الْحُدُودِ : أَنَّهُ لَا يُؤْخَذُ بِهِ ، وَذَلِكَ أَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا الْفِرْيَةَ ، فَإِنَّهَا تَثْبُتُ عَلَى مَنْ قِيلَتْ لَهُ ، يُقَالُ لَهُ : مَا لَكَ لَمْ تَجْلِدْ مَنِ افْتَرَى عَلَيْكَ ؟ فَأَرَى أَنْ يُجْلَدَ الْمَقْتُولُ الْحَدَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ يُقْتَلَ ، ثُمَّ يُقْتَلَ ، وَلَا أَرَى أَنْ يُقَادَ مِنْهُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْجِرَاحِ إِلَّا الْقَتْلَ ، لِأَنَّ الْقَتْلَ يَأْتِي عَلَى ذَلِكَ كُلِّهِ . 37843 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ مَالِكٍ هَذَا هُوَ قَوْلُ ابْنِ شِهَابٍ ، وَعَطَاءِ بْنِ أَبِي رَبَاحٍ ، وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ، وَحَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ . 37844 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ قَالَ : إِذَا اجْتَمَعَتِ الْحُدُودُ وَالْقَتْلُ ، سَقَطَتْ كُلُّهَا إِلَّا الْقَذْفَ . 37845 - وَقَالَ مَعْمَرٌ : سُئِلَ ابْنُ شِهَابٍ عَنْ رَجُلٍ سَرَقَ ، ثُمَّ قَتَلَ ، فَقَالَ : تُدْرَأُ الْحُدُودُ كُلُّهَا مَعَ الْقَتْلِ ، إِلَّا الْقَذْفَ . 37846 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ قَالَ مَالِكٌ - رَحِمَهُ اللَّهُ - فِي غَيْرِ الْمُوَطَّأِ فِيمَنْ سَرَقَ ثُمَّ قَتَلَ : يُبْدَأُ بِمَا هُوَ حَقٌّ لِلَّهِ تَعَالَى ، فَيُقْطَعُ فِي السَّرِقَةِ ، ثُمَّ يُقْتَلُ فِي الْقِصَاصِ ، لِأَنَّ الْقِصَاصَ يَجُوزُ فِيهِ الْعَفْوُ ، وَلَا يَجُوزُ فِي قَطْعِ السَّرِقَةِ عَفْوٌ . 37847 - قَالَ : وَلَوْ زَنَى وَسَرَقَ وَهُوَ مُحْصَنٌ ، رُجِمَ وَلَمْ يُقْطَعْ . 37848 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : كَأَنَّهُ يَقُولُ : لَمَّا اجْتَمَعَ حَدَّانِ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ ، نَابَ أَحَدُهُمَا عَنِ الْآخَرِ . 37849 - وَقَدْ عَدَّهُ قَوْمٌ مِنَ الْفُقَهَاءِ مُنَاقَضَةً ، لِقَوْلِهِ : إِنَّ حَدَّ اللَّهِ لَا يُسْقِطُهُ الْعَفْوُ ، فَلَمْ يَسْقُطْ حَقُّ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْقَطْعِ هَاهُنَا ، وَلَمْ يَسْقُطْ فِي الِاجْتِمَاعِ مِنَ الْقَتْلِ . 37850 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِذَا قَتَلَ وَزَنَى ، حُدَّ ، ثُمَّ قُتِلَ . 37851 - وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ : إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ سَرَقَ قُطِعَتْ يَدُهُ فِي الْقِصَاصِ ، ثُمَّ قُطِعَتْ رِجْلُهُ فِي السَّرِقَةِ . 37852 - قَالَ : وَإِنْ سَرَقَ ثُمَّ قَطَعَ يُمْنَى رَجُلٍ ، قُطِعَتْ يَدُهُ فِي السَّرِقَةِ وَغَرِمَ دِيَةَ الْمَقْطُوعِ يَدُهُ ، وَإِنْ كَانَتْ عَلَيْهِ حُدُودٌ لِلنَّاسِ ، ثُمَّ قَتَلَ ، أُخِذَتْ حُدُودُ النَّاسِ مِنْهُ ثُمَّ قُتِلَ ، وَإِنْ كَانَتْ حُدُودُهُ كُلُّهَا لِلَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ ، مِنْهَا الْقَتْلُ ، قُتِلَ وَتُرِكَ مَا سِوَاهُ . 37853 - وَقَالَ اللَّيْثُ ، فِي الْمُرْتَدِّ يَجْنِي ، أَنْ يُقْتَلَ وَتَبْطُلَ كُلُّ جِنَايَةٍ كَانَتْ مِنْهُ . 37854 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ وَقَتْلٌ ، بُدِئَ بِحَدِّ الْقَذْفِ ، يُجْلَدُ ثَمَانِينَ جَلْدَةً ، ثُمَّ يُجْلَدُ فِي الزِّنَى ، ثُمَّ تُقْطَعُ يَدُهُ الْيُمْنَى ، وَرِجْلُهُ الْيُسْرَى لِقَطْعِ الطَّرِيقِ ، وَكَانَتْ يَدُهُ الْيُمْنَى لِلسَّرِقَةِ وَقَطْعِ الطَّرِيقِ ، مَعًا ، وَرِجْلُهُ لِقَطْعِ الطَّرِيقِ مَعَ يَدِهِ ، ثُمَّ قُتِلَ قَوَدًا . 37855 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : يُبْدَأُ بِالْقِصَاصِ فِيمَا دُونَ النَّفْسِ ، ثُمَّ يُحَدُّ لِلْقَذْفِ ، ثُمَّ إِنْ شَاءَ يُحَدُّ لِلزِّنَى أَوِ السَّرِقَةِ ، ثُمَّ يُحَدُّ لِلشَّرَابِ أُخْرَى . 37856 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذَا اجْتَمَعَتْ عَلَى رَجُلٍ حُدُودٌ وَقَتْلٌ فَمَا كَانَ لِلنَّاسِ فَحُدَّهُ ، وَمَا كَانَ لِلَّهِ عَزَّ وَجَلَّ - فَدَعْهُ ، فَإِنَّ الْقَتْلَ يَمْحُو ذَلِكَ كُلَّهُ . 37857 - وَاخْتَلَفُوا أَيْضًا فِيمَنْ قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ، ثُمَّ قَتَلَهُ ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ ، عَنْ مَالِكٍ ، قَالَ : يُقْتَلُ وَلَا تُقْطَعُ يَدُهُ . 37858 - وَهُوَ قَوْلُ ابْنِ شُبْرُمَةَ ، وَأَبِي يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٍ . 37859 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ ، وَالشَّافِعِيُّ : إِذَا قَطَعَ يَدَ رَجُلٍ ثُمَّ قَتَلَهُ قَبْلَ الْبُرْءِ ، فَلِلْوَالِي أَنْ يَقْطَعَ يَدَهُ ، ثُمَّ يَقْتُلَهُ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410927

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
