مَنْ كَسَرَ يَدًا أَوْ رِجْلًا عَمْدًا يُقَادُ مِنْهُ
قَالَ مَالِكٌ : وَإِذَا عَمَدَ الرَّجُلُ إِلَى امْرَأَتِهِ فَفَقَأَ عَيْنَهَا ، أَوْ كَسَرَ يَدَهَا ، أَوْ قَطَعَ إِصْبَعَهَا ، أَوْ شِبْهَ ذَلِكَ ، مُتَعَمِّدًا لِذَلِكَ ، فَإِنَّهَا تُقَادُ مِنْهُ ، وَأَمَّا الرَّجُلُ يَضْرِبُ امْرَأَتَهُ بِالْحَبْلِ ، أَوْ بِالسَّوْطِ ، فَيُصِيبُهَا مِنْ ضَرْبِهِ مَا لَمْ يُرِدْ وَلَمْ يَتَعَمَّدْ ، فَإِنَّهُ يَعْقِلُ مَا أَصَابَ مِنْهَا عَلَى هَذَا الْوَجْهِ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ . 38258 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا قَوْلُ جَمَاعَةِ الْعُلَمَاءِ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ فِيهِ أَئِمَّةُ الْفُتْيَا ، وَقَدْ ذَكَرَ مَالِكٌ ، فِي بَابِ عَقْلِ الْمَرْأَةِ مِنَ الْمُوَطَّأِ ، أَنَّهُ سَمِعَ ابْنَ شِهَابٍ يَقُولُ : مَضَتِ السُّنَّةُ أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا أَصَابَ امْرَأَتَهُ بِجُرْحٍ ، أَنَّ عَلَيْهِ عَقْلَ ذَلِكَ الْجُرْحِ ، وَلَا يُقَادُ مِنْهُ ، ثُمَّ فَسَّرَهُ بِنَحْوِ مَا فَسَّرَهُ هُنَا . 38259 - وَقَدْ رَوَى مَعْمَرٌ ، عَنِ الزَّهْرِيِّ ، قَالَ : لَا تُقَادُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا فِي الْأَدَبِ .
38260 - يَقُولُ : لَوْ ضَرَبَهَا ، فَشَجَّهَا ، وَلَكِنْ إِذَا اعْتَدَى عَلَيْهَا فَقَتَلَهَا ، كَانَ الْقَوَدُ . 38261 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذِهِ الرِّوَايَةُ أَيْضًا الْقِصَاصُ فِي الْجِرَاحِ بَيْنَهُمَا ، إِذَا كَانَ الْأَصْلُ الْأَدَبَ . 38262 - وَأَكْثَرُ أَهْلِ الْعِلْمِ فِي ذَلِكَ يَرَوْنَ الدِّيَةَ ، إِذَا تَوَلَّدَتِ الشَّجَّةُ مِنْ أَدَبِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَكُنْ لَهُ أَنْ يَبْلُغَ بِهَا ذَلِكَ فِي أَدَبِهِ .