بَاب الْأَمْرِ بِالْوِتْرِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ بِوَاحِدَةٍ . قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا وَلَكِنْ أَدْنَى الْوِتْرِ ثَلَاثٌ . 277 274 - ( مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ أَنَّ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ ) مَالِكٍ ، الزُّهْرِيَّ أَحَدَ الْعَشْرَةِ ( كَانَ يُوتِرُ بَعْدَ الْعَتَمَةِ ) أَيْ بَعْدَ صَلَاةِ الْعِشَاءِ ( بِوَاحِدَةٍ ) وَكَذَا صَحَّ عَنْ عُثْمَانَ ، وَمُعَاوِيَةَ وَصَوَّبَهُ ابْنُ عَبَّاسٍ كَمَا مَرَّ .
( قَالَ مَالِكٌ : وَلَيْسَ عَلَى هَذَا الْعَمَلُ عِنْدَنَا ) بِالْمَدِينَةِ ( وَلَكِنْ أَدْنَى ) أَيْ أَقَلُّ ( الْوِتْرِ ثَلَاثٌ ) بِرَكْعَتَيِ الشَّفْعِ الْمَفْصُولَتَيْنِ مِنْهُ ، فَالْمَعْنَى يُكْرَهُ الِاقْتِصَارُ عَلَى الْوَاحِدَةِ الَّتِي هِيَ الْوِتْرُ دُونَ أَنْ يُصَلِّيَ قَبْلَهَا الشَّفْعَ هَذَا عَلَى الْمَذْهَبِ وَإِنْ كَانَ خِلَافَ ظَاهِرِ الْمُوَطَّأِ ، وَقَدْ رَوَى أَبُو دَاوُدَ ، وَالنَّسَائِيُّ وَصَحَّحَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَالْحَاكِمُ عَنْ أَبِي أَيُّوبَ مَرْفُوعًا : الْوِتْرُ حَقٌّ فَمَنْ شَاءَ أَوْتَرَ بِخَمْسٍ وَمَنْ شَاءَ بثلاث وَمَنْ شَاءَ بِوَاحِدَةٍ .