بَاب الْعَمَلِ فِي الْقِرَاءَةِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أَصَلِّي إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ فَيَغْمِزُنِي ، فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي . 182 180 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ ) الْمَدَنِيُّ الثِّقَةُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ ثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ( أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ أُصَلِّي إِلَى جَانِبِ نَافِعِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ) النَّوْفَلِيُّ التَّابِعِيُّ الثِّقَةُ الْفَاضِلُ الْمُتَوَفَّى سَنَةَ تِسْعٍ وَتِسْعِينَ ( فَيَغْمِزُنِي ) بِكَسْرِ الْمِيمِ كَضَرَبَ ، يُشِيرُ إِلَيَّ ( فَأَفْتَحُ عَلَيْهِ وَنَحْنُ نُصَلِّي ) وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي مُخْتَصَرِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ ، وَأَشْهَبُ ، وَابْنُ حَبِيبٍ ، وَفِيهِ جَوَازُ الْفَتْحِ عَلَى الْإِمَامِ بِالْأَوْلَى مِنْ إِجَازَةِ الْفَتْحِ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّهَا تِلَاوَةُ قُرْآنٍ فِي صَلَاةٍ ، وَالْأَصَحُّ وَبِهِ قَالَ ابْنُ الْقَاسِمِ : بُطْلَانُ صَلَاةِ مَنْ فَتَحَ عَلَى مَنْ لَيْسَ مَعَهُ فِي صَلَاةٍ ؛ لِأَنَّهُ وَإِنْ كَانَ تِلَاوَةَ قُرْآنٍ لَكِنَّهُ فِي مَعْنَى الْمُكَالَمَةِ ، وَكَرِهَ الْكُوفِيُّونَ الْفَتْحَ عَلَى الْإِمَامِ ، وَأَجَازَهُ مَالِكٌ ، وَالشَّافِعِيُّ وَأَكْثَرُ الْعُلَمَاءِ ؛ لِأَنَّ اللَّهَ لَمْ يَنْهَ عَنْهُ وَلَا رَسُولَهُ مِنْ وَجْهٍ يُحْتَجُّ بِهِ ، وَقَدْ تَرَدَّدَ - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - فِي آيَةٍ ، فَلَمَّا انْصَرَفَ قَالَ : أَلَمْ يَكُنْ فِي الْقَوْمِ أَبِيٌّ يُرِيدُ الْفَتْحَ عَلَيْهِ ؟