حديث أبي هريرة لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا
مَالِكٌ عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ تُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ، تُسَافِرُ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا . 41094 - هَكَذَا رَوَاهُ يَحْيَى ، وَجَمَاعَةُ الرُّوَاةِ عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ . 41095 - وَرَوَاهُ بِشْرُ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .
41096 - وَهَذَا الْحَدِيثُ قَدْ صَرَّحَ بِأَنَّهُ لَا يَجُوزُ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ الْمُدَّةَ الْمَذْكُورَةَ فِيهِ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا . 41097 - وَأَجْمَعَتِ الْأُمَّةُ أَنَّهَا تُسَافِرُ مَعَ زَوْجِهَا حَيْثُ شَاءَتْ مِنْ قَصِيرِ الْمَسَافَةِ وَطَوِيلِهَا ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَحْرَمٌ مِنْهَا . 41098 - وَقَدْ جَاءَ فِي الْحَدِيثِ مِنْ أَخْبَارِ الْآحَادِ الْعُدُولِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا .
41099 - وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يُسَافِرُ مَعَ بَعْضِ أَزْوَاجِهِ . 41100 - وَاخْتَلَفَتْ أَلْفَاظُ الْأَحَادِيثِ الْمُسْنَدَةِ فِي هَذَا الْبَابِ ; 41101 - فَرَوَاهُ مَالِكٌ ، وَابْنُ أَبِي ذِئْبٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ . 41102 - وَكَذَلِكَ رَوَاهُ شَيْبَانُ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ أَبِي كَثِيرٍ ، عَنْ سَعِيدٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَسِيرَةَ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ .
41103 - وَرَوَاهُ ابْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ إِلَّا وَمَعَهَا ذُو مَحْرَمٍ . 41104 - لَمْ يَقُلْ : يَوْمًا وَلَا غَيْرَهُ ، وَلَا قَالَ فِي الْإِسْنَادِ : عَنْ أَبِيهِ . 41105 - وَرَوَاهُ سُهَيْلُ بْنُ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - وَاخْتُلِفَ عَلَيْهِ فِيهِ .
41106 - فَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ عَنْهُ : لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . 41107 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَوْمًا . 41108 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : يَوْمَيْنِ .
41109 - وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ : ثَلَاثَةً . 41110 - وَالْأَلْفَاظُ عَنْهُمْ فِي هَذَا الْحَدِيثِ مُضْطَرِبَةٌ جِدًّا . 41111 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ عُمَيْرٍ ، عَنْ قَزْعَةَ مَوْلَى زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ مَسِيرَةَ لَيْلَتَيْنِ إِلَّا مَعَ زَوْجٍ ، أَوْ ذِي مَحْرَمٍ .
41112 - وَرَوَاهُ عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ مَيْسَرَةَ ، عَنْ قَزْعَةَ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا تُسَافِرِ الْمَرْأَةُ فَوْقَ يَوْمَيْنِ ، إِلَّا مَعَ زَوْجِهَا أَوْ ذِي مَحْرَمٍ مِنْهَا . 41113 - وَرَوَاهُ الْأَعْمَشُ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ سَفَرًا ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ فَصَاعِدًا ، إِلَّا وَمَعَهَا زَوْجُهَا ، أَوِ ابْنُهَا ، أَوْ ذُو مَحْرَمٍ مِنْهَا . 41114 - وَبَعْضُ أَصْحَابِ الْأَعْمَشِ يَقُولُ فِيهِ بِإِسْنَادِهِ هَذَا : فَوْقَ ثَلَاثٍ .
41115 - وَرَوَاهُ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : لَا يَحِلُّ لِامْرَأَةٍ أَنْ تُسَافِرَ مَسِيرَةَ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ; إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ . 41116 - وَرَوَاهُ عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ جَدِّهِ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَهُ . 41117 - وَاخْتَلَفَ الْفُقَهَاءُ فِي الْمَحْرَمِ مِنَ الْمَرْأَةِ ; هَلْ تَكُونُ مِنَ السَّبِيلِ الَّتِي شَرَطَهَا اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - فِي الْحَجِّ ; بِقَوْلِهِ : وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلا 41118 - فَقَالَ قَوْمٌ : الْمَحْرَمُ مِنَ الْمَرْأَةِ مِنَ السَّبِيلِ ، فَإِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهَا زَوْج أَوْ ذُو مَحْرَمٍ ، فَلَيْسَتْ مِمَّنِ اسْتَطَاعَتْ سَبِيلًا ; لِنَهْيِ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِيَّاهَا عَنِ السَّفَرِ ، إِلَّا مَعَهُ .
41119 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الِاخْتِلَافَ فِي ذَلِكَ وَجَوَازَهُ فِي كِتَابِ الْحَجِّ . 41120 - وَاخْتَلَفَ الْعُلَمَاءُ أَيْضًا فِي الْمَسَافَةِ الَّتِي يَقْصُرُ فِيهَا الْمُسَافِرُ الصَّلَاةَ . 41121 - فَقَالَ قَوْمٌ : بَرِيدًا .
41122 - وَقَالَ آخَرُونَ : يَوْمًا . 41123 - وَقَالَ آخَرُونَ : يَوْمًا وَلَيْلَةً . 41124 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : يَوْمَيْنِ .
41125 - وَقَالَتْ طَائِفَةٌ : ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، عَلَى حَسَبِ مَا رَوَى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ فِي هَذَا الْبَابِ . 41126 - وَقَدْ ذَكَرْنَا هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ فِي كِتَابِ الصَّلَاةِ ، فَأَغْنَى عَنْ إِعَادَتِهَا هَاهُنَا . 41127 - وَمَذْهَبُ الْكُوفِيِّينَ ; أَنَّ الصَّلَاةَ لَا تُقْصَرُ فِي الْمَسَافَةِ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، وَحُجَّتُهُمْ عَنِ الثَّلَاثَةِ الْأَيَّامِ مُجْتَمَعٌ عَلَيْهَا لِلْمُسَافِرِ فِي قَصْرِ الصَّلَاةِ ، قَالُوا : وَلَا يُحْفَظُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ سَافَرَ أَقَلَّ مِنْ ثَلَاثٍ فَقَصَرَ الصَّلَاةَ ، وَإِنَّمَا قَصَرَ الصَّلَاةَ بِذِي الْحُلَيْفَةِ فِي تَوَجُّهِهِ إِلَى مَكَّةَ .
41128 - وَالْأَصْلُ فِي الصَّلَاةِ التَّمَامُ ، فَالْوَاجِبُ أَلَّا تُقْصَرَ إِلَّا بِيَقِينٍ ، وَلَا يَقِينَ مَعَ الِاخْتِلَافِ . 41129 - وَقَدْ أَجْمَعُوا ; أَنَّ مَنْ سَافَرَ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ، فَلَهُ أَنْ يَقْصُرَ ، وَمَا أَجْمَعُوا عَلَيْهِ ، فَهُوَ الْيَقِينُ الَّذِي يَجِبُ أَنْ يُدَانَ بِهِ . 41130 - وَأَمَّا أَلْفَاظُ الْأَحَادِيثِ وَاخْتِلَافُهَا ، فَذَلِكَ عِنْدِي - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لَا يَصِحُّ حَمْلُهُ إِلَّا عَلَى أَجْوِبَةِ السَّائِلِينَ ، فَأَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْنَى مَا أُجِيبَ بِهِ عَنْ سُؤَالِهِ ، كَأَنَّهُ سَأَلَ ; فَقَالَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَلْ تُسَافِرُ امْرَأَةٌ بَرِيدًا بِغَيْرِ مَحْرَمٍ ، فَقَالَ : لَا ، فَرُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَنَّهُ قَالَ : لَا تُسَافِرِ امْرَأَةٌ بَرِيدًا ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ .
41131 - وَكَذَلِكَ السَّائِلُ عَنْ مَسِيرَةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ ، وَعَنْ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ، فَأَدَّى كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ مَعْنَى مَا سَمِعَ مِمَّا أُجِيبَ بِهِ عَمَّا سَأَلَ عَنْهُ . 41132 - وَالَّذِي جَمَعَ مَعَانِيَ آثَارِ هَذَا الْحَدِيثِ - عَلَى اخْتِلَافِ أَلْفَاظِهِ - أَنْ تَكُونَ الْمَرْأَةُ تُمْنَعُ مِنْ كُلِّ سَفَرٍ يُخْشَى عَلَيْهَا فِيهِ الْفِتْنَةُ ، إِلَّا مَعَ ذِي مَحْرَمٍ أَوْ زَوْجٍ ، قَصِيرًا كَانَ السَّفَرُ أَوْ طَوِيلًا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .