حديث ابن عمر الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى
مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ; أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَالَ وَهُوَ عَلَى الْمِنْبَرِ ، وَهُوَ يَذْكُرُ الصَّدَقَةَ وَالتَّعَفُّفَ عَنِ الْمَسْأَلَةِ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا هِيَ الْمُنْفِقَةُ ، وَالسُّفْلَى هِيَ السَّائِلَةُ . 41670 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : رَوَاهُ أَيُّوبُ ، عَنْ نَافِعٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - ، مِثْلَهُ . إِلَّا أَنَّهُ قَالَ : الْيَدُ الْعُلْيَا الْمُتَعَفِّفَةُ .
41671 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ ، وَرِوَايَةُ مَالِكٍ أَوْلَى بِالصَّوَابِ ; بِدَلِيلِ حَدِيثِ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ . 41672 - رَوَاهُ يَزِيدُ بْنُ زِيَادٍ ، عَنْ أَبِي الْجَعْدِ ، عَنْ جَامِعِ بْنِ شَدَّادٍ ، عَنْ طَارِقٍ الْمُحَارِبِيِّ ، قَالَ : قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ ، فَإِذَا رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - قَائِمًا عَلَى الْمِنْبَرِ يَخْطُبُ النَّاسَ وَيَقُولُ : يَدُ الْمُعْطِي الْعُلْيَا ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ ; أُمَّكَ ، وَأَبَاكَ ، وَأُخْتَكَ ، وَأَخَاكَ ، وَأَدْنَاكَ . 41673 - وَقَدْ ذَكَرْنَا إِسْنَادَهُ فِي التَّمْهِيدِ .
41674 - وَرَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ عَنِ ابْنِ عَجْلَانَ ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ ، أَنَّ رَجُلًا قَالَ لِرَسُولِ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : عِنْدِي دِينَارٌ . قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى نَفْسِكَ . فَقَالَ : عِنْدِي آخَرُ .
فَقَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى وَلَدِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى زَوْجَتِكَ .
قَالَ : عِنْدِي آخَرُ . قَالَ : أَنْفِقْهُ عَلَى خَادِمِكَ . قَالَ : عِنْدِي آخَرُ .
قَالَ : أَنْتَ أَعْلَمُ . 41675 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : قَدْ مَضَى فِي بَابِ الْوَصِيَّةِ ، حَدِيثُ سَعْدٍ ، عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : إِنَّكَ لَنْ تُنْفِقَ نَفَقَةً إِلَّا أُجِرْتَ فِيهَا ، حَتَّى مَا تَضَعَهُ فِي فِيِّ امْرَأَتِكَ . 41676 - وَهَذَا كُلُّهُ تَفْسِيرُ مَعْنَى : وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ وَأَنَّ الْأَجْرَ فِي مَنْ تَعُولُ أَفْضَلُ ; لِأَنَّ عَمَلَ الْفَرْضِ أفضل مِنَ التَّطَوُّعِ .
41677 - رَوَى سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ ، عَنِ الشَّعْبِيِّ ، قَالَ : إِنَّ مِنَ النَّفَقَةِ الَّتِي تُضَاعَفُ سَبْعَمِائَةِ ضِعْفٍ ، نَفَقَةُ الرَّجُلِ عَلَى أَهْلِهِ . 41678 - وَقَدْ رُوِيَ عَنِ النَّبِيِّ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَالْيَدُ الْعُلْيَا الْمُعْطِيَةُ . 41679 - رَوَاهُ جَمَاعَةٌ مِنَ الصَّحَابَةِ مِنْ طُرُقٍ شَتَّى ، ذَكَرْنَاهَا فِي التَّمْهِيدِ مِنْهَا مَا : 41680 - رَوَاهُ ابْنُ وَهْبٍ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، وَحَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَجْلَانَ ، قَالَ : سَمِعْتُ الْقَعْقَاعَ بْنَ حَكِيمٍ يُحَدِّثُ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ ، أَنَّ عَبْدَ الْعَزِيزِ بْنَ مَرْوَانَ ، كَتَبَ إِلَيْهِ ; أَنِ ارْفَعْ إِلَيَّ حَاجَتَكَ ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ يَقُولُ : إِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَقُولُ : الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى ، وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ .
وَإِنِّي لَا أَحْسَبُ الْيَدَ الْعُلْيَا إِلَّا الْمُعْطِيَةَ ، وَلَا السُّفْلَى إِلَّا السَّائِلَةَ ، وَإِنِّي غَيْرُ سَائِلِكَ شَيْئًا ، وَلَا رَادٌّ رِزْقًا سَاقَهُ اللَّهُ إِلَيَّ مِنْكَ . وَالسَّلَامُ . 41681 - قَالَ أَبُو عُمَرَ : هَذَا أَصْلٌ فِي قَبُولِ جَوَائِزِ السُّلْطَانِ مِنْ غَيْرِ سُؤَالٍ ، وَكَانَ ابْنُ عُمَرَ يَقْبَلُ جَوَائِزَ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مَرْوَانَ ، وَهَدَايَا الْمُخْتَارِ ، وَحَسْبُكَ بِهِ عِلْمًا وَوَرَعًا .
41682 - وَقَدْ ذَكَرْنَا مَا مِنَ النَّفَقَاتِ فَرْضٌ ، وَمَا مِنْهَا سُنَّةٌ ، وَمَا مِنْهَا تَطَوُّعٌ وَنَدْبٌ فِي التَّمْهِيدِ . 41683 - وَرَوَى الْعَلَاءُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - : لَا يَفْتَحُ إِنْسَانٌ عَلَى نَفْسِهِ بَابَ مَسْأَلَةٍ ، إِلَّا فَتَحَ اللَّهُ عَلَيْهِ بَابَ فَقْرٍ . 41684 - وَفِي حَدِيثِ مَالِكٍ مَعَانٍ مُسْتَنْبَطَةٌ ، قَدْ ذَكَرْتُهَا فِي التَّمْهِيدِ وَهِيَ وَاضِحَةٌ لِمَنْ تَدَبَّرَهَا .