بَابُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ
ج٢٥ / ص٣٣٨( 4 ) بَابُ الْمِيرَاثِ فِي الْقَسَامَةِ 1633 - قَالَ مَالِكٌ : إِذَا قَبِلَ وُلَاةُ الدَّمِ الدِّيَةَ فَهِيَ مَوْرُوثَةٌ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ ، يَرِثُهَا بَنَاتُ الْمَيِّتِ وَأَخَوَاتُهُ . 38483 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : وَلَا أَعْلَمُ فِي هَذَا خِلَافًا بَيْنَ الْعُلَمَاءِ ، وَهُوَ إِجْمَاعٌ مِنَ الصَّحَابَةِ وَالتَّابِعِينَ ، وَسَائِرِ فُقَهَاءِ الْمُسْلِمِينَ ، إِلَّا طَائِفَةً مِنْ أَهْلِ الظَّاهِرِ شَذُّوا ، فَجَعَلُوا الدِّيَةَ لِلْعَصَبَةِ خَاصَّةً ، عَلَى مَا كَانَ يَقُولُهُ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ - ثُمَّ انْصَرَفَ عَنْهُ بِمَا حَدَّثَهُ الضَّحَّاكُ بْنُ سُفْيَانَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَتَبَ إِلَيْهِ أَنْ يُوَرِّثَ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضَّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا ، فَقَضَى بِهِ عُمَرُ ، وَالْخُلَفَاءُ بَعْدَهُ . 38484 - وَأَفْتَى بِهِ الْعُلَمَاءُ أَئِمَّةُ الْفَتْوَى فِي الْأَمْصَارِ ، مِنْ غَيْرِ خِلَافٍ ، إِلَّا مِمَّنْ لَا يَسْتَحِي مِنْ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ ، عَصَمَنَا اللَّهُ عَزَّ وَجَلَّ وَوَفَّقَنَا لِمَا يَرْضَاهُ .
38485 -
وَلَا يَصِحُّ فِيهِ عَنْ عَلِيٍّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مَا رَوَاهُ أَهْلُ الظَّاهِرِ . 38486 - وَالصَّحِيحُ عَنْهُ .38487 - وَقَوْلُ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ هُوَ قَوْلُ سَائِرِ الْعُلَمَاءِ ، الشَّافِعِيِّ وَغَيْرِهِ .
38488 - وَكَانَ لَفْظُ الشَّافِعِيِّ فِي كِتَابِهِ لَفْظَ مَالِكٍ فِي ذَلِكَ . 38489 - وَأَمَّا الْمَعْنَى ، فَسَوَاءٌ ، وَكَذَلِكَ سَائِرُ الْعُلَمَاءِ .