حَـدِيثابحث في الموسوعة — حديث، راوٍ، موضوع…⌘K
الاستذكار الجامع لمذاهب فقهاء الأمصار وعلماء الأقطار فيما تضمنه الموطأ من معاني الرأي والآثار

في بيعة النساء النبي صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

مَالِكٌ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ ، عَنْ أُمَيْمَةَ بِنْتِ رُقَيْقَةَ ; أَنَّهَا قَالَتْ : أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي نِسْوَةٍ بَايَعْنَهُ عَلَى الْإِسْلَامِ ، فَقُلْنَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ نُبَايِعُكَ عَلَى أَنْ لَا نُشْرِكَ بِاللَّهِ شَيْئًا ، وَلَا نَسْرِقَ ، وَلَا نَزْنِيَ ، وَلَا نَقْتُلَ أَوْلَادَنَا ، وَلَا نَأْتِيَ بِبُهْتَانٍ نَفْتَرِيهِ بَيْنَ أَيْدِينَا وَأَرْجُلِنَا ، وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : فِيمَا اسْتَطَعْتُنَّ وَأَطَقْتُنَّ ، قَالَتْ : فَقُلْنَ : اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَرْحَمُ بِنَا مِنْ أَنْفُسِنَا ، هَلُمَّ نُبَايِعُكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ ، إِنَّمَا قَوْلِي لِمِائَةِ امْرَأَةٍ كَقَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ ، أَوْ مِثْلُ قَوْلِي لِامْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ . 41210 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَوْلُهُ فِي هَذَا الْبَابِ : هَلُمَّ نُبَايِعْكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ ! فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنِّي لَا أُصَافِحُ النِّسَاءَ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ مِنْ شَرْطِ الْبَيْعَةِ لِلرِّجَالِ الْمُصَافَحَةَ ، وَقَدْ تَقَدَّمَ هَذَا فِي بَيْعَةِ أَبِي بَكْرٍ ، وَعُمَرَ ، وَسَائِرِ الْخُلَفَاءِ . 41211 - وَقَدْ ذَكَرْنَا الْوُجُوهَ الَّتِي كَانَتْ عَلَيْهَا الْبَيْعَةُ فِي صَدْرِ الْإِسْلَامِ ، فِي صَدْرِ كِتَابِ الْجَامِعِ ، مِنْ كِتَابِنَا هَذَا مُسْتَوْعَبَةً ، وَأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بَايَعَ أَصْحَابَهُ مَرَّةً عَلَى بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، وَبَايَعَهُمْ عَلَى الْحَرْبِ ، مِرَارًا ، مِنْهَا بَيْعَةُ الرِّضْوَانِ ، وَالْبَيْعَةُ الَّتِي كَانَتْ بِمَكَّةَ قَبْلَ الْهِجْرَةِ .

41212 - وَقَدْ بَيَّنَّا ذَلِكَ كُلَّهُ فِيمَا سَلَفَ مِنْ كِتَابِنَا هَذَا ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا . 41213 - وَقَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ ، وَغَيْرُهُ ، فِي قَوْلِهِ - عَزَّ وَجَلَّ - وَلا يَأْتِينَ بِبُهْتَانٍ يَفْتَرِينَهُ بَيْنَ أَيْدِيهِنَّ وَأَرْجُلِهِنَّ وَلا يَعْصِينَكَ فِي مَعْرُوفٍ كَانَتِ الْمَرْأَةُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ تَلِدُ الْجَارِيَةَ ، فَتَأْخُذُ الْغُلَامَ مَكَانَهَا ، وَتَقُولُ لِزَوْجِهَا : هُوَ وَلَدُكَ . 41214 - وَأَمَّا قَوْلُهُ فِي حَدِيثِ ابْنِ الْمُنْكَدِرِ هَذَا فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ : وَلَا نَعْصِيَكَ فِي مَعْرُوفٍ ، فَقِيلَ : الْمَعْرُوفُ كُلُّ مَا أَمَرَهُمْ بِهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فَإِنَّهُ لَا يَأْمُرُ أَبَدًا إِلَّا بِالْمَعْرُوفِ ، وَلَا يَنْهَاهُمْ إِلَّا عَنِ الْمُنْكَرِ ; قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - يَأْمُرُهُمْ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَاهُمْ عَنِ الْمُنْكَرِ وَيُحِلُّ لَهُمُ الطَّيِّبَاتِ 41215 - وَقِيلَ : الْمَعْرُوفُ هَاهُنَا حَرَجُ النِّسَاءِ عَلَى أَلَّا يَنُحْنَ عَلَى مَوْتَاهُنَّ .

41216 - رُوِيَ ذَلِكَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ . 41217 - وَمِنْ رِوَايَةِ مَنْ يَرْفَعُهُ . 41218 - وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ ; قَالَتْ : أَخَذَ عَلَيْنَا فِي الْبَيْعَةِ أَلَّا نَنُوحَ .

41219 - وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ : اشْتَرَطَ عَلَيْهِنَّ أَلَّا يَنُحْنَ نِيَاحَةَ الْجَاهِلِيَّةِ ، وَلَا يَخْلُوَنَّ بِالرِّجَالِ فِي الْبُيُوتِ . 41220 - وَقَالَ الْحَسَنُ : كَانَ فِي مَا أَخَذَ عَلَيْهِنَّ ، أَلَّا يَتَحَدَّثْنَ مَعَ الرِّجَالِ ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَحْرَمًا ، فَإِنَّ الرَّجُلَ قَدْ تُلَاطِفُهُ الْمَرْأَةُ بِالْكَلَامِ فَيُمْنِي فِي فَخِذِهِ . 41221 - وَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُسْرٍ : تَرَوْنَ يَدِي هَذِهِ صَافَحْتُ بِهَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِذْ بَايَعْتُهُ .

41222 - وَرَوَى هِشَامُ بْنُ عُرْوَةَ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ ، أَنَّهُمَا بَايَعَا رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُمَا ابْنَا سَبْعِ سِنِينَ ، فَلِمَا رَآهُمَا بَسَطَ يَدَهُ وَتَبَسَّمَ ، وَبَايَعَهُمَا . 41223 - وَقَدْ ذَكَرْنَا أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ ، وَمَا كَانَ مِثْلَهَا ، فِي مَعْنَى الْبَابِ فِي التَّمْهِيدِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَثِيرًا . 41224 - وَقَدْ رَوَى ابْنُ وَهْبٍ ، وَإِبْرَاهِيمُ بْنُ طَهْمَانَ ، وَسَعِيدُ بْنُ دَاوُدَ ، كُلُّهُمْ عَنْ مَالِكٍ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ فِي بَيْعَةِ النِّسَاءِ ، قَالَتْ : مَا مَسَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - بِيَدِهِ يَدَ امْرَأَةٍ قَطُّ إِلَّا أَنْ يَأْخُذَ عَلَيْهَا ، فَإِذَا أَخَذَ عَلَيْهَا ، فَأَعْطَتْهُ ، قَالَ : اذْهَبِي فَقَدَ بَايَعْتُكِ .

41225 - وَرَوَى حَجَّاجٌ ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ ، عَنْ عَائِشَةَ ، قَالَتْ : كَانَتِ الْمُؤْمِنَاتُ إِذَا هَاجَرْنَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْتَحِنُهُنَّ بِهَذِهِ الْآيَةِ : يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا جَاءَكَ الْمُؤْمِنَاتُ يُبَايِعْنَكَ عَلَى أَنْ لا يُشْرِكْنَ بِاللَّهِ شَيْئًا وَلَا ، وَلَا ، قَالَتْ عَائِشَةُ : فَمَنْ أَقَرَّ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ بِهَذا فَقَدْ أَقَرَّ بِالْمِحْنَةِ ، وَإِذَا أَقْرَرْنَ بِذَلِكَ ، قَالَ لَهُنَّ : انْطَلِقْنَ فَقَدْ بَايَعْتُكُنَّ قَالَتْ عَائِشَةُ : لَا وَاللَّهِ ، مَا مَسَّتِ امْرَأَةٌ قَطُّ يَدَهُ ، غَيْرَ أَنَّهُ يُبَايِعُهُنَّ بِالْكَلَامِ . 41226 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا يَرُدُّ مَا رُوِيَ عَنْ إِبْرَاهِيمَ ، وَقَيْسِ بْنِ أَبِي حَازِمٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - كَانَ لَا يُصَافِحُ النِّسَاءَ إِلَّا وَعَلَى يَدِهِ ثَوْبٌ .

هذا المحتوى شرحٌ لـ1 حديث
موقع حَـدِيث