بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا
بَاب صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا 345 - حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ أَجْمَعَ إِقَامَةً أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ . قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ . وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ فَقَالَ : مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا .
5 - بَابُ صَلَاةِ الْإِمَامِ إِذَا أَجْمَعَ مُكْثًا هَذِهِ التَّرْجَمَةُ مَفْهُومُ الَّتِي قَبْلَهَا . 348 345 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءِ ) بْنِ أَبِي مُسْلِمٍ مَيْسَرَةَ وَقِيلَ : عَبْدُ اللَّهِ ( الْخُرَاسَانِيِّ ) أَبِي عُثْمَانَ مَوْلَى الْمُهَلَّبِ بْنِ أَبِي صُفْرَةَ عَلَى الْأَشْهَرِ ، وَقِيلَ مَوْلًى لِهُذَيْلٍ ، أَصْلُهُ مِنْ مَدِينَةِ بَلْخٍ مِنْ خُرَاسَانَ وَسَكَنَ الشَّامَ وَوُلِدَ سَنَةَ خَمْسِينَ ، وَكَانَ فَاضِلًا عَالِمًا بِالْقُرْآنِ عَامِلًا ، وَثَّقَهُ ابْنُ مَعِينٍ ، وَرَوَى عَنْهُ مَالِكٌ ، وَمَعْمَرٌ ، وَالْأَوْزَاعِيُّ ، وَسَعِيدُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ وَغَيْرُهُمْ ، وَمَاتَ سَنَةَ خَمْسٍ وَثَلَاثِينَ وَمِائَةٍ ، وَأَدْخَلَهُ الْبُخَارِيُّ فِي الضُّعَفَاءِ لِنَقْلِ الْقَاسِمِ بْنِ عَاصِمٍ عَنِ ابْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ كَذَّبَهُ ، وَرَدَّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ بِأَنَّ مِثْلَ الْقَاسِمِ لَا يُجْرَحُ بِرِوَايَتِهِ مِثْلَ عَطَاءٍ أَحَدِ الْعُلَمَاءِ الْفُضَلَاءِ ، وَقَدْ قَالَ يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ : رَوَى مَالِكٌ ، عَنْ عَطَاءٍ الْخُرَاسَانِيِّ ، وَعَطَاءٌ ثِقَةٌ سَمِعَ ابْنَ عُمَرَ ( أَنَّهُ سَمِعَ سَعِيدَ بْنَ الْمُسَيَّبِ قَالَ : مَنْ أَجْمَعَ ) عَزَمَ وَنَوَى ( إِقَامَةَ أَرْبَعَ لَيَالٍ وَهُوَ مُسَافِرٌ أَتَمَّ الصَّلَاةَ ) لِقَطْعِ ذَلِكَ حُكْمَ السَّفَرِ ( قَالَ مَالِكٌ : وَذَلِكَ أَحَبُّ مَا سَمِعْتُ إِلَيَّ ) مِنَ الْخِلَافِ فِي ذَلِكَ ، وَبِهِ قَالَ الشَّافِعِيُّ ، وَأَبُو ثَوْرٍ ، وَدَاوُدُ وَجَمَاعَةٌ ، وَحُجَّتُهُمْ حَدِيثُ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَضْرَمِيِّ رَفَعَهُ : يَمْكُثُ الْمُهَاجِرُ بَعْدَ قَضَاءِ نُسُكِهِ بِمَكَّةَ ثَلَاثًا ، وَمَعْلُومٌ أَنَّ مَكَّةَ لَا يَجُوزُ لِمُهَاجِرِيٍّ أَنْ يَتَّخِذَهَا دَارَ إِقَامَةٍ ، فَأَبَانَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّ مَنْ نَوَى إِقَامَةَ ثَلَاثَ لَيَالٍ لَيْسَ بِمُقِيمٍ وَمَا زَادَ عَلَيْهَا لَهُ حُكْمُ الْمُقِيمِ . وَقَالَ الثَّوْرِيُّ ، وَأَبُو حَنِيفَةَ : إِذَا نَوَى إِقَامَةَ خَمْسَةَ عَشَرَ يَوْمًا أَتَمَّ وَدُونَهَا قَصَرَ ، وَرُوِيَ مِثْلُهُ عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، وَابْنِ عَبَّاسٍ ، قَالَ الطَّحَاوِيُّ : وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا مِنَ الصَّحَابَةِ ، وَقِيلَ غَيْرُ ذَلِكَ .
( وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ صَلَاةِ الْأَسِيرِ فَقَالَ : مِثْلُ صَلَاةِ الْمُقِيمِ ) فَيُتِمُّ ( إِلَّا أَنْ يَكُونَ مُسَافِرًا ) فَيَقْصُرُ .