بَاب انْتِظَارِ الصَّلَاةِ وَالْمَشْيِ إِلَيْهَا
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ تَزَلْ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ : اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ حَتَّى يُصَلِّيَ . 385 385 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نُعَيْمِ ) بِضَمِّ النُّونِ ( ابْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْمُجْمِرِ ) بِضَمِّ الْمِيمِ وَسُكُونِ الْجِيمِ وَكَسْرِ الْمِيمِ الثَّانِيَةِ صِفَةٌ لِنَعِيمٍ وَلِأَبِيهِ أَيْضًا كَمَا تَقَدَّمَ ( أَنَّهُ سَمِعَ أَبَا هُرَيْرَةَ يَقُولُ : إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ ) فَرْضًا أَوْ نَفْلًا لِأَنَّ حَذْفَ الْمَفْعُولِ يُؤْذِنُ بِالْعُمُومِ ، وَقَدِ اسْتَظْهَرَ ذَلِكَ ابْنُ أَبِي جَمْرَةَ ( ثُمَّ جَلَسَ فِي مُصَلَّاهُ لَمْ تَزَلِ الْمَلَائِكَةُ تُصَلِّي عَلَيْهِ ) تَدْعُو لَهُ قَائِلِينَ : ( اللَّهُمَّ اغْفِرْ لَهُ ، اللَّهُمَّ ارْحَمْهُ ، فَإِنْ قَامَ مِنْ مُصَلَّاهُ فَجَلَسَ فِي الْمَسْجِدِ يَنْتَظِرُ الصَّلَاةَ لَمْ يَزَلْ فِي صَلَاةٍ ) حُكْمًا مِنَ الثَّوَابِ ( حَتَّى يُصَلِّيَ ) ، قَالَ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ : هَذَا مِثْلُ حَدِيثِهِ الْمَرْفُوعِ قَبْلُ ، إِلَّا أَنَّ فِي هَذَا أَنَّ مَنْ قَامَ مِنْ مَجْلِسِهِ لَا يَخْرُجُ مِنْ ثَوَابِ الْمُصَلِّي إِذَا كَانَ مُنْتَظِرًا لِلصَّلَاةِ ، إِلَّا أَنَّهُ لَا يُقَالُ إِنَّ الْمَلَائِكَةَ تُصَلِّي عَلَيْهِ كَمَا تُصَلِّي عَلَى الَّذِي فِي مُصَلَّاهُ ، قَالَ : وَهُوَ فِي الْمُوَطَّأِ مَوْقُوفٌ ، وَقَدْ رَفَعَهُ عَنْ مَالِكٍ بِهَذَا الْإِسْنَادِ ابْنُ وَهْبٍ عِنْدَ ابْنِ الْجَارُودِ ، وَعُثْمَانُ بْنُ عَمْرٍو ، وَالْوَلِيدُ بْنُ مُسْلِمٍ عِنْدَ النَّسَائِيِّ ، وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ مِنْ رِوَايَةِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ جَعْفَرٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نُعَيْمٍ ، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ مَرْفُوعًا ، انْتَهَى . وَقَدْ صَرَّحَ نُعَيْمٌ بِسَمَاعِهِ أَبَا هُرَيْرَةَ فَكَأَنَّهُ سَمِعَ مِنْهُ الْمَوْقُوفَ ، وَمِنْ أَبِي سَلَمَةَ عَنْهُ الْمَرْفُوعَ .