بَاب الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ ، فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ، ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى . 408 408 - ( مَالِكٌ ، عَنْ نَافِعٍ أَنَّ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ عُمَرَ كَانَ يَقُولُ : مَنْ نَسِيَ صَلَاةً فَلَمْ يَذْكُرْهَا إِلَّا وَهُوَ مَعَ الْإِمَامِ ) فَلَا يَقْطَعْ ؛ لِأَنَّهُ مِنْ مَسَاجِينِ الْإِمَامِ ، فَحَذَفَ جَوَابَ الشَّرْطِ لِعِلْمِهِ مِنْ قَوْلِهِ : ( فَإِذَا سَلَّمَ الْإِمَامُ فَلْيُصَلِّ الصَّلَاةَ الَّتِي نَسِيَ ) بِاتِّفَاقٍ ( ثُمَّ لِيُصَلِّ بَعْدَهَا الْأُخْرَى ) الَّتِي صَلَّاهَا مَعَ الْإِمَامِ ، وَبِهَذَا قَالَ الْأَئِمَّةُ الثَّلَاثَةُ . وَقَالَ الشَّافِعِيُّ : يَعْتَدُّ بِصَلَاتِهِ مَعَ الْإِمَامِ وَيَقْضِي الَّتِي ذَكَرَ .