حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بإرخاء إزار المرأة شبرا

( 6 ) بَابُ مَا جَاءَ فِي إِسْبَالِ الْمَرْأَةِ ثَوْبَهَا 1701 - مَالِكٌ ، عَنْ أَبِي بَكْرِ بْنِ نَافِعٍ ، عَنْ أَبِيهِ نَافِعٍ مَوْلَى ابْنِ عُمَرَ ، عَنْ صَفِيَّةَ بِنْتِ أَبِي عُبَيْدٍ أَنَّهَا أَخْبَرَتْهُ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ زَوْجِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهَا قَالَتْ ، حِينَ ذُكِرَ الْإِزَارُ : فَالْمَرْأَةُ يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ قَالَ : تُرْخِيهِ شِبْرًا قَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : إِذًا يَنْكَشِفُ عَنْهَا . قَالَ فِذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ . 39179 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : عَجِبْتُ مِنَ ابْنِ وَضَّاحٍ كَانَ يَقُولُ : لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ لَيْسَ مِنْ كَلَامِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

39180 - وَقَدْ رَوَيْنَا هَذَا الْحَدِيثَ مِنْ وُجُوهٍ كَثِيرَةٍ ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ فِيهَا كُلِّهَا ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : فَذِرَاعًا لَا تَزِيدُ عَلَيْهِ . 39181 - وَاخْتُلِفَ فِي إِسْنَادِ هَذَا الْحَدِيثِ عَلَى نَافِعٍ [ عَلَى مَا ] ذَكَرْنَاهُ فِي التَّمْهِيدِ . 39182 - وَلَمْ يَخْتَلِفُوا عَلَيْهِ فِي لَفْظِهِ ، إِلَّا أَنَّ بَعْضَهُمْ يَقُولُ فِيهِ : إِذَنْ يَنْكَشِفُ قَدَمُهَا وَمِنْهُمْ مَنْ يَقُولُ : إِذَنْ تَخْرُجُ أَقْدَامُهُنَّ .

39183 - قَالَ : فَذِرَاعٌ [ لَا تَزِيدُ ] عَلَيْهِ . 39184 - وَقَدْ ذَكَرَ الْقَعْنَبِيُّ وَغَيْرُهُ ، عَنْ مَالِكٍ فِي هَذَا الْبَابِ مِنَ الْمُوَطَّأِ حَدِيثَ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ ، عَنْ أُمِّ وَلَدٍ لِإِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ ، أَنَّهَا سَأَلَتْ أُمَّ سَلَمَةَ فَقَالَتْ : إِنِّي امْرَأَةٌ أُطِيلُ ذَيْلِي ، وَأَمْشِي فِي الْمَكَانِ الْقَذِرِ ؟ ! فَقَالَتْ أُمُّ سَلَمَةَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يُطَهِّرُهُ مَا بَعْدَهُ . 39185 - وَقَدْ مَضَى الْقَوْلُ فِي مَعْنَى هَذَا الْحَدِيثِ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ .

39186 - وَهَذَانَ الْحَدِيثَانِ [ يَدُلَّانِ ] عَلَى أَنَّ نِسَاءَ الْعَرَبِ لَمْ يَكُنْ يَلْبَسْنَ الْخُفَّيْنِ ، وَلَوْ لَبِسْنَ الْخُفَّيْنِ مَا احْتَجْنَ إِلَى إِطَالَةِ الذُّيُولِ ، وَإِنْ كَانَ مِنْهُنَّ مَنْ يَلْبَسُ الْخُفَّيْنِ فِي السَّفَرِ لَا فِي الْحَضَرِ . 39187 - وَهَذَا هُوَ الْمَعْرُوفُ [ عِنْدَ السَّلَفِ ] فِي زِيِّ الْحَرَائِرِ وَلِبَاسِهِنَّ إِطَالَةُ الذُّيُولِ ، أَلَمْ تَسْمَعْ إِلَى قَوْلِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَسانِ بْنِ ثَابِتٍ : كُتِبَ الْقَتْلُ وَالْقِتَالُ عَلَيْنَا وَعَلَى الْمُحْصَنَاتِ جَرُّ الذُّيُولِ 39188 - وَقَدْ رُوِيَ أَنَّ أَوَّلَ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا [ هَاجَرُ ] أُمُّ إِسْمَاعِيلَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ . 39189 - [ ذَكَرَ سُنَيْدٌ قَالَ : حَدَّثَنِي ابْنُ عُلَيَّةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ : أَوَّلُ امْرَأَةٍ جَرَّتْ ذَيْلَهَا أُمُّ إِسْمَاعِيلَ ] لَمَّا قَرُبَتْ مِنْ سَارَّةَ أَرْخَتْ ذَيْلَهَا لِتَقْفِيَ أَثَرَهَا قَالَ : وَمِنْ هَذَا أَخَذَتْ نِسَاءُ الْعَرَبِ جَرَّ الذُّيُولِ .

39190 - قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : وَأَوَّلُ مَنْ سَعَى بَيْنَ الصَّفَا وَالْمَرْوَةِ أُمُّ إِسْمَاعِيلَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث