قول ابن عباس إن السلام قد انتهى إلى البركة
سُئِلَ مَالِكٌ : هَلْ يُسَلَّمُ عَلَى الْمَرْأَةِ ؟ فَقَالَ : أَمَّا الْمُتَجَالَّةُ ، فَلَا أَكْرَهُ ذَلِكَ ، وَأَمَّا الشَّابَّةُ ، فَلَا أُحِبُّ ذَلِكَ . 40536 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : اخْتَلَفَ السَّلَفُ وَالْخَلَفُ فِي السَّلَامِ عَلَى النِّسَاءِ ; فَقَالَ مِنْهُمْ قَائِلُونَ : لَا يُسَلِّمُ الرِّجَالُ عَلَى النِّسَاءِ ; إِذَا لَمْ يَكُنْ مِنْهُمْ ذَوَاتُ مَحْرَمٍ . 40537 - وَمِمَّنْ قَالَ ذَلِكَ الْكُوفِيُّونَ ; قَالُوا : لمَّا يَسْقُطُ عَنْهُنَّ الْأَذَانُ وَالْإِقَامَةُ ، وَالْجَهْرُ بِالْقِرَاءَةِ فِي الصَّلَاةِ ، سَقَطَ عَنْهُنَّ رَدُّ السَّلَامِ فَلَا يُسَلَّمُ عَلَيْهِنَّ .
40538 - وَقَالَ آخَرُونَ : جَائِزٌ أَنْ يُسَلِّمَ الرَّجُلُ عَلَى الْمَرْأَةِ الْمُتَجَالَّةِ دُونَ الشَّابَّةِ الَّتِي يَخْشَى مِنْ رَدِّهَا الْفِتْنَةَ . 40539 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ جَاءَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ سَلَّمَ عَلَى النِّسَاءِ ; وَفِيهِ الْأُسْوَةُ الْحَسَنَةُ . 40540 - حَدَّثَنَا سَعِيدٌ ، وَعَبْدُ الْوَارِثِ ، قَالَا : حَدَّثَنَا قَاسِمٌ ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ ، قَالَ : حَدَّثَنَا الْحُمَيْدِيُّ ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي حُسَيْنٍ ، عَنْ شَهْرِ بْنِ حَوْشَبٍ ، عَنْ أَسْمَاءَ بِنْتِ يَزِيدَ بْنِ السَّكَنِ ، أَنَّهُ سَمِعَهَا تَقُولُ : مَرَّ بِي رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فِي نِسْوَةٍ ، فَسَلَّمَ عَلَيْنَا .