شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ
75
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ: وَكَانَ لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَ ظُهُورَهُمَا ، وَلَا يَمْسَحُ بُطُونَهُمَا .
9
بَابُ الْعَمَلِ فِي الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِأَيْ صِفَتِهِ وَمَا يُجْزَى مِنْهُ . 77
75
( مَالِكٌ عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ أَنَّهُ رَأَى أَبَاهُ يَمْسَحُ عَلَى الْخُفَّيْنِ قَالَ ) هِشَامٌ : ( وَكَانَ ) عُرْوَةُ ( لَا يَزِيدُ إِذَا مَسَحَ عَلَى الْخُفَّيْنِ عَلَى أَنْ يَمْسَحَظُهُورَهُمَا وَلَا يَمْسَحَ بُطُونَهُمَا ) لِأَنَّ ظَهْرَ الْخُفِّ مَحَلٌّ لِوُجُوبِ الْمَسْحِ اتِّفَاقًا ، وَظَاهِرُ الْمَذْهَبِ وُجُوبُ اسْتِيعَابِهِمَا ، فَإِنْ مَسَحَ أَعْلَاهُ دُونَ أَسْفَلِهِ أَعَادَ فِي الْوَقْتِ وَعَكْسُهُ يُعِيدُ أَبَدًا .
قَالَ عَلِيٌّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : لَوْ كَانَ الدِّينُ بِالرَّأْيِ لَكَانَ أَسْفَلُ الْخُفِّ أَوْلَى بِالْمَسْحِ مِنْ أَعْلَاهُ ، وَقَدْ رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ . وَقَالَ الْمُغِيرَةُ : رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - يَمْسَحُ ظَهْرَيِ الْخُفَّيْنِ .