---
title: 'حديث: 38330 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، و… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410967'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410967'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 410967
book_id: 45
book_slug: 'b-45'
---
# حديث: 38330 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، و… | الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## نص الحديث

> 38330 - قَالَ مَالِكٌ : الْأَمْرُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ عِنْدَنَا ، وَالَّذِي سَمِعْتُ مِمَّنْ أَرْضَى فِي الْقَسَامَةِ ، وَالَّذِي اجْتَمَعَتْ عَلَيْهِ الْأَئِمَّةُ فِي الْقَدِيمِ وَالْحَدِيثِ ، أَنْ يُبْدَأَ بِالْأَيْمَانِ الْمُدَّعُونَ فِي الْقَسَامَةِ ، فَيَحْلِفُونَ ، وَأَنَّ الْقَسَامَةَ لَا تَجِبُ إِلَّا بِأَحَدِ أَمْرَيْنِ ، إِمَّا أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ : دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ، أَوْ يَأْتِي وُلَاةُ الدَّمِ بِلَوْثٍ مِنْ بَيِّنَةٍ ، وَإِنْ لَمْ تَكُنْ قَاطِعَةً عَلَى الَّذِي يُدْعَى عَلَيْهِ الدَّمُ ، فَهَذَا يُوجِبُ الْقَسَامَةَ لِلْمُدَّعِينَ الدَّمَ عَلَى مَنِ ادَّعَوْهُ عَلَيْهِ ، وَلَا تَجِبُ الْقَسَامَةُ عِنْدَنَا إِلَّا بِأَحَدِ هَذَيْنِ الْوَجْهَيْنِ . قَالَ مَالِكٌ : وَتِلْكَ السُّنَّةُ الَّتِي لَا اخْتِلَافَ فِيهَا عِنْدَنَا ، وَالَّذِي لَمْ يَزَلْ عَلَيْهِ عَمَلُ النَّاسِ أَنَّ الْمُبَدَّئِينَ بِالْقَسَامَةِ أَهْلُ الدَّمِ ، وَالَّذِينَ يَدَّعُونَهُ فِي الْعَمْدِ وَالْخَطَأِ . قَالَ مَالِكٌ : وَقَدْ بَدَّأَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْحَارِثِيِّينَ فِي قَتْلِ صَاحِبِهِمُ الَّذِي قُتِلَ بِخَيْبَرَ . 38331 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ قَوْلُ مَالِكٍ وَلَا أَصْحَابِهِ أَنَّ قَوْلَ الْمَقْتُولِ قَبْلَ مَوْتِهِ : دَمِي عِنْدَ فُلَانٍ ، أَنَّهُ لَوْثٌ يُوجِبُ الْقَسَامَةَ ، وَلَمْ يُتَابِعْ مَالِكًا عَلَى ذَلِكَ أَحَدٌ مِنْ أَئِمَّةِ أَهْلِ الْعِلْمِ ، إِلَّا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ ، فَإِنَّهُ تَابَعَهُ فَقَالَ : الَّذِي تُوجِبُهُ الْقَسَامَةُ أَنْ يَقُولَ الْمَقْتُولُ : فُلَانٌ قَتَلَنِي ، أَوْ يَأْتِي مِنَ الصِّبْيَانِ وَالنِّسَاءِ وَالنَّصَارَى وَمَنْ يُشْبِهُهُمْ مِمَّنْ لَا يُقْطَعُ بِشَهَادَتِهِ أَنَّهُ رَأَى هَذَا حِينَ قَتَلَ هَذَا ، فَإِنَّ الْقَسَامَةَ تَكُونُ مَعَ ذَلِكَ . 38332 - وَاخْتَلَفَ أَصْحَابُ مَالِكٍ فِيمَا رَوَوْهُ عَنْ مَالِكٍ ، فِي مَعْنَى اللَّوْثِ الْمُوجِبِ لِلْقَسَامَةِ ، فَرَوَى ابْنُ الْقَاسِمِ عَنْ مَالِكٍ ، أَنَّ الشَّاهِدَ الْوَاحِدَ الْعَدْلَ لَوْثٌ . 38333 - وَرَوَى عَنْهُ أَشْهَبُ ، أَنَّ الْوَاحِدَ الْعَدْلَ لَوْثٌ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَدْلًا ، قَالَ : وقَالَ لِي مَالِكٌ : اللَّوْثُ : الْأَمْرُ الَّذِي لَيْسَ بِقَوِيٍّ وَلَا قَاطِعٍ . 38334 - وَاخْتَلَفُوا فِي الْمَرْأَةِ الْوَاحِدَةِ ، هَلْ تَكُونُ شَهَادَتُهَا لَوْثًا تُوجِبُ الْقَسَامَةَ ؟ وَكَذَلِكَ اخْتَلَفُوا فِي النِّسَاءِ وَالصِّبْيَانِ . 38335 - وَقَدْ ذَكَرْنَا اخْتِلَافَهُمْ فِي ذَلِكَ ، فِي كِتَابِ اخْتِلَافِ أَقْوَالِ مَالِكٍ وَأَصْحَابِهِ . 38336 - وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : إِذا مِثْلُ الطَّيِّبِ مِثْلُ السَّلْبِ الَّذِي قَضَى فِيهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِالْقَسَامَةِ حَكَمْتُ بِهَا ، وَجَعَلْتُ الدِّيَةَ عَلَى الْمُدَّعَى عَلَيْهِمْ ، فَإِنْ قِيلَ : وَمَا كَانَ السَّبَبُ الَّذِي حَكَمَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ؟ قِيلَ : كَانَتْ خَيْبَرُ دارَ يَهُودَ مَحْضَةً ، وَلَا يُخَالِطُهُمْ غَيْرُهُمْ ، وَكَانَتِ الْعَدَاوَةُ بَيْنَ الْأَنْصَارِ وَبَيْنَهُمْ ظَاهِرَةً ، وَخَرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَهْلٍ بَعْدَ الْعَصْرِ ، فَوُجِدَ قَتِيلًا قَبْلَ اللَّيْلِ ، فَيَكَادُ أَنْ يَغْلِبَ عَلَى مَنْ سَمِعَ هَذَا أَنَّهُ لَمْ يَقْتُلْهُ إِلَّا بَعْضُ الْيَهُودِ ، فَإِذَا كَانَتْ دَارَ يَهُودَ مَحْضَةً أَوْ قَبِيلَةً ، وَكَانُوا أَعْدَاءَ الْمَقْتُولِ ، فَادَّعَى الْوَلِيُّ قَتْلَهُ عَلَيْهِمْ فَلَهُمُ الْقَسَامَةُ . 38337 - قَالَ : وَكَذَلِكَ لَوْ دَخَلَ نَفَرٌ بَيْتًا ، لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ غَيْرُهُمْ ، أَوْ كَانُوا فِي صَحْرَاءَ ، أَوْ كَانَ زِحَامٌ فَلَا يَفْتَرِقُونَ إِلَّا وَقَتِيلٌ بَيْنَهُمْ ، أَوْ وُجِدَ قَتِيلٌ فِي نَاحِيَةٍ لَيْسَ إِلَى جَنْبِهِ عَيْنٌ وَلَا أَثَرٌ إِلَّا بِرَجُلٍ مُخَضِّبٍ بِدَمِهِ فِي مَقَامِهِ ذَلِكَ ، أَوْ تَأْتِي بَيِّنَةٌ مُتَفَرِّقَةٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، مِنْ نَوَاحٍ شَتَّى لَمْ يَجْتَمِعُوا ، فَيَشْهَدُ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ عَلَى الانْفِرَادِ ، أَنَّهُ قَتَلَهُ ، فَتَتَوَطَّأُ شَهَادَتُهُمْ ، وَلَمْ يَسْمَعْ بَعْضُهُمْ شَهَادَةَ بَعْضٍ ، وَلَمْ يَكُونُوا مِمَّنْ يَعْدِلُ ، أَوْ يَشْهَدُ رَجُلٌ عَدْلٌ أَنَّهُ قَتَلَهُ ، لِأَنَّ كُلَّ شَيْءٍ مِنْ هَذَا يَغْلِبُ عَلَى حُكْمِ الْحَاكِمِ أَنَّهُ كَمَا ادَّعَى وَلِيُّ الْمَقْتُولِ . 38338 - قَالَ الشَّافِعِيُّ : وَالْأَصْلُ الْمُجْتَمَعُ عَلَيْهِ أَنَّ الْيَمِينَ لَا يُسْتَحَقُّ بِهَا شَيْءٌ ، وَإِنَّمَا هِيَ لِدَفْعِ الدَّعْوَى ، إِلَّا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - سَنَّ فِي الْأَمْوَالِ أَنْ تُؤْخَذَ بِالْيَمِينِ مَعَ الشَّاهِدِ ، وَفِي دَعْوَى الدِّمَاءِ أَنْ تُسْتَحَقَّ بِهَا إِذَا كَانَ مَعَهَا مَا يَغْلِبُ عَلَى قُلُوبِ الْحُكَّامِ أَنَّهُ مُمْكِنٌ غَيْرُ مَدْفُوعٍ مِنَ الْأَمْوَالِ الَّتِي وَصَفْنَا . 38339 - قَالَ : وَلِلْوَلِيِّ أَنْ يُقْسِمَ عَلَى الْوَاحِدِ وَالْجَمَاعَةِ ، وَكُلُّ مَا أَمْكَنَ أَنْ يَكُونَ مَعَهُمْ وَفِي جُمْلَتِهِمْ ، وَسَوَاءٌ كَانَ بِالْقَتِيلِ جُرْحٌ أَوْ أَثَرٌ ، أَوْ لَمْ يَكُنْ ، لِأَنَّهُ قَدْ يُقْتَلُ بِمَا لَا أَثَرَ لَهُ . 38340 - قَالَ : فَإِنْ أَنْكَرَ الْمُدَّعَى عَلَيْهِ أَنْ يَكُونَ فِيهِمْ ، لَمْ يُقْسِمِ الْوَلِيُّ عَلَيْهِ إِلَّا بِبَيِّنَةِ أَنَّهُ كَانَ فِيهِمْ ، أَوْ إِقْرَارٍ مِنْهُ بِذَلِكَ . 38341 - قَالَ : وَلَا يُنْظَرُ إِلَى دَعْوَى الْمَيِّتِ ، وَقَوْلِهِ : دَمِيَ عِنْدَ فُلَانٍ ، لِأَنَّ السُّنَّةَ الْمُجْتَمَعَ عَلَيْهَا أَلَّا يُعْطَى أَحَدٌ بِدَعْوَاهُ شَيْئًا ، دَمًا وَلَا غَيْرَهُ . 38342 - قَالَ : وَلِوَرَثَةِ الْقَتِيلِ أَنْ يُقْسِمُوا ، وَإِنْ كَانُوا غُيَّبًا عَنْ مَوْضِعِ الْقَتِيلِ ، لِأَنَّهُ مُمْكِنٌ أَنْ يَعْرِفُوا ذَلِكَ بِاعْتِرَافِ الْقَاتِلِ عِنْدَهُمْ ، وَبِشَهَادَةِ بَيِّنَةٍ لَا يَقْبَلُهَا الْحَاكِمُ مِنْ أَهْلِ الصِّدْقِ عِنْدَهُمْ ، وَغَيْرُ ذَلِكَ مِنْ وُجُوهِ مَا يَعْلَمُ مَا غَابَ . 38343 - وَيَنْبَغِي لِلْحَاكِمِ أَنْ يَقُولَ لَهُمْ : اتَّقُوا اللَّهَ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلَا تَحْلِفُوا إِلَّا بَعْدَ الِاسْتِثْبَاتِ وَالْيَقِينِ عَلَى مَنْ تَدَّعُونَ الدَّمَ عَلَيْهِ ، وَعَلَيْهِ أَنْ يَقْبَلَ أَيْمَانَهُمْ مَتَى حَلَفُوا ، مُسْلِمِينَ كَانُوا أَوْ كَافِرِينَ عَلَى مُسْلِمِينَ وَعَلَى كَافِرِينَ ، لِأَنَّ كُلًّا وَلِيُّ دَمِهِ وَوَارِثُ دِيَتِهِ . 38344 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : لَيْسَ أَحَدٌ مِنْ أَهْلِ الْعِلْمِ يُجِيزُ لِأَحَدٍ أَنْ يَحْلِفَ عَلَى مَا لَمْ يَعْلَمْ ، أَوْ أَنْ يَشْهَدَ بِمَا لَمْ يَعْلَمْ ، وَلَكِنَّهُ يَحْلِفُ عَلَى مَا لَمْ يَرَ ، وَلَمْ يَحْضُرْ ، إِذَا صَحَّ عِنْدَهُ وَعَلِمَهُ بِمَا يَقَعُ الْعِلْمُ بِمِثْلِهِ ، فَإِذَا صَحَّ ذَلِكَ عِنْدَهُ ، وَاسْتَيْقَنَهُ حَلَفَ عَلَيْهِ ، وَإِلَّا لَمْ يَحِلَّ . 38345 - وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَأَصْحَابُهُ ، وَأَبُو يُوسُفَ ، وَمُحَمَّدٌ : إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةٍ ، وَبِهِ أَثَرٌ ، وَادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى أَهْلِ الْمَحَلَّةِ أَنَّهُمْ قَتَلُوهُ ، أَوْ عَلَى أَحَدٍ مِنْهُمْ بِعَيْنِهِ ، اسْتَحْلَفَ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ خَمْسُونَ رَجُلًا بِاللَّهِ مَا قَتَلْنَاهُ ، وَلَا عَلِمْنَا لَهُ قَاتِلًا ، يَخْتَارُهُمُ الْوَلِيُّ ، فَإِنْ لَمْ يَبْلُغُوا خَمْسِينَ ، كُرِّرَتْ عَلَيْهِمُ الْأَيْمَانُ ، ثُمَّ يَغْرَمُونَ الدِّيَةَ ، وَإِنْ نَكَلُوا عَنِ الْيَمِينِ ، حُبِسُوا حَتَّى يُقِرُّوا أَوْ يَحْلِفُوا . 38346 - وَهُوَ قَوْلُ زُفَرَ . 38347 - وَرَوَى الْحَسَنُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي يُوسُفَ ، إِذَا أَبَوْا أَنْ يُقْسِمُوا ، تَرَكَهُمْ وَلَمْ يَحْبِسْهُمْ ، وَجُعِلَتِ الدِّيَةُ عَلَى الْعَاقِلَةِ فِي ثَلَاثِ سِنِينَ . 38348 - وَقَالُوا جَمِيعًا : إِنِ ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ مِنْ غَيْرِ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، فَقَدْ أَبْرَأَ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ ، وَلَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ . 38349 - وَقَوْلُ الثَّوْرِيِّ مِثْلُ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ ، إِلَّا أَنَّ ابْنَ الْمُبَارَكِ رَوَى عَنْهُ ، إِذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ ، فَقَدْ أَبْرَأَ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ غَيْرَهُ . 38350 - وَقَالَ ابْنُ شُبْرُمَةَ : إِذَا ادَّعَى الْوَلِيُّ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ ، فَقَدْ أَبْرَأَ أَهْلَ الْمَحَلَّةِ ، وَصَارَ دَمُهُ هَدَرًا ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى ذَلِكَ الرَّجُلِ . 38351 - وَقَالَ عُثْمَانُ الْبَتِّيُّ : يُسْتَحْلَفُ مِنْ أَهْلِ الْمَحَلَّةِ خَمْسُونَ رَجُلًا ، مَا قَتَلْنَاهُ ، وَلَا عِلْمنَا قَاتِلَهُ ، ثُمَّ لَا شَيْءَ عَلَيْهِمْ غَيْرَ ذَلِكَ ، إِلَّا أَنْ يُقِيمَ الْبَيِّنَةَ عَلَى رَجُلٍ بِعَيْنِهِ أَنَّهُ قَتَلَهُ . 38352 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُ عُثْمَانَ الْبَتِّيِّ مُخَالِفٌ لِمَا قَضَى بِهِ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ مِنْ رِوَايَةِ الْكُوفِيِّينَ . 38353 - وَعَنِ الثَّوْرِيِّ ، وَغَيْرِهِ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ ، عَنِ الْحَارِثِ بن الْأَزْمَعِ ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ أَحْلَفَ الَّذِينَ وُجِدَ الْقَتِيلُ عِنْدَهُمْ ، وَأَغْرَمَهُمُ الدِّيَةَ ، فَقَالَ لَهُ الْحَارِثُ بْنُ الْأَزْمَعِ : أَيَحْلِفُونَ وَيَغْرَمُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ . 38354 - وَرَوَى الْحَسَنُ ، عَنِ الْأَحْنَفِ ، عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ اشْتَرَطَ عَلَى أَهْلِ الذِّمَّةِ ، إِنْ قُتِلَ رَجُلٌ مِنَ الْمُسْلِمِينَ ، فَعَلَيْكُمُ الدِّيَةُ . 38355 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اتَّفَقَ مَالِكٌ ، وَاللَّيْثُ ، وَالشَّافِعِيُّ ، إِذَا وُجِدَ قَتِيلٌ فِي مَحَلَّةِ قَوْمٍ ، أَوْ فِي فِنَائِهِمْ ، لَمْ يُسْتَحَقَّ عَلَيْهِمْ بِوُجُودِهِ فِيهِمْ شَيْءٌ ، وَلَمْ تَجِبْ فِيهِمْ قَسَامَةٌ بِوُجُودِهِ حَتَّى تَكُونَ الْأَسْبَابُ الَّتِي شُرُوطُهَا فِي وُجُوبِ الْقَسَامَةِ ، عَلَى مَا قَدَّمْنَا عَنْهُمْ . 38356 - وَهُوَ قَوْلُ أَحْمَدَ ، وَدَاوُدَ .

**المصدر**: الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-45/h/410967

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
