شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب الْقِرَاءَةِ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يُجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ رُومَانَ أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ بِالْقِرَاءَةِ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ . 192 190 - ( مَالِكٌ ، عَنْ يَزِيدَ ) بِتَحْتِيَّةٍ أَوَّلَهُ ( ابْنِ رُومَانَ ) بِضَمِّ الرَّاءِ ( أَنَّ نَافِعَ بْنَ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ ) التَّابِعِيُّ ابْنُ الصَّحَابِيِّ ( كَانَ يَقْرَأُ خَلْفَ الْإِمَامِ فِيمَا لَا يَجْهَرُ فِيهِ الْإِمَامُ بِالْقِرَاءَةِ ) وَلَا يَقْرَأُ فِيمَا جَهَرَ .
( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ فِي ذَلِكَ ) أَيْ أَنَّ اجْتِهَادَهُ وَافَقَ اجْتِهَادَ هَؤُلَاءِ الثَّلَاثَةِ التَّابِعِينَ فِيمَا فَعَلُوهُ ، وَتَرْجَمَ بِمَفْهُومِ مَا ذَكَرَ فَقَالَ :