---
title: 'حديث: 127 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَ… | شرح الزرقاني على الموطأ'
canonical: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/411709'
url: 'https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/411709'
content_type: 'hadith'
hadith_id: 411709
book_id: 46
book_slug: 'b-46'
---
# حديث: 127 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَ… | شرح الزرقاني على الموطأ

## نص الحديث

> 127 - وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ سُئِلَا عَنْ الْحَائِضِ ، هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتْ الطُّهْرَ قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ ؟ فَقَالَا : لَا حَتَّى تَغْتَسِلَ . 127 - ( مَالِكٌ أَنَّهُ بَلَغَهُ أَنَّ سَالِمَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ ) أَحَدَ الْفُقَهَاءِ السَّبْعَةِ ( وَسُلَيْمَانَ بْنَ يَسَارٍ ) أَحَدَهُمْ أَيْضًا ( سُئِلَا عَنِ الْحَائِضِ هَلْ يُصِيبُهَا زَوْجُهَا إِذَا رَأَتِ الطُّهْرَ ) أَيْ عَلَامَتَهُ بِقَصَّةٍ أَوْ جُفُوفٍ ( قَبْلَ أَنْ تَغْتَسِلَ فَقَالَا ) : أَيْ كُلٌّ مِنْهُمَا ( لَا ) أَيْ لَا يُصِيبُهَا ( حَتَّى تَغْتَسِلَ ) لِقَوْلِهِ تَعَالَى : وَلا تَقْرَبُوهُنَّ حَتَّى يَطْهُرْنَ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 222 ) إِذْ هُوَ تَأْكِيدٌ لِلْحُكْمِ وَبَيَانٌ لِغَايَتِهِ وَهُوَ أَنْ يَغْتَسِلْنَ بَعْدَ الِانْقِطَاعِ ، وَيَدُلُّ عَلَيْهِ صَرِيحًا قِرَاءَةُ يَطَّهَّرْنَ بِالتَّشْدِيدِ بِمَعْنَى يَغْتَسِلْنَ وَالْتِزَامًا قَوْلُهُ : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 222 ) فَإِنَّهُ يَقْتَضِي تَأَخُّرَ جَوَازِ الْإِتْيَانِ عَنِ الْغُسْلِ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ ، وَأَحْمَدُ ، وَزُفَرُ وَجُمْهُورُ الْفُقَهَاءِ ، وَحَكَى إِسْحَاقُ بْنُ رَاهَوَيْهِ إِجْمَاعَ عُلَمَاءِ التَّابِعِينَ عَلَيْهِ ، وَسَوَاءٌ انْقَطَعَ دَمُهَا لِأَكْثَرِ دَمِ الْحَيْضِ أَوْ لِأَقَلِّهِ ، وَقَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : إِنِ انْقَطَعَ لِأَكْثَرِهِ وَهُوَ عَشَرَةُ أَيَّامٍ جاز وطؤها قَبْلَ الْغُسْلِ ، وَإِنِ انْقَطَعَ قَبْلَ ذَلِكَ مُنِعَ حَتَّى تَغْتَسِلَ أَوْ يُحْكَمَ بِطُهْرِهَا بِمَجِيءِ آخِرِ وَقْتِ الصَّلَاةِ ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : وَهَذَا تَحَكُّمٌ لَا وَجْهَ لَهُ ، وَقَدْ حَكَمُوا أَيِ الْحَنَفِيَّةُ لِلْحَائِضِ بَعْدَ انْقِطَاعِ دَمِهَا بِحُكْمِ الْحَائِضِ فِي الْعِدَّةِ وَقَالُوا لِزَوْجِهَا عَلَيْهَا الرَّجْعَةُ مَا لَمْ تَغْتَسِلْ ، قَالَ : فَإِنْ قِيلَ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : حَتَّى يَطْهُرْنَ وَحَتَّى يُجَاءَ فِيمَا بَعْدَهَا بِخِلَافِهَا ، قِيلَ : فَإِنَّ قَوْلَهُ تَعَالَى : فَإِذَا تَطَهَّرْنَ دَلِيلٌ عَلَى الْمَنْعِ حَتَّى يَطْهُرْنَ بِالْمَاءِ لَا يَطْهُرْنَ بِالِانْقِطَاعِ كَقَوْلِهِ تَعَالَى : وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا يُرِيدُ الِاغْتِسَالَ بِالْمَاءِ ، وَقَدْ يَقَعُ التَّحْرِيمُ لِشَيْءٍ وَلَا يَزُولُ بِزَوَالِهِ لِعِلَّةٍ أُخْرَى كَقَوْلِهِ فِي الْمَبْتُوتَةِ : فَلا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ ( سُورَةُ الْبَقَرَةِ : الْآيَةُ 230 ) وَلَيْسَ بِنِكَاحِ الزَّوْجِ تَحِلُّ لَهُ حَتَّى يُطَلِّقَهَا الزَّوْجُ وَتَعْتَدَّ .

**المصدر**: شرح الزرقاني على الموطأ

## روابط ذات صلة

- [الكتاب المصدر](https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46.md)

---

**المصدر الرسمي**: https://hdith.com/encyclopedia/book/b-46/h/411709

© hdith.com — الموسوعة الحديثيَّة
