مرسل عطاء مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ
( 5 ) بَابُ مَا جَاءَ فِيمَا يُخَافُ مِنَ اللِّسَانِ 1860 - مَالِكٌ عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنْ عَطَاءِ بْنِ يَسَارٍ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ ، فَقَالَ رَجُلٌ : يَا رَسُولَ اللَّهِ لَا تُخْبِرْنَا ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ثُمَّ عَادَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فَقَالَ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى ، فَقَالَ لَهُ الرَّجُلُ : لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، فَسَكَتَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، فَقَالَ الرَّجُلُ : لَا تُخْبِرْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ ، ثُمَّ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلَ ذَلِكَ أَيْضًا ، ثُمَّ ذَهَبَ الرَّجُلُ يَقُولُ مِثْلَ مَقَالَتِهِ الْأُولَى فَأَسْكَتَهُ رَجُلٌ إِلَى جَنْبِهِ ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ وَلَجَ الْجَنَّةَ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . 41345 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَكَذَا قَالَ يَحْيَى فِي هَذَا الْحَدِيثِ ، عَنْ مَالِكٍ : لَا تُخْبِرْنَا عَلَى لَفْظِ النَّهْيِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، فَأَعَادَ الْكَلَامَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ ، وَتَابَعَهُ ابْنُ الْقَاسِمِ ، وَطَائِفَةٌ مِنْ رُوَاةِ الْمُوَطَّأِ عَلَى قَوْلِهِ : لَا تُخْبِرْنَا عَلَى النَّهْيِ ، إِلَّا أَنَّ إِعَادَةَ الْكَلَامِ عِنْدَ ابْنِ الْقَاسِمِ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ . 41346 - وَقَالَ الْقَعْنَبِيُّ فِيهِ : أَلَا تُخْبِرُنَا ، عَلَى لَفْظِ الْعَرْضِ وَالْإِغْرَاءِ وَالْحَثِّ ، وَأَعَادَ الْكَلَامَ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، وَكُلُّهُمْ قَالَ فِيهِ : مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، ثَلَاثَ مَرَّاتٍ ، مَا أَظُنُّ تَكْرِيرَ الْكَلَامِ فِي رِوَايَةِ مَنْ رَوَاهُ عَلَى لَفْظِ النَّهْيِ إِلَّا حِرْصًا مِنَ الْقَائِلِ أَنْ يَسْتَخْرِجَ ذَلِكَ الْمُبْهَمَ الَّذِي أَشَارَ إِلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي قَوْلِهِ : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ ، وَلَمْ يَذْكُرْهُمَا ، وَلَوْ شَاءَ لَقَالَ : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ لِسَانِهِ ، وَفَرْجِهِ ، وَلَكِنَّهُ لَمَّا أَبْهَمَ ذَلِكَ ، وَأَجْمَلَهُ أَرَادَ الْقَائِلُ بِقَوْلِهِ : لَا تُخْبِرْنَا ، بِأَيِّهِمَا ، فَقُلْنَا نَذْكُرُهُمَا أَوْ نُعَلِّمُهُمَا بَعْضَنَا ، أَوْ نَحْوَ هَذَا ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
41347 - وَأَمَّا مَنْ رَوَاهُ : أَلَا تُخْبِرُنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَيَدُلُّ أَيْضًا عَلَى أَنَّهُ لَمْ يَرُدَّ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - إِخْبَارَهُمْ بِهَا ، لِيَعْلَمَ كَيْفَ فَهْمُهُمْ لَهَا ، وَهُوَ مَعْنًى مُتَقَارِبٌ ، وَإِنِ اخْتَلَفَ اللَّفْظُ فِيهِ . 41348 - وَلَيْسَ عِنْدَ ابْنِ بُكَيْرٍ هَذَا الْحَدِيثُ فِي شَيْءٍ مِنَ الْمُوَطَّأِ وَلَا عِنْدَهُ مِنَ الْأَرْبَعَةِ الْأَبْوَابِ إِلَّا بَابٌ وَاحِدٌ ; تَرْجَمَتُهُ : بَابُ مَا يُكْرَهُ مِنَ الْكَلَامِ ، أَوْرَدَ فِيهِ الْأَحَادِيثَ الْمَذْكُورَةَ فِي هَذِهِ الْأَبْوَابِ الْأَرْبَعَةِ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثَ ، فَإِنَّهُ لَيْسَ عِنْدَهُ ، وَلَمْ يَخْتَلِفْ عَلَى مَالِكٍ فِي إِرْسَالِ هَذَا الْحَدِيثِ . 41349 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مَعْنَاهُ مِنْ وُجُوهٍ مِنْ حَدِيثِ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي مُوسَى ، وَمِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ ، وَمِنْ حَدِيثِ جَابِرٍ ، رَوَاهُ مَعْقِلُ ابْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ جَابِرٍ ، قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ .
41350 - وَحَدِيثُ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ رَوَاهُ عُمَرُ بْنُ عَلِيٍّ الْمُقَدَّمِيُّ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ سَهْلِ بْنِ سَعْدٍ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ يَتَكَفَّلْ لِي بِمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الْجَنَّةَ . 41351 - وَرَوَاهُ مُحَمَّدُ بْنُ عَجْلَانَ ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ : مَنْ وَقَاهُ اللَّهُ شَرَّ اثْنَيْنِ ، دَخَلَ الْجَنَّةَ ; شَرَّ مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَشَرَّ مَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ . 41352 - وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ .
41353 - وَفِي هَذَا الْحَدِيثِ دَلِيلٌ عَلَى أَنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ ، وإِنَّمَا هِيَ مِنَ الْفَمِ وَالْفَرْجِ ، وَمَا بَيْنَ اللَّحْيَيْنِ الْفَمُ ، وَمَا بَيْنَ الرِّجْلَيْنِ الْفَرَجُ . 41354 - وَمِنَ الْفَمِ مَا يَتَوَلَّدُ مِنَ اللِّسَانِ ، وَهُوَ كَلِمَةُ الْكُفْرِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَأَخْذُ أَعْرَاضِ الْمُسْلِمِينَ ، وَمِنَ الْفَمِ أَيْضًا شُرْبُ الْخَمْرِ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ظُلْمًا . 41355 - وَمِنَ الْفَرَجِ الزِّنَا ، وَاللِّوَاطُ ، وَمَنِ اتَّقَى مَا يَأْتِي مِنَ اللِّسَانِ وَالْفَرْجِ ، فَأَحْرَى أَنْ يَتَّقِيَ الْقَتْلَ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .
41356 - وَالْكَبَائِرُ كَثِيرَةٌ إِلَّا أَنَّ الَّذِي يُعْتَمَدُ عَلَيْهِ فِيهَا مَا جَاءَ مَنْصُوصًا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَهُوَ الْمُبَيِّنُ عَنِ اللَّهِ - تَعَالَى - مُرَادَهُ مِنْ قَوْلِهِ - تَعَالَى - ذِكْرُهُ : إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ 41357 - فَمِنْ ذَلِكَ حَدِيثُ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ أَنْ تَجْعَلَ لِلَّهِ نِدًّا وَهُوَ خَلَقَكَ ، وَأَنْ تَقْتُلَ وَلَدَكَ خَشْيَةَ أَنْ يَأْكُلَ مَعَكَ ، وَأَنْ تُزَانِيَ حَلِيلَةَ جَارِكَ . 41358 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، أَنَّهُ قَالَ : أَكْبَرُ الْكَبَائِرِ الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ . 41359 - وَمِنْهَا حَدِيثُ ابْنِ عُمَرَ ; أَنَّهُ سُئِلَ عَنِ الْكَبَائِرِ ، فَقَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : هُنَّ تِسْعٌ ; الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الْمُؤْمِنَةِ ، وَالْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ ، وَالسِّحْرُ ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْإِلْحَادُ بِالْبَيْتِ الْحَرَامِ ، قِبْلَتِكُمْ أَحْيَاءً وَأَمْوَاتًا .
41360 - وَحَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي ، رُوِيَ عَنْهُ مِنْ وُجُوهٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فِي بَعْضِهَا زِيَادَةُ أَلْفَاظٍ عَلَى بَعْضٍ ، وَيَجْمَعُهَا كُلُّهَا الْكَبَائِرُ ، الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ ، وَشُرْبُ الْخَمْرِ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ ، وَالْيَمِينُ الْغَمُوسُ الَّتِي يُقْتَطَعُ بِهَا حَقُّ مَالِ امْرِئٍ مُسْلِمٍ وَهُوَ كَاذِبٌ . 41361 - وَفِي بَعْضِهَا عَنْهُ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَمِنَ الْكَبَائِرِ أَنْ يَسُبَّ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ ; يَعْنِي يَتَسَبَّبُ لَهُمَا وَهَذَا عِنْدِي دَاخِلٌ فِي عُقُوقِهِمَا . 41362 - وَحَدِيثُ أَبِي بَكْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، فِيهِ : قَتْلُ النَّفْسِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَالشِّرْكُ ، وَعُقُوقُ الْوَالِدَيْنِ .
41363 - وَحَدِيثُ أَنَسٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِثْلُهُ ، إِلَّا أَنَّهُ لَمْ يَذْكُرْ شَهَادَةَ الزُّورِ . 41364 - وَحَدِيثُ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، يَذْكُرُ فِيهِ الزِّنَا ، وَالسَّرِقَةَ ، وَشُرْبَ الْخَمْرِ ، ثُمَّ قَالَ : أَلَا أُنَبِّئُكُمْ بِأَكْبَرِ الْكَبَائِرِ ؟ قَالُوا : بَلَى ، قَالَ : شَهَادَةُ الزُّورِ . 41365 - وَحَدِيثُ خُرَيْمِ بْنِ فَاتِكٍ ، قَالَ : صَلَّى بِنَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - صَلَاةَ الصُّبْحِ يَوْمًا ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَامَ قَائِمًا ، فَقَالَ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ ، بِالْإِشْرَاكِ بِاللَّهِ ، ثُمَّ تَلَا : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 41366 - وَرَوَى وَائِلُ بْنُ رَبِيعَةَ ، عَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ ، أَنَّهُ سَمِعَهُ يَقُولُ : عُدِلَتْ شَهَادَةُ الزُّورِ بِالشِّرْكِ بِاللَّهِ ، ثُمَّ قَرَأَ : فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ 41367 - وَرَوَى مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، قَالَ : سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : شَاهِدُ الزُّورِ ; لَا تَزُولُ قَدَمَاهُ حَتَّى تَجِبَ لَهُ النَّارُ .
41368 - وَفِي حَدِيثِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ مَسْعُودٍ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، وَحَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ ، وَحَدِيثِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَنَسٍ ، فِيهَا كُلِّهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفِرَارُ مِنَ الزَّحْفِ . 41369 - وَفِي حَدِيثِ أَبِي أَيُّوبَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : وَمَنْعُ ابْنِ السَّبِيلِ يَعْنِي مَا يَرُدُّ رَمَقَهُ ، وَيَحْبِسُ عَلَيْهِ نَفْسَهُ مِنْ جُوعٍ أَوْ عَطَشٍ . 41370 - وَرَوَى أَبُو هُرَيْرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي الْكَبَائِرِ ، أَنَّهَا السَّبْعُ الْمُوبِقَاتُ : الشِّرْكُ بِاللَّهِ ، وَقَتْلُ النَّفْسِ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ ، [ وَالزِّنَّا ] ، وَأَكْلُ الرِّبَا ، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ ، وَشَهَادَةُ الزُّورِ ، وَقَذْفُ الْمُحْصَنَاتِ .
41371 - وَأَجْمَعَ عُلَمَاءُ الْمُسْلِمِينَ ; أَنَّ الْجَوْرَ فِي الْحُكْمِ مِنَ الْكَبَائِرِ ; لِلْوَعِيدِ الْوَارِدِ فِيهِ ، قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - ﴿وَأَمَّا الْقَاسِطُونَ فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَطَبًا ﴾وَالْقَاسِطُ الْجَائِرُ ، وَالْمُقْسِطُ الْعَادِلُ ; وَقَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْـزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ يَعْنِي أَهْلَ الْكِتَابِ ، ثُمَّ قَالَ : فَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ 41372 - وَالْأَحَادِيثُ فِي الْإِمَامِ الْجَائِرِ كَثِيرَةٌ ، وَالْوَعِيدُ فِيهَا شَدِيدٌ . 41373 - وَرُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّ الْإِضْرَارَ فِي الْوَصِيَّةِ مِنَ الْكَبَائِرِ ، وَذَلِكَ - وَاللَّهُ أَعْلَمُ - لِأَنَّ الْوَعِيدَ أَتَى مَنُوطًا بِذِكْرِ ذَلِكَ فِي الْقُرْآنِ ; قَالَ اللَّهُ - عَزَّ وَجَلَّ - غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ ثُمَّ ذَكَرَ الْوَعِيدَ بِإِثْرِ ذَلِكَ فِي مَنْ تَعَدَّى حُدُودَ اللَّهِ . 41374 - وَمِنْهُمْ مَنْ يَرْفَعُ حَدِيثَ ابْنِ عَبَّاسٍ ، فِي الْإِضْرَارِ بِالْوَصِيَّةِ إِلَى النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - .
41375 - وَقَدْ ذَكَرْتُ أَسَانِيدَ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا فِي التَّمْهِيدِ ، وَالْحَمْدُ لِلَّهِ . 41376 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - مِنْ مُرْسَلِ الْحَسَنِ وَغَيْرِهِ ، إِنَّ أَكْبَرَ الْكَبَائِرِ أَنْ تُقَاتِلَ أَهْلَ صَفْقَتِكَ وَتُبَدِّدَ سُنَّتَكَ ، وَتُفَارِقَ أُمَّتَكَ ، فَسَرَّهُ أَبُو عُبَيْدٍ ; بِأَنْ قَالَ : يُعَاهِدُهُ ثُمَّ يَغْدِرُهُ ، فَيَقْتُلُهُ أَوْ يُقَاتِلُهُ ، أَوْ يَرْجِعُ أَعْرَابِيًّا بَعْدَ هِجْرَتِهِ ، أَوْ يَلْحَقُ بِالْمُشْرِكِينَ . 41377 - وَتَجْتَمِعُ مِنْ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ كُلِّهَا عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، وَعَنْ كِتَابِ اللَّهِ - تَعَالَى - عَدَدُ الْكَبَائِرِ ; سَبْعَ عَشْرَةَ كَبِيرَةً ، وَذَلِكَ أَتَمُّ وَأَعَمُّ مِنْ حَدِيثِ هَذَا الْبَابِ ، فِيمَا بَيْنٌ لَحْيَيْهِ ، وَرِجْلَيْهِ ، لِقَوْلِ اللَّهِ - عَزَّ وَجَلَّ - : ﴿إِنْ تَجْتَنِبُوا كَبَائِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُمْ مُدْخَلا كَرِيمًا ﴾وَالْمُدْخَلُ الْكَرِيمُ الْجَنَّةُ .
41378 - وَمِنْ هَذَا قَوْلُ رَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : مَنْ ضَمِنَ لِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ ، وَمَا بَيْنَ رِجْلَيْهِ ضَمِنْتُ لَهُ الْجَنَّةَ .