بَاب الْعَمَلِ فِي جَامِعِ الصَّلَاةِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ أَنَّهُ قَالَ : مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ، ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ : هِيَ الْمَغْرِبُ إِذَا فَاتَتْكَ مِنْهَا رَكْعَةٌ ، وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا . 411 411 - ( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ) مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ الزُّهْرِيِّ ( عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ ) بِكَسْرِ الْيَاءِ وَفَتْحِهَا ( أَنَّهُ قَالَ : مَا صَلَاةٌ يُجْلَسُ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَفْعُولِ ( فِي كُلِّ رَكْعَةٍ مِنْهَا ) فِيهِ طَرْحُ الْعَالِمِ عَلَى جُلَسَائِهِ وَيُجِيبُهُمْ عَمَّا وَقَفُوا عَنْهُ ( ثُمَّ قَالَ سَعِيدٌ : هِيَ الْمَغْرِبُ إِذَا فَاتَتْكَ رَكْعَةٌ مِنْهَا ) لَا خِلَافَ عِنْدِ الْعُلَمَاءِ فِي ذَلِكَ ، وَكَذَا إِذَا أَدْرَكْتَ مِنْهَا رَكْعَةً ، إِلَّا أَنَّ جُنْدُبَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ الصَّحَابِيَّ أَدْرَكَ هُوَ وَمَسْرُوقٌ رَكْعَةً مِنَ الْمَغْرِبِ ، فَأَمَّا مَسْرُوقٌ فَقَعَدَ فِيهِنَّ كُلِّهِنَّ ، وَأَمَّا جُنْدُبٌ فَلَمْ يَقْعُدْ بَعْدَ الْإِمَامِ إِلَّا فِي آخِرِهِنَّ ، فَذَكَرَا ذَلِكَ لِابْنِ مَسْعُودٍ فَقَالَ : كِلَاكُمَا مُحْسِنٌ وَلَوْ كُنْتُ صَانِعًا لَصَنَعْتُ كَمَا صَنَعَ مَسْرُوقٌ ، وَقَوْلُ سَعِيدٍ : ( وَكَذَلِكَ سُنَّةُ الصَّلَاةِ كُلُّهَا ) يُرِيدُ إِذَا فَاتَ الْمَأْمُومُ مِنْهَا رَكْعَةً أَنْ يَقْعُدَ إِذَا قَضَاهَا ؛ لِأَنَّهَا آخِرُ صَلَاتِهِ ، قَالَهُ كُلُّهُ ابْنُ عَبْدِ الْبَرِّ . قَالَ الْبَاجِيُّ : وَإِنَّمَا تَصِيرُ الرُّبَاعِيَّةُ كُلُّهَا جُلُوسًا إِذَا فَاتَتْهُ مِنْهَا رَكْعَةٌ ثُمَّ أَدْرَكَ الثَّانِيَةَ ، ثُمَّ فَاتَتْهُ بَقِيَّةُ الصَّلَاةِ بِرُعَافٍ أَوْ غَيْرِهِ ، أَوْ أَدْرَكَ مُقِيمٌ مِنْ صَلَاةِ مُسَافِرٍ رَكْعَةً .