شرح الزرقاني على الموطأ
بَاب عُشُورِ أَهْلِ الذِّمَّةِ
619
حَدَّثَنِي يَحْيَى ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ : أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِكَانَ يَأْخُذُ مِنْ النَّبَطِ مِنْ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ نِصْفَ الْعُشْرِ ، يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ إِلَى الْمَدِينَةِ ، وَيَأْخُذُ مِنْ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ .
25
بَابُ عُشُورِ أَهْلِالذِّمَّةِ 619 621
619
( مَالِكٌ ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ ، عَنْ سَالِمِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ يَأْخُذُ مِنَ النَّبَطِ ) بِنُونٍ فَمُوَحَّدَةٍ مَفْتُوحَتَيْنِ ( مِنَ الْحِنْطَةِ وَالزَّيْتِ ) وَفِي نُسْخَةٍ : وَالزَّبِيبُ بَدَلُ الزَّيْتِ وَصُوِّبَتْ ( نِصْفَ الْعُشْرِ ؛ يُرِيدُ بِذَلِكَ أَنْ يَكْثُرَ الْحَمْلُ) أَيِ : الْمَحْمُولُ مِنْهُمَا ( إِلَى الْمَدِينَةِ وَيَأْخُذُ مِنَ الْقِطْنِيَّةِ الْعُشْرَ ) عَلَى الْأَصْلِ فِيمَا تَجَرُوا فِيهِ ، وَبِهَذَا قَالَ مَالِكٌ فِي رِوَايَةِ ابْنِ عَبْدِ الْحَكَمِ وَغَيْرِهِ اتِّبَاعًا لِعُمَرَ ، وَتَقَدَّمَ فِي الْبَابِ قَبْلَهُ أَنَّهُ يُؤْخَذُ مِنْهُمُ الْعُشْرُ ، وَلَمْ يَسْتَثْنِ حِنْطَةً وَلَا زَيْتًا بِالْمَدِينَةِ وَلَا بِمَكَّةَ .