بَاب الزَّكَاةِ فِي الْعَيْنِ مِنْ الذَّهَبِ وَالْوَرِقِ
وَحَدَّثَنِي عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنٍ ، عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ، عَنْ أَبِيهَا أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ : فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ : لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي . 579 581 - ( مَالِكٌ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حُسَيْنِ ) بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْجُمَحِيِّ ، مَوْلَاهُمْ أَبِي قُدَامَةَ الْمَكِّيِّ ، ثِقَةٌ ، رَوَى لَهُ مُسْلِمٌ ( عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ قُدَامَةَ ) الْقُرَشِيَّةِ الْجُمَحِيَّةِ الصَّحَابِيَّةِ ، ( عَنْ أَبِيهَا ) قُدَامَةَ بِضَمِّ الْقَافِ وَالتَّخْفِيفِ ، ابْنِ مَظْعُونٍ ، بِالظَّاءِ الْمُشَالَةِ ، الصَّحَابِيِّ الْبَدْرِيِّ ( أَنَّهُ قَالَ : كُنْتُ إِذَا جِئْتُ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ ) فِي خِلَافَتِهِ ( أَقْبِضُ عَطَائِي سَأَلَنِي : هَلْ عِنْدَكَ مِنْ مَالٍ وَجَبَتْ عَلَيْكَ فِيهِ الزَّكَاةُ ؟ قَالَ ) قُدَامَةُ : ( فَإِنْ قُلْتُ : نَعَمْ ، أَخَذَ مِنْ عَطَائِي زَكَاةَ ذَلِكَ الْمَالِ ، وَإِنْ قُلْتُ : لَا ، دَفَعَ إِلَيَّ عَطَائِي ) كُلَّهُ ، وَفِي سُؤَالِهِ كَأَبِي بَكْرٍ . وَقَوْلُهُمَا : وَإِنْ قُلْتُ : لَا .
إِلَخْ ، دَلِيلٌ عَلَى تَصْدِيقِ النَّاسِ فِي أَمْوَالِهِمُ الَّتِي فِيهَا الزَّكَاةُ ، وَجَوَازُ إِخْرَاجِ زَكَاةِ الْمَالِ مِنْ غَيْرِهِ ، وَلَا مُخَالِفَ لَهُمَا إِذَا كَانَ مِنْ جِنْسِهِ ، فَإِنْ كَانَ ذَهَبًا عَنْ فِضَّةٍ أَوْ عَكْسَهُ فَخِلَافٌ .